التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
الافتئات على حريات الناس. يضير العدالة.
بلاغ زوجة الطاعن ضده عن واقعة تعديه عليها بالضرب والسب. لا تبرر إجراء تفتيشه وأخذ عينة من درره. أساس ذلك؟
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل. خطأ في تطبيق القانون.
|
حالة التلبس توجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه. تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير. لا يغني عن ذلك. ما دام لم يشهدها أو يهشد أثراً من أثارها.
|
تلقي مأمور الضبط القضائي نباء جريمة الرشوة من المبلغ. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد هو أثراً من أثارها ينبئ عن وقوعها. أثر ذلك: بطلان إجراءات القبض وأقوال من قام بهذا الإجراء. علة ذلك؟
|
بطلان القبض لعدم مشروعيته. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المستمد منه. عدم استطالته إلى إجراءات التحقيق السابقة أو اللاحقة عليه. ما دامت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بذلك القبض الباطل.
|
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس. موضوعي شرط ذلك؟
|
مجرد توافر معلومات لرجال الشرطة بقيام المتهمين ببيع وترويج الخمور ومقابلة المصدر السري للطاعن ومحاولة الأخير الهرب. لا ينبئ بذاته عن توافر حالة التلبس التي يصح معها إجراء القبض عليه. لا يغير من ذلك إرشاده عن المتهم الثاني الذي ضبطت بحيازته الخمور. ما دامت واقعة القبض عليه حدثت قبل التوصل لها.
|
التلبس الذي ينتج أثره القانوني يجب أن يجيء اكتشافه على سبيل قانوني مشروع. متى لا يعد كذلك؟
|
تكليف الضابط للمرشد السري بالتظاهر برغبته في شراء الخمر من المتهم. ليس فيه ما يفيد التحريض على ارتكاب الجريمة أو خلقها. ما دام المتهم قدم الخمر بمحض إرادته واختياره.
|
الاستثناء: حالة التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر. المادة (41) إجراءات جنائية.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته. خطأ في تطبيق القانون. حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث الموضوع. أثره: تمييزه والإعادة.
|
تقدير قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغًا.
|
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
لمأموري الضبط القضائي أثناء جميع الاستدلالات. سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه. أساسه: المادة (34) إجراءات جنائية.
|
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
صحة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وبقيت إرادة الجاني حرة.
|
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي مادام سائغاً.
|
وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما أن الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
|