العقد قانون المتعاقدين. عدم جواز نقضه أو تعديله من أي من الطرفين بإرادة واحدة.
|
العقد شريعة المتعاقدين وهو قانون خاص بهما وإن كان منشأه الاتفاق بينهما. الاستقلال بنقضه أو تعديل أحكامه أو الإعفاء منه.
|
تصديق القاضي على الصلح ليس فصلاً في خصومة.
الصلح. لا يعدو أن يكون عقدًا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.
|
المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. اختلاف نطاق أحكام كل منهما عن الأخرى. الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي. وجوب الأخذ بأحكام العقد وما هو مقرر في القانون بشأنه.
|
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالًا. علة ذلك.
|
الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد. ماهيتها. إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمرًا على المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدًا من الجسامة بحيث لو علمه الآخر لما أقدم على التعاقد. المادتان (134/1) و(135) مدني. (مثال في إيجار).
|
العقد الإداري. ماهيته.
|
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. عدم استحقاقه إلا بتحقق سببه. عدم قيام العامل بعمله لانتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل. أثره. امتناع صرف الأجر إليه.
|
ذكر سبب الالتزام في العقد. لا يمنع المدين من إثبات انعدامه بكافة الطرق. شرطه. أن يكون الالتزام تجاريًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انعدام التزامه التجاري. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
التعرف على ما عناه المتعاقدون. من سلطة محكمة الموضوع. تكييف هذا العقد وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
|
حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين سواءً بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحًا. م (577) مدني.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها استهداء بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
|
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. مؤداه. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد يستتبع سقوط الشرط الجزائي الوارد به. أثره. عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. استحقاق الدائن للتعويض. للقاضي تقديره وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
|
تمسك الطاعنين بعدم صرفهم قيمة شيك الضمان الذي أعطته المطعون ضدها لهم قبل بدء العمل تنفيذًا لشروط عقد المقاولة المحرر بينهما وتدليلهم على ذلك بكتاب صادر من استشاري المشروع يفيد حيازته للشيك المذكور. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واحتسابه قيمة الشيك ضمن المبالغ التي ألزم الطاعنين بها. قصور.
|
عقد التوزيع. اعتباره عقد وكالة تجارية.
|
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة التمييز.
|
وقوع العقد صحيحًا. أثره. التزام العاقدين به. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
|
صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجد بفعل المدين، لا ضرورة للإعذار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له. (مثال بشأن دعوى فسخ عقد مقاولة وتعويض لعدم إمكانية تنفيذه عينًا).
|
القضاء بثبوت حق أو انتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواءً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. أثره.
|
استخراج ترخيص الإقامة وتجديده. شرط لمنح ترخيص العمل لغير القطري. وقوع هذا الالتزام على عاتق رب العمل. م (32) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
بطلان العقد. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ما لم يكن ذلك مستحيلًا. م (40) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971-المنطبق على واقعة النزاع. لازمه. محو كل أثر للعقد سواءً كان نتيجة اتفاق صريح أو ضمني بين طرفيه.
|
امتداد علاقة العمل بعقود متتالية. اعتباره بمثابة عقد عمل واحد. مؤداه. عدم حرمان العامل من أية مزية أو منفعة جناها من رب العمل عن أي فترة تخللت مدة خدمته المتصلة. م (17/ج) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 (الملغي). موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
احتساب الحكم المطعون فيه رصيد الطاعنة-الدائن-قبل المطعون ضدها عن العمليات التي تمت خلال الخمسة عشر عامًا السابقة على رفع الدعوى الحاصل في 29/3/2005 مسقطًا ما استحقته عن الفترة السابقة عليها حال أن الحساب بين الطرفين لم يُقفل إلا بتاريخ 21/7/1999 موعد سريان التقادم الذي لم يكتمل حتى رفع الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
|
الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمًا سليمًا. مجرد الكذب. لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة رغم هذا الكذب. استطاعته ذلك. أثره. انتفاء التدليس.
|
الوكيل المُسَخَّر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يُعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا. الأصل. عدم انصراف أثر العقد إلى الموكل. الاستثناء. حالتاه. 1-إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتمًا أن يعلم أن الوكيل يتعاقد لحساب الموكل 2-إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل. م(85) مدني. أثر ذلك. للموكل الرجوع مباشرة على الغير كما أن للأخير أن يرجع عليه.
|
تدبير مسكن للعامل بموجب نصوص عقد العمل. وقوعه على عاتق رب العمل عدم براءة ذمة الأخير من هذا الالتزام إلا بإعداد المسكن على النحو المتفق عليه في العقد. امتناع العامل عن الإقامة بالمسكن وتعويله على مسكن خاص به. أثره.
|
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
|
عقد الإيجار. انتهاؤه بانتهاء المدة المحددة له ما لم يلحقه اتفاق صريح أو ضمني على امتداده لمدة أخرى.
|
استخلاص خطأ المتعاقد المتمثل في إخلاله بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
|
عقد السمسرة. ماهيته. م(327) من قانون التجارة رقم (26) لسنة 2007-المقابلة للمادة (324) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971.
|
فسخ العقد في العقود الملزمة للجانبين. لا يكون إلا باتفاق المتعاقدين أو صدور حكم به.
|
الوكيل التجاري. ماهيته. م(2) ق(8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. حماية الوكيل من منافسته فيما رُخص له من أعمال. مناطه.
|
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة المهلة المقررة قانونًا. أثره. إلزام من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا لأجر العامل بما لا يتعد بدل الإخطار. م(49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
مسئولية أمين النقل. مسئولية تعاقدية. مردها. الإخلال بالتزامه الناشئ عن عقد النقل.
|
العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحًا. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. م (171/1) مدني.
|
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. م (171/1) ق مدني.
|
تقديم العامل شهادات أو بيانات مزورة استند إليها في شغله للوظيفة المتعاقد عليها. أثره. لصاحب العمل الحق في إنهاء علاقة العمل دون اعتباره متعسفًا في ذلك. م (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
تقاعس المطعون ضده-المقترض-عن الوفاء بباقي المستحق عليه من دين القرض وخلو عقد القرض من تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الطاعن-المقرض-في هذه الحالة. أثره. استحقاق الطاعن للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
السمسرة. اعتبارها عملًا تجاريًا. تحقق هذا الوصف في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه. تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات التجارية على من كان التصرف تجاريًا بالنسبة له وقواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنيًا بالنسبة له.
|
العقد شريعة المتعاقدين. عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها. وجوب اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة المتعاقدين المشتركة. علة ذلك.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المحررات واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها والأخذ بما تطمئن إليه منها. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.
|
دلالة دفع العربون. الأصل أن لكل من طرفي العقد خيار العدول عنه ما لم يتفقا صراحة أو ضمنًا على أن دفع العربون لتأكيد الثبات في التعاقد. م (100) من القانون المدني.
|
إقامة الطاعنة دعواها بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المطعون ضدها لأجرة عين النزاع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى باعتبار أن الأجرة قد سُددت عن كامل مدة الإيجار بشيكات على نحو ما اتُفق عليه ببنود عقد الإيجار رغم تمسك الطاعنة بعدم تقديم تلك الشيكات وخلو الأوراق مما يفيد صرفها. قصور.
|
خلو عقد الكفالة من الاتفاق على تحديد فائدة معينة يستحقها البنك الدائن عند التقاعس عن الوفاء بما يستحقه من ناتج التعامل على الدين المكفول. أثره. استحقاق الاخير للتعويض عن الضرر الواقع عليه نتيجة لهذا التأخير. علة ذلك.
|
تمسك الطاعن بتضمن عقد التنازل المبرم بينه وبين المطعون ضدها الاتفاق على إعفائه من شرط الضمان وعدم أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بأي مستحقات وعدم رد الثمن لأي سبب من الأسباب. خلو اتفاق المتبايعين مما يؤيد دفاع الطاعن سالف البيان وقضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان عقد التنازل سند الدعوى ورد الثمن إلى المطعون ضدها لعدم ملكية الطاعن للأرض المبيعة. أثره. عدم إسقاط ضمان الاستحقاق. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالقصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن سالف البيان. لا عيب.
|
فسخ عقد العمل دون منح العامل مكافأة نهاية الخدمة أو سبق إنذاره في الحالات المبينة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 – ومنها تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متصلة بدون سبب مشروع. اعتباره جزاءً تأديبيًا. مؤداه. وجوب إبلاغ العامل بما نُسب إليه والتحقيق معه كتابة في غير المخالفات البسيطة. م (62/3) من ذات القانون. عدم مراعاة ذلك. لا يحول دون اعتبار العقد مفسوخًا متى أخل العامل بالتزاماته الجوهرية وأثبت رب العمل ذلك.
|
حق العامل الذي أصيب بإصابة عمل في العلاج والأجر الكامل لمدة ستة أشهر ثم نصف الأجر حتى استقرار حالته إما بالشفاء أو ثبوت عجزه الدائم. م (19) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. مؤداه. بقاء علاقة العمل بين العامل ورب العمل بكل ما يترتب عليها من حقوق مقررة بالعقد والقانون إلى حين استقرار حالته إما بالشفاء والعودة إلى العمل أو إنهاء خدمته لثبوت عجزه. احتساب مدة خدمته في الحالة الأخيرة حتى تاريخ الإنهاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهاؤه إلى عدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية لعدم اكتمال خدمته مدة سنة-بحسبان أنها المدة فيما بين تعيينه وإصابته-حال استمرار تلك الخدمة حتى إنهاءها بموجب تقرير اللجنة الطبية. خطأ في تطبيق القانون.
|
التصرفات التي يجريها الوكيل. هي لحساب الأصيل. م (716) مدني. مباشرة الوكيل إجراءً معينًا سواءً كان من أعمال التصرف أو الإدارة. عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء. وجوب توجيه الخصومة في النزاع الناشئ عنه للأصيل وليس للوكيل. علة ذلك.
|
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه له طلب توجيهها وعلى القاضي إجابته لطلبه متى توافرت شروطها أيًا كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقدًا مكتوبًا ولو رسميًا إلا فيما لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير. حالات رفض طلبها. إذا كانت غير منتجة في الدعوى أو كان في توجيهها تعسفًا أو كيدًا من الخصم. م (314) مرافعات.
|
العلاقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بالسكن الشعبي. علاقة إيجارية ولو كانت الأجرة فيها رمزية. أثره. خروجها عن نطاق العقود الإدارية وخضوعها من حيث الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم المدنية.
|
فسخ عقد العمل دون مكافأة أو سبق إعلان العامل في الحالات المبينة بالمادة (61) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004–ومنها تغيبه عن العمل أكثر من سبعة أيام متصلة بدون سبب مشروع. جواز اعتباره جزاءً تأديبيًا. مؤداه. وجوب إبلاغ للعامل بما نُسب إليه والتحقيق معه كتابة في غير المخالفات البسيطة. م (62) من ذات القانون. عدم مراعاة ذلك. لا يحول دون اعتبار العقد مفسوخًا متى أخل العامل بالتزاماته الجوهرية وأثبت رب العمل هذا الإخلال.
|
إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب صاحب العمل سواءً أبدى أسبابًا لذلك أو لم يبدها. أثره. عدم التزامه بالتعويض. للعامل الحق في الأجر عن مدة الإخطار إذا لم يلتزم صاحب العمل بمراعاتها. م (49) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا محل له.
|
القانون القطري. هو الأساس في تكييف العلاقة القانونية التي يُنشئها العقد متى كان أحد أطرافه قطري وتم التعاقد في دولة قطر. المادتان (10) و(27) من القانون المدني.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. لا ينال من ذلك عدم تضمين المخالصة بيانًا لمقدار المبالغ التي تخالص عنها الطرفان ومفرداتها أو سند الصرف ولا يُعد من قبيل الإكراه الدافع لتوقيعها تهديد رب العمل بإلغاء إقامة العامل أو عدم موافقته على تحويلها. علة ذلك.
|
الشركة ذات المسئولية المحدودة. الأصل أن لمديرها السلطة الكاملة في إدارتها ما لم يحدد عقد الشركة سلطته. التزام الشركة بتصرفاته وعدم مسئوليته عن الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات في ماله الخاص. الاستثناء. ما استلزمه المشرع حماية للغير عند التعامل مع الشركة من وجوب إضافة عبارة "ذات مسئولية محدودة" مع بيان رأسمالها. عدم مراعاة ذلك. أثره. مسئولية المدير في أمواله الخاصة بالتضامن مع الشركة عن التزاماتها قبل الغير. المادتان (225) و(240) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.
|
الدعوى بفسخ عقد المستأجر الأصلي. اختصام المستأجر من الباطن فيها. غير لازم. علة ذلك. بقاء المستأجر من الباطن منتفعًا بالعين المؤجرة حتى صدور حكم نهائي بالفسخ. أثره. التزامه بأداء مقابل هذا الانتفاع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
المكافأة السنوية المقدرة بنسبة من الأرباح. عدم استحقاق العامل لها إلا بتحقق سببها. انتهاء خدمة العامل قبل انتهاء السنة المالية للمنشأة وحساب الأرباح والخسائر. أثره. حق العامل في استيداء المكافأة بعد انتهاء السنة المالية وعمل الميزانية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بمكافأة سنوية بنسبة من الأرباح المقررة بعقد العمل تأسيسًا على قِصَر مدة خدمته وعدم انقضاء فترة الاختبار. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
إقامة الطاعن-غير القطري-دعواه بغية إلزام الشركة المطعون ضدها–القطرية–بأداء المبالغ المستحقة له عن أعمال سمسرة قام بها لصالحها في قطر. بطلان الاتفاق بينهما على ذلك بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز استناد الطاعن إليه كسبب للمطالبة بأجره الناشئ عنه. النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن– وأيًا كان وجه الرأي فيه-غير منتج. علة ذلك.
|
فسخ العقد. لا يكون إلا باتفاق المتعاقدين أو صدور حكم به. ليس لأحدهما التحلل من الالتزامات الواردة بالعقد بإرادته المنفردة.
|
الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته. لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء. لها أن تعتبر العقد صحيحًا ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور. (مثال في عقد عمل).
|
تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية القانونية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. م (1/9) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
|
العقد الباطل. عدم صلاحيته أساسًا للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه ولا ينتج أثرًا ولا تلحقه الإجازة. لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
|
التقاضي أمام المحاكم. حقٌ مكفول للكافة. عدم جواز التنازل عنه ما لم يكن بمقتضى نص في القانون. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التنازل. علة ذلك.
|
عدم استحقاق المعتدة من طلاق أو فسخ للنفقة. شرطه. أن يكون الفسخ من قبلها. المادتان (70/1) و(115) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه القضاء للطاعنة بنفقتي العدة والمتعة. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ والقصور. لا أساس له.
|
تخالص العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل بعد انتهاء خدمته وإقراره بعدم الرجوع عليه بأي حق منها. أثره. اعتبار المخالصة حجة عليه بما ورد فيها. عدم قبول ما يناقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها. علة ذلك.
|
شركة المحاصة. ماهيتها. م(52) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. جواز إثباتها فيما بين الشركاء بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ولو استترت وراء مؤسسة فردية أو اتخذت أي شكل من أشكال الشركات التجارية وإن استوفت أوضاعها الشكلية والرسمية. م (6) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإحالته الدعوى إلى التحقيق لإثبات شراكة المطعون ضده للطاعن وخلوصه من شهادة الشهود والقرائن إلى ثبوت تلك الشراكة. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
بطلان التصرف الذي انصب عليه الاتفاق بطلانًا مطلقًا. عدم انصرافه إلى المحرر الكاشف لحقيقة هذا التصرف ما دام لا ينطوي في ذاته على ما يخالف النظام العام.
|
ثبوت أن عقد السمسرة موضوع التداعي قد أبرم قبل نفاذ قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 الحاصل في 13/5/2007 عملاً بالمادة (3) منه. تطبيق الحكم المطعون فيه أحكام القانون المذكور على واقعة النزاع. خطأ في تطبيق القانون.
|
نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص. جدول موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|