الاختصاص الولائي. اعتباره قائمًا في الخصومة ومطروحًا دائمًا على محكمة الموضوع.
|
جهة القضاء صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل في نظر كافة المنازعات. أيًا كان نوعها.
|
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. م 73 مرافعات. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص. لمحكمة التمييز التصدي ولو من تلقاء نفسها للاختصاص الولائي لمحكمة الموضوع لتعلق ذلك بالنظام العام. م 4/3 ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
العقد الإداري. مناطه. أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام ومتعلقًا بتسيير مرفق عام ومتضمنًا شروطًا استثنائية غير مألوفة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار العقد من عقود القانون الخاص.
|
لمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية مما كانت تدخل في ولاية جهة القضاء العادي قبل العمل بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها للدوائر الإدارية وحدها ولو أقيمت في تاريخ سابق على نفاذ القانون المذكور ما لم تكن قد حُجزت للحكم. المادتان (3) و(12) من ذات القانون.
|
القضاء بحكم بات بعدم اختصاص المحكمة المدنية ولائيًا بنظر الدعوى لتعلقها بقرار إداري مما لا تشتمله ولايتها. أثره. امتناع عودة الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية بما تضمنه من جواز الطعن في القرارات الإدارية إلغاءً وتعويضًا. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد.
|
تنظيم القانون رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2007 من جديد قواعد وإجراءات محاسبة الخاضعين لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية عن مخالفة القواعد والنظم المقررة للتعاملات في الأوراق المالية والنص صراحة على إلغاء اللوائح والنظم المعمول بها والتي تتعارض مع أحكامه. مؤداه. إلغاء نصوص القانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن سوق الدوحة للأوراق المالية واللوائح والقرارات المنفذة له فيما تضمنته من منح السوق سلطة محاسبة أعضائه عن مخالفة قواعد التعاملات في الأوراق المالية بعد منحها لهيئة قطر للأسواق المالية.
|
اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية-ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس التأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخًا في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.
|
اختصاص الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وحدها بنظر الطعون الواردة في البند رقم (3) من المادة (8) ق (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية-ومنها الطعن على قرارات مجلس تأديب المحامين. تعارض ذلك مع نص المادة (72) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 الذي يخول أي من دوائر محكمة الاستئناف الاختصاص بنظر الطعون على قرارات مجلس التأديب سالف الذكر. مؤداه. اعتبار النص الأخير منسوخًا في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة.
|
العلاقة بين الجهة الإدارية والمنتفع بالسكن الشعبي. علاقة إيجارية ولو كانت الأجرة فيها رمزية. أثره. خروجها عن نطاق العقود الإدارية وخضوعها من حيث الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنها إلى المحاكم المدنية.
|
المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي ليس من شأنها المساس بالقرارات الإدارية الصادرة من الجهة المختصة إلغاءً أو تأويلًا أو تعديلًا. اختصاص المحاكم العادية بنظرها دون المحاكم الإدارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع النزاع بما ينطوي ضمنًا على اختصاص القضاء العادي بنظره. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.
|
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
|