جهة القضاء صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات. أيًا كان نوعها.
|
تمييز الحكم في الدعوى الأصلية. أثره: تمييزه في الطلب العارض المبني على الحكم الصادر فيها.
|
لما كان واقع الدعوى-على ما يبين من أوراقها-أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بمستحقات مورثهم الأجنبي الجنسية عن أعمال مقاولة من الباطن، وهي دعوى بطبيعتها وطبقًا للظروف التي أحاطت بها لا تقبل التجزئة مما لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه، بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لهم، وإذ خلت صحيفة الطعن بالتمييز من اختصام أحد الورثة المحكوم لهم بالحكم المطعون فيه وهو ( ) ابن المورث والسابق اختصامه بدرجتي التقاضي، فإن الطعن يكون باطلًا، ومن ثم غير مقبول.
|
دعوى الضمان. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفعًا أو دفاعًا فيها.
|
المصلحة مناط الطعن. انتفاؤها. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن. لا محل لمصادرة الكفالة. علة ذلك.
|
المدعي أن يجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. إيراد الخصم في بيان أسباب طلباته الختامية ما ينطوي على طلب يترتب على قبوله أو رفضه الفصل في طلباته الختامية أو بمثابة مسألة أولية يتعين على المحكمة أن تُدلي فيها برأيها. ما تضمنته أسباب الحكم في شأنها وصولًا إلى قبول أو رفض طلبات الخصم الختامية. لا يُعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.
|
قبول الطاعنة الحكم برفض استئنافها وعدم الطعن عليه. إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعد تمييز الحكم وقضاؤها برفض استئناف الطاعنة. أثره. عدم جواز الطعن بالتمييز المرفوع منها على هذا الحكم الأخير. م(155) مرافعات. علة ذلك.
|
تعلق المنازعة المطروحة بعقد إداري تختص المحاكم العادية بالفصل فيها قبل العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007. لازمه. انعقاد الاختصاص للدوائر الإدارية وحدها بالفصل في تلك المنازعة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيمًا قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أن المنازعة المطروحة هي طعن على قرار إداري صادر قبل العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2007 تنحسر عنها ولاية المحاكم قاطبة. خطأ في تكييف الدعوى جرهَّ إلى مخالفة القانون.
|
تمييز الحكم والإحالة. إثره .التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها. اكتساب حكم التمييز حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل التي بت فيها.
|
عدم استئناف الطاعنة لقضاء الحكم الابتدائي الذي ألزمها بأداء المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضده وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. اكتسابه قوة الأمر المقضي. اقتصار الاستئناف المرفوع من المطعون ضده على طلب زيادة المبلغ المحكوم به ولم يتعداه لما قُضي فيه لصالحه. تمسك الطاعنة-من بعد-بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة. دفع ظاهر البطلان. التفات الحكم عن إيراده والرد عليه. لا عيب.
|
الخصومة في الطعن بالتمييز. لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون عليه. اختصام من لم يوجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق به. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
|
الحكم النهائي بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. لا يحوز الحجية أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إلا في نطاق الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك حضور محام عن الطاعن بالجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه.
|
مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها كأصل عام من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.
|
المصلحة النظرية البحتة. عدم صلاحيتها أساسًا للطعن بالتمييز.
|
تمسك الطاعنين بعدم صرفهم قيمة شيك الضمان الذي أعطته المطعون ضدها لهم قبل بدء العمل تنفيذًا لشروط عقد المقاولة المحرر بينهما وتدليلهم على ذلك بكتاب صادر من استشاري المشروع يفيد حيازته للشيك المذكور. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واحتسابه قيمة الشيك ضمن المبالغ التي ألزم الطاعنين بها. قصور.
|
إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق. مناطه. أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة منتجة في موضوع النزاع.
|
لمحكمة التمييز التصدي-من تلقاء نفسها-لسبب متعلق بالنظام العام وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد الخصوم. م (4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردًا على دفاع جوهري. قصور.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموقِّع على صحيفة الطعن بالتمييز. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
وجوب إيداع الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن بالتمييز سند وكالة المحامي الذي وكَّله في التوقيع عليها. م(6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن. علة ذلك.
|
وجوب تقيد قاضي الموضوع بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث الخصوم والسبب والموضوع وعدم تجاوز حدها الشخصي أو العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. علة ذلك.
|
الأحكام. حصر الطعن فيها في آجال محددة وإجراءات معينة. أثره. امتناع بحث أسباب العوار فيها إلا عن طريق الطعن المناسب عليها. مؤداه. لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
|
الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام الاستئناف. شرطه. أن يقصد المدعي من ذلك تأكيد أحقيته في ذات الطلب المطروح أمام محكمة أول درجة. تغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها أو صفة هؤلاء الخصوم بالتغيير أو الإضافة. اعتباره طلبًا جديدًا لا يجوز قبوله أمام الاستئناف. م (172) مرافعات. (مثال في إيجار).
|
صدور الحكم. أثره. زوال ولاية المحكمة بالنسبة لما فصلت فيه. عدم جواز معاودتها النظر فيما قضت به. علة ذلك. استنفاد ولايتها في الدعوى.
|
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التسجيل العقاري لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة وليس دفعًا بعدم القبول المنصوص عليه في المادة (71) مرافعات.
|
منح الشخصية الاعتبارية للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث بمقتضى القانون رقم (16) لسنة 1998 وتخويل رئيس المجلس الصفة في تمثيله أمام القضاء وصلته بالغير. صدور الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء بتعيين وزير للثقافة والفنون والتراث دون أن يتضمن إلغاء المجلس المنشأ بالقانون رقم (16) لسنة 1998 سالف الذكر أو تعيين الوزير رئيسًا لمجلس إدارته. مؤداه. عدم ثبوت الصفة للوزير في تمثيل المجلس أمام القضاء. رفع الطعن بالتمييز من وزير الثقافة والفنون والتراث بصفته ممثلًا للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.
|
الاختصام في الطعن بالتمييز. عدم جواز توجيهه إلا إلى من كان خصمًا للمحكوم عليه أمام محكمة الموضوع وبذات الصفة التي كان مختصمًا بها. م(1) ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. تخلف ذلك. عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
|
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب فتح باب المرافعة بعد قفله.
|
استخلاص الحكم المطعون فيه مديونية الطاعن للمطعون ضده فيما قضى له به مستدلًا على ذلك من الشيك سند الدعوى وعدم ثبوت عكس ذلك من مستندات المطعون ضده غير الموقعة. النعي عليه فيما خلص إليه سائغًا. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
إغفال المحكمة الرد على دفع أو دفاع قانوني يخالطه واقع لم يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته بإحدى الطرق القانونية. لا عيب.
|
ذكر الاسم المميز للشخص الاعتباري بصحيفة الدعوى. كفايته لصحة اختصامه كمدعى عليه فيها. م (31/2) مرافعات. لا يؤثر في ذلك الخطأ في بيان أو اسم ممثل القانوني أو إغفاله كلية.
|
قاضي الموضوع. له السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعه لرقابة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون.
|
قدرة المحكوم عليه على الوفاء. واقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون التقدير مستمدًا من أوراق الدعوى ومستخلصًا منها استخلاصًا سائغًا ومن شأنه أن يؤدي عقلًا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
|
استخلاص المحكمة سائغًا من تقرير الخبير الدعوى وما له أصل ثابت بالأوراق أن الحادث محل دعوى التعويض راجع إلى خطأ الطاعنة وهو وجود عيب في تصنيع إطار السيارة أدى إلى انفجاره وانقلاب السيارة. النعي على الحكم فيما خلص إليه سائغًا. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب. عدم محو هذا الأثر بتغير القانون الواجب التطبيق على المنازعة المعروضة أثناء نظر دعوى الإخلاء. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بالتنبيه بالإخلاء الموجه من المطعون ضده للطاعنة برغبته في اعتبار العقد منتهيًا بانقضاء مدته. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
|
قبول الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالتمييز طالما لم يُقض عليه بشيء.
|
الخصومة أمام القضاء. شرط قبولها. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي. خلو الدعوى مما يستوجب الحكم بين المتخاصمين لانتفاء النزاع على ما يدعيه أحدهما على الآخر. أثره. عدم قبولها.
|
الخطأ المادي الذي لا يؤثر في صحة الحكم ويجوز تصحيحه. مناطه. أن يكون له أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح في نظره بحيث يظهر الخطأ واضحًا إذا قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه.
|
دعوى الطاعن بعدم الاعتداد بقرار قاضي التنفيذ بإلزامه بسداد الفائدة المستحقة للبنك–المطعون ضده – بواقع 5% مركبة وإعادة احتسابها بصورة بسيطة. منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ وحده بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرًا الدعوى منصبة على ما أصدره قاضي التنفيذ بتأجيل الدعوى لجلسة تالية وأن الأمر لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًا لا يجوز الطعن عليه. خطأ حجبه عن بحث موضوع الاستئناف.
|
النعي على الحكم بدفاع لم يقدم الخصم الدليل عليه. نعيٌ عارٍ عن الدليل. غير مقبول.
|
إجابة طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أو ندب خبير في الدعوى. المادتان (228) و(333) مرافعات. مناطه. للمحكمة الالتفات عن طلب الخصم بشأنهما إذا قصَرت قضاءها على انتفاء صفة الخصم الآخر في الالتزام بالحق المطالب به والذي خُصِّص طلب تقديم المستندات أو ندب الخبير سبيلًا لثبوته.
|
الخصومة في الطعن بالتمييز. لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون عليه.
|
تمييز الحكم كليًا والإحالة. أثره. زوال الحكم المميز ومحو حجيته. عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المميز. للخصوم أن يسلكوا أمام محكمة الإحالة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان لهم قبل إصداره. لازمه. اتساع تمييز الحكم في الطعن الأول إلى الطعن الثاني دون حاجة لبحث أسبابه والقضاء بانتهاء الخصومة فيه.
|
ثبوت أن دعوى الطاعن ليست من الدعوى العمالية المعفاة من الرسوم القضائية. لازمه. وجوب إيداع الطاعن الكفالة عند تقديم صحيفة الطعن. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.
|
الدفاع الجوهري.
|
تعييب حكم التمييز على الحكم المميز قصورًا في التسبيب لإغفاله بحث مسالة واضع اليد الفعلي على أرض النزاع قبل صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 دون أن يحسم النزاع حول واضع اليد على أرض التداعي لأي من الخصوم أو حتى مورثهم. لا يتضمن فصلًا في مسألة قانونية تلتزم بها محكمة الإحالة. مؤداه. حق محكمة الإحالة في بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها.
|
طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بقيمة نصيبه في ريع العقار محل النزاع. هو في حقيقته طلب التعويض عن استئثار الطاعن بالعين وحده دون سند. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض. النعي عليه بالبطلان لقضائه بما لم يطلبه الخصوم. لا أساس له.
|
مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع. لازمه. وجوب تقيد القاضي بنطاق الدعوى المطروحة عليه خصومًا وسببًا وموضوعًا وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص ليس خصمًا حقيقيًا فيها.
|
خلو صحيفة استئناف الطاعنة من اختصام المحكوم لهم بالحكم الابتدائي-المطعون ضدهم ثالثًا-واختصامهم جملة بما يترتب عليه اللبس والتجهيل بأشخاصهم. أثره. بطلان الخصومة في الاستئناف. لا ينال من ذلك حضور محام عنهم بالجلسة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام المحكوم لصالحهم سالفي الذكر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
قضاء الحكم المطعون في بحبس الطاعنين لامتناعهما عن سداد الدين المحكوم به تأسيسًا على أنهما شريكان في الشركة المحكوم عليها ولم يقررا بإعسارهما وخلو الأوراق مما يفيد عدم قدرتهما على السداد دون بحث الموقف المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالدين وما إذا كان الطاعنان هما المسئولان عن التصرف في أموالها وأن الامتناع عن التنفيذ راجع إلى شخصيهما من عدمه. قصور جرَّه إلى الخطأ في طبيق القانون.
|
الحكم الصادر في طلب رد المحكمين. جواز استئنافه من طالب الرد إذا ما قُضي برفض طلبه. م (194) مرافعات. عدم اتساع الحق في الطعن على هذا الحكم من غيره. مؤداه. عدم جواز استئناف الخصم في الدعوى الأصلية الحكم بقبول الرد. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون. لا يعيبه من بعد–اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيحها وردها إلى أساسها السليم دون أن تميزه.
|
امتناع المؤجر عن استلام الأجرة من المستأجر في ميعاد استحقاقها. للمستأجر سلوك طريق العرض والإيداع طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11/2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. أثره.
|
تمييز الحكم كليًا في الطعن الأول. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر المقام عن ذات الحكم.
|
اشتمال صحيفة الاستئناف على بيانات عن المستأنفة–المطعون ضدها-تدفع عنها التجهيل بشخصيتها وتجعلها كافية للدلالة على إقامة الاستئناف من ذات الخصم أمام أول درجة وليس شخصًا آخر غيره.
|
خلو جداول لجنة قبول المحامين الصادرة عن اللجنة المختصة من قيد المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. تمييز الحكم-إن صحت موجباته-والإحالة. التزام محكمة الإحالة بما ورد بهذه الجداول. النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن. لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقيمها تصحيح الإجراء الباطل بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة لفوات ميعاد الاستئناف قبل هذا الإجراء.
|
تعلق المنازعة المطروحة بعقد صلح محرر بشأن تركة المورث والعقارات الموقوفة المتعلقة بها. اختصاص محكمة الأسرة بنظرها والفصل فيها. م(2) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
رفض الدعوى بحالتها. قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها. استئناف الحكم. أثره. طرح الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع. التزام محكمة الاستئناف بالتصدي للموضوع متى كان صالحًا للفصل فيه.
|
إقامة الطاعنة دعواها بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المطعون ضدها لأجرة عين النزاع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى باعتبار أن الأجرة قد سُددت عن كامل مدة الإيجار بشيكات على نحو ما اتُفق عليه ببنود عقد الإيجار رغم تمسك الطاعنة بعدم تقديم تلك الشيكات وخلو الأوراق مما يفيد صرفها. قصور.
|
تمسك الخصم بدفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
|
ثبوت أن إصابة العمل التي ألمت بالطاعن وأحدثت به نسبة العجز كانت بتاريخ 10/9/2007. أثره. وجوب تقدير قيمة التعويض باعتبار قيمة الدية طبقًا للقانون رقم (15) لسنة 2003 الساري وقت حدوث الإصابة. لا محل لتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 الصادر في 11/8/2008 بتعديل قيمة الدية. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
حلول الطاعن الأول–وزير العمل والشئون الاجتماعية–محل الطاعن الثاني-وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان–في الاستئناف المرفوع بشأن دعوى فسخ العقد المحرر بين الطاعن الثاني والمطعون ضده الأول والتعويض بعد إلغاء الوزارة التي يمثلها الطاعن الثاني بموجب القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 وصدور القانون رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزراء. أثره. ثبوت الصفة للطاعن الأول في تمثيل الدولة في التقاضي بشأن العقود المحررة عن المساكن الشعبية المخصصة للمواطنين العجزة إعمالًا للقانون رقم (1) لسنة 1964. مؤداه. عدم قبول الطعن المرفوع من الطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة.
|
تضمين الطاعن صحيفة دعواه المبتدأة طلبًا بالتعويض عن التشهير به بالنشر بإحدى الصحف ولم يتنازل عنه. إغفال الحكم الابتدائي إيراد هذا الطلب ولم يعرض له صراحة أو ضمنًا. قضاء الحكم المطعون فيه برفض استئناف الطاعن الذي صمم فيه على الحكم له بكافة طلباته أمام أول درجة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
القانون القطري. هو الأساس في تكييف العلاقة القانونية التي يُنشئها العقد متى كان أحد أطرافه قطري وتم التعاقد في دولة قطر. المادتان (10) و(27) من القانون المدني.
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلًا للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
الضرر الموجب للتعويض. شرطه. أن يكون محققًا. الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع. عدم استحقاق التعويض عنه إلا بوقوعه فعلًا. الضرر المستقبلي الذي لم يكن متوقعًا وقت الحكم بالتعويض ولم يدخل في حساب المحكمة عند تقديره. جواز المطالبة بالتعويض عما استجد منه بدعوى جديدة. لا يحول دون ذلك اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له. علة ذلك.
|
إقامة المطعون ضده الأول دعواه المبتدأة بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته-وزير الشئون البلدية والزراعة-بأن يؤدي إليه نصف مبلغ التعويض المقدر عن نزع ملكية العقار محل التداعي. استئنافه الحكم الصادر برفض دعواه وتضمينه صحيفته طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه نصف قيمة التعويض. اعتباره طلبًا جديدًا لم يسبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم جواز قبوله أمام الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به. مخالفة للقانون.
|
تمسك الطاعنة بأن الشيك محل المطالبة شيك ضمان غير مستحق الأداء وتدليلها على ذلك بما دوِّن بصدره من عبارة أنه شيك ضمان. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء قيمة الشيك مغفلًا دفاعها سالف البيان وما قد يترتب عليه من أثر قانوني. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
قيام الخصومة أمام المحكمة. سبيله. إيداع صحيفتها قلم الكتاب وإعلانها للمدعى عليه. المادتان (31)، (36) مرافعات. غياب أو عدم صحة تمثيل من حضر عن المدعي. لا يبطل الخصومة أو يسقطها او يمنع المحكمة من الفصل فيها طالما بدأت وانعقدت بإجراءات صحيحة.
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن تُرفع بإجراءات صحيحة وأن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي وجوب تحقق ذلك عند رفع الدعوى ابتداءً وعند استئناف الحكم الصادر فيها وعند الطعن بالتمييز. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. (مثال في تنفيذ بشأن تصدي المحكمة لاحتساب مبلغ الفائدة المستحق على الطاعن دون طلب من الخصوم).
|
الدعوى بفسخ عقد المستأجر الأصلي. اختصام المستأجر من الباطن فيها. غير لازم. علة ذلك. بقاء المستأجر من الباطن منتفعًا بالعين المؤجرة حتى صدور حكم نهائي بالفسخ. أثره. التزامه بأداء مقابل هذا الانتفاع. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
ارتباط دعوى الضمان الفرعية بالدعوى الأصلية ارتباطًا وثيقًا لاتحاد دفاعهما معًا. تمييز الحكم الصادر في دعوى الضمان. أثره. تمييزه فيما قضى به في الدعوى الأصلية. علة ذلك.
|
أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها.
|
المصلحة مناط الدعوى. م(1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعنة فرض نفقة زوجية لها تأسيسًا على مساكنتها لزوجها-المطعون ضده-وأن ظاهر الحال ينبئ بإنفاقه عليها وعدم احتكامها ليمينه وإقرارها أمام الحكمين بمساعدته لها وأهلها بالمال وغيره. النعي عليه فما خلص إليه سائغًا. جدل موضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. م (119) مرافعات. علة ذلك.
|
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانونًا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات.
|
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار النية المشتركة لطرفيها توصلًا لرد فهم هذا الواقع إلى حكم القانون بإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. (مثال لتكييف المحكمة سائغًا طلبات الخصوم في الدعوى الفرعية بأنها دعوى الحلول القانوني).
|
النص في المادة (31) مرافعات على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي". لا يعني أن يكون المدعي شخصًا واحدًا. مؤداه. جواز اشتمال صحيفة الدعوى على طلبات متعددة من مدعين مختلفين أو من مدع واحد ضد خصوم متغايرين مع اتحاد السبب القانوني أو اختلافه بينهم. لا يحول ذلك دون اعتبارها دعاوى متعددة ومختلفة بقدر عدد المدعين فيها واستقلال كل منها عن الأخرى بلا تأثير لما يعتري إجراءات إحداها على الباقين. علة ذلك.
|
قاعدة المصلحة مناط الدعوى. المادتان (1) و(155) مرافعات. وجوب تطبيقها حال رفع الدعوى وعند استئناف الحكم الصادر فيها. المصلحة الحقيقية. مناطها. أن يكون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف أو أن يكون محكومًا عليه بشيء لخصمه.
|
أخذ محكمة الموضوع-في حدود سلطتها التقديرية-بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. إغفالها الرد-من بعد-على وجه دفاع الخصوم. لا عيب. علة ذلك. النعي عليها في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
ثبوت أن الطاعنة منشأة فردية ولم يُقرن اسمها باسم مالكها-صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها-أو تفصح عنها صحيفتا الدعويين الابتدائية والاستئنافية. أثره. بطلانهما وبطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
|
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه صحيحًا متفقًا مع واقع الدعوى. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها. لا عليها-من بعد-أن تتتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم التي ليس من شأنها أن تؤدثر في الحقيقة التي اقتنعت بها.
|
استحداث القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 تقادمًا لدعوى استرداد ما دُفع بغير حق لم يرد ضمن نصوص القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971. أثره. سريان هذا التقادم من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 8/9/2004. ثبوت أن دعوى المطعون ضدها بطلب رد غير المستحق قد رُفعت في عام 2004. عدم سقوطها بالتقادم. التزام الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
اتفاق المتخاصمين على حظر اللجوء للقضاء بعد مُضي ستة أشهر من انتهاء العقد أو التنازل عنه أو مخالفته أو إصدار شهادة الصيانة. اعتباره قيدًا على حق التقاضي. أثره. عدم الاعتداد به ولا تقوم له في قبول الخصومة قائمة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. صحيح في القانون. النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق. لا أساس له.
|
ثبوت اصطحاب المطعون ضده-الزوج-لزوجته الطاعنة إلى بيت أبيها مشترطًا لعودتها الموافقة على المعاشرة دون إنجاب. مؤداه. عدم سقوط نفقتها حتى تطليقها منه أو نشوزها بارتكاب أحد الأفعال الواردة بالمادة (69) من قانون الأسرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى فسخ عقد النكاح للشقاق بسبب راجع إلى الزوجة مسقطًا ما قدرته محكمة الموضوع لها من نفقة زوجية. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية. م (10) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004. اقتصاره على ما هو مستحق من رسوم عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها. ما ينفقه الخصم الآخر كاسب الدعوى من رسوم ومصاريف. التزام خاسر الدعوى بتحملها عملًا بالمادة (131) مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن خاسر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة بالمصاريف عملًا بالمادة (131) مرافعات. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون خصمًا حقيقيًا وذا صفة في تمثيله للخصوم. عدم اقتران اختصام المطعون ضده للطاعن بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه أمام أول درجة بطلب الحكم عليه أو مواجهته بثمة طلب ولم يُقض للأخير أو عليه بشيء. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصام المطعون ضده لنجل الطاعن القاصر أمام الاستئناف. غير مقبول.
|
الحكم النهائي بعدم الاختصاص والإحالة. أثره. لا يحوز الحجية أمام المحكمة المحال إليها الدعوى إلا في نطاق الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم. مؤداه. للمحكمة المحال إليها القضاء مجددًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأسباب مغايرة لتلك التي استند إليها الحكم المحيل. عدم انطواء ذلك على مخالفة لحجية حكم آخر أو قيام تنازع سلبي في الاختصاص. علة ذلك
|
الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة وللتأجير من الباطن. لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محلها. قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها- المستأجرة الأصلية- التي لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامها حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرطه.
|
قاضي الموضوع. له السلطة التامة في التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار النية المشتركة لطرفيها توصلاً لإعطاء العلاقة التي تحكم الطرفين تكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم. علة ذلك.
|
تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعن. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بيّنها القانون.
|
صحيفة الدعوى. وجوب إيداعها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل على البيانات المحددة بالمادة (31) من قانون المرافعات. عدم استلزام أن تكون على نموذج أعدته المحكمة يدون الخصم بياناته أو على ورقة مستقلة أو كليهما معاً.
|