الضرر. عنصر ملحوظ في كل الجرائم سواء في قانون العقوبات الملغي أو الجديد.
|
وقوع الضرر بالفعل ليس شرطاً لقيام جريمة التزوير. كفاية احتمال وقوعه. تقدير توافر الضرر. موضوعي.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور. لا يعيبه.
|
وقوع الضرر بالفعل ليس شرطاً لقيام جريمة التزوير. كفاية احتمال وقوعه. تقدير توافر الضرر. موضوعي.
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وإطراحه دفاع الطاعن القائم على عدم توافر أركان الجريمة وانتفاء الضرر بأسباب سائغة. النعي عليه في هذا الشأن.
غير مقبول.
|
جريمة السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية. جريمة شكلية. ركنها المادي. ارتكاب فعل السعي أو التخابر ولو لم يتحقق الغرض أو النتيجة التي يهدف إليها الجاني. لا يشترط الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. كفاية أن يكون من شأن السعي أو التخابر إحداث هذا الأثر. مؤداه: عدم تصور قيام الشروع فيها. أساس ذلك: المادة (107) عقوبات.
|
جريمة تزوير محرر غير رسمي. مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها. متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم خلافه. ولو كان هذا الضرر محتملاً.
|
القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم المعاقب عليها بالمادة (211) عقوبات. قصد خاص. قوامه: نية استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الإفراد. افتراض توافره من ارتكاب التقليد أو التزوير.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
دفاع الطاعن بعدم حصول ضرر للمجني عليه في جريمة التزوير. وتفويض الأخير له في التوقيع باسمه. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|