القاعدة وجوب الأخذ بعبارة العاقدين الواضحة دون الانحراف عنها إلى معنى آخر.
|
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى لقصد العاقدين واستظهار النية المشتركة لهما. شرط ذلك: ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق.
|
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات المختلف عليها واستخلاصها بما تراه أوفى بمقصود ذوي الشأن واستظهار النية المشتركة لهما.
|
لاتفاق على اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. أثره. وقوع الفسخ حتمًا بمجرد تحققه ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدده. م (184) مدني.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقات والشروط المختلفعليها وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها واستظهار النية المشتركة لها. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وظروف إصداره وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغةً لها أصلها الثابت في الأوراق.
|
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير صيغ العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها واستظهار النية المشتركة لها. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وظروف إصداره وطبيعة التعامل وفقًا للعرف الجاري وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. (مثال لاستخلاص سائغ بشأن عقد اتفاق).
|
تفسير العقود والشروط واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها. (مثال لتسبيب معيب بشأن إنهاء عقد وكالة بالعمولة).
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها. (مثال لاستدلال سائغ بشأن رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لاتفاق المتخاصمين على التحكيم).
|
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالًا. علة ذلك.
|
التعرف على ما عناه المتعاقدون. من سلطة محكمة الموضوع. تكييف هذا العقد وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها استهداء بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته منها. (مثال بشأن استخلاص المحكمة سائغًا من عقد عمل استحقاق العامل للأجر الإضافي).
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم استهداء بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
|
العقد شريعة المتعاقدين. عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها. وجوب اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة المتعاقدين المشتركة. علة ذلك.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها والأخذ بما تطمئن إليه منها. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.
|
القانون القطري. هو الأساس في تكييف العلاقة القانونية التي يُنشئها العقد متى كان أحد أطرافه قطري وتم التعاقد في دولة قطر. المادتان (10) و(27) من القانون المدني.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. لا ينال من ذلك عدم تضمين المخالصة بيانًا لمقدار المبالغ التي تخالص عنها الطرفان ومفرداتها أو سند الصرف ولا يُعد من قبيل الإكراه الدافع لتوقيعها تهديد رب العمل بإلغاء إقامة العامل أو عدم موافقته على تحويلها. علة ذلك.
|
العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحًا. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. م (48) من القانون المدني القديم المقابلة للمادة (171) من القانون المدني الحالي. علة ذلك.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. علة ذلك.
|