وجوب سماع المحكمة شهود الإثبات إذا لم يكن المتهم معترفًا بالجريمة المسند إليه ارتكابها. المادة (190) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
الضرر. عنصر ملحوظ في كل الجرائم سواء في قانون العقوبات الملغي أو الجديد. عقود الأمانة. حددت على سبيل الحصر بصدور قانون العقوبات الجديد.
|
رد المتهم مقابل المال الذي استولى عليه. لا يؤثر في قيام جريمة خيانة الأمانة. علة ذلك.
|
إطراح الحكم دفاع الطاعن من انتوائه رد المال بعد الانتفاع به بأسباب سائغة وإثباته توافر جريمة خيانة الأمانة في حقه.
|
دفاع الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه أجبر على القيام بأمانة خزينة الشركة المجني عليها بعد اكتشاف عجز في عهدة أمينها السابق وعقب قيامه بالعمل تبيّن وجود العجز المالي المبلغ به وأنه يوجد للخزينة مفتاح آخر لدى المدير المالي. جوهري.
|
حكم الإدانة. بياناته؟ لمادة (238) من لقانون الإجراءات الجنائية.
|
بيان الحكم واقعة الدعوى واستناده في الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن واستظهاره اتجاه نيته إلى إضافة المبلغ المسلم إليه إلى ملكه للإضرار بصاحبه. لا يعيبه.
|
السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة. لا أثر له في المسئولية الجنائية. الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
|
تمسك الطاعن في دفاعه بطلب ندب خبير حسابي لبيان مستحقاته لدى الشركة المجني عليها استنادًا لعقد الشراكة بينهما. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً وعدم بيانه ماهية المستندات التي كانت من بيان عناصر الاتهام. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة خيانة أمانة باعتبار أن النقود من المثليات ولا تصلح أن تكون محلاً لتلك الجريمة. خطأ في القانون. علة وأساس ذلك؟
|
صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة (362) من قانون العقوبات.
|
دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة بيع. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور. لا يغير من هذا النظر عدولها عن طلب الشاهد للشهادة.
|
استظهار الحكم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة خيانة الأمانة بانصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه.
|
السداد اللاحق على وقوع جريمة خيانة الأمانة. لا أثر له على قيامها وتوافر أركانها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة (362) عقوبات.
|
مجرد وجود عجز في حساب الموظف. لا يعد بذاته دليلاً على الاختلاس.
|
استناد حكم الإدانة في جريمة خيانة الأمانة إلى دليل ظني مبني على الاحتمال لإثبات حصول الاختلاس. يعيبه بالقصور.
|
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بأن المال المتهم باختلاسه قد أنفقه في التزامات مالية على الشركة التي يعمل فيها. جوهري.
|
دفع الطاعن المؤيد بالمستندات بانتفاء القصد الجنائي لديه في جريمة خيانة الأمانة لعدم انتوائه إضافة جواز سفر المجني عليها إلى ملكه بدلالة الإقرار الموثق الصادر منها. جوهري. إغفال الحكم التعرض له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
ما يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة (362) عقوبات؟
|
الدفع بتجارية العلاقة أو مدنيتها. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة إيراداً ورداً. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
استظهار الحكم أن استلام الطاعن للنقود من المجني عليه كان بصفته وكيلاً عنه في شراء سيارات لبيعها واقتسام أرباحها. عدم شرائه السيارات وامتناعه عن رد المبلغ النقدي إليه. تتحقق به جريمة خيانة الأمانة.
|
لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العلاقة القانونية بين المتهم والمجني عليه. قول الحكم إن المتهم بدد المبلغ المسلم إليه من المجني عليه على سبيل الوكالة. كفايته رداً على دفاع المتهم بمدنية العلاقة بينهما.
|
تمسك الطاعن بحقه في حبس المال المسلم إليه بعقد أمانة من الشاكي لحين اقتضاء دينه لديه. دفاع جوهري. إغفال التعرض له إيراداً ورداً. قصور مبطل.
|
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة. بدؤه: من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة. ما دامت محصت الدعوى وأحاطت بظروفها.
|
جريمة خيانة الأمانة. ركنها المادي. عدم تحققه بمجرد التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني بإضافته إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بصاحبه.
|
إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد. يتحقق به معنى طرحه للتداول. أثره: انعطاف الحماية القانونية عليه بحسبانه أداة وفاء كالنقود. مؤداه: عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصداره. علة ذلك: اعتبارها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية.
|
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد. تسليم المجني عليه المال إلى المتهم لتفصيل ملابس للغير فاحتجزها الأخير لنفسه بغير مقتض. تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة. قول الحكم إن العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي عقد وكالة يتضمن رداً على دفاع المتهم من أنه عقد عمل.
|
النعي بقصور الدليل في شأن واقعتي الاستيلاء على رواتب العمال وبدل تذاكر سفرهم. غير مجدٍ. مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة الثابتة بواقعة الاستيلاء على المقابل النقدي لتفصيل ملابس الغير.
|
استلام الطاعن شيكاً من الشركة التي يعمل بها لصرفه لصالحها. اعتباره وكيلاً بأجر عنها. النعي بعدم توافر عقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة (362) عقوبات. غير مقبول.
|
تقدير حصول التبديد. في جريمة خيانة الأمانة. موضوعي.
|
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. كفاية استخلاصه ضمناً.
|
جريمة خيانة الأمانة. عناصرها؟
|
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حده: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
|
إن الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن بما مفاده أنه قرر للخبير المنتدب أنه يطلب تنازل الشاكية عن دعواها مقابل أن يتعهد بسداد جميع التزامات الشركة تجاه الغير،
|