عدم قبول الطعن بالتمييز في الحكم ما دام طريق المعارضة فيه جائزًا.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في المعارضة كالحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره. أساس ذلك وعلته.
|
تأجيل نظر المعارضة لجلسة لم تنظر فيها ثم لجلسة سلم الإعلان فيها لمركز الشرطة. أثره؟ انفتاح ميعاد الطعن بالتمييز وإيداع الأسباب إلى يوم إعلان الطاعن بالحكم أو علمه رسمياً.
|
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته دون عذر. صحيح.
|
إذا عارض المحكوم عليه في حكم استئنافي اعتبر حضوريًا بحقه لعدم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه .
|
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف. توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فه. تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى وتعديلها للعقوبة. خطأ واضطراب يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
|
قبول المعارضة في حكم حضوري اعتباري. شرطه؟ المادة (265) إجراءات جنائية. حضور المطعون ضده جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعدم قبولها. تصدي الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى والقضاء بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه ووقف تنفيذ عقوبة الحبس. خطأ في تطبيق القانون.
|
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه وأساسه؟
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه ما زال قائماً. أساس ذلك؟
|
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه: وأساسه؟
الطعن بالتمييز في الحكم الاعتباري. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه ما زال قائماً. أساس ذلك؟
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي بالرغم من إبداءه بتقرير المعارضة عذره عن عدم الحضور. إخلال بحق.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. مادام باب المعارضة فيه ما زال قائماً.
|
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. غياب المعارض عن الجلسة التي صدر فيها الحكم مع قيام عذر قهري حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.
|
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. تبينها أن قضاءه صحيح. يوجب الوقوف عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى.
|
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. مادام باب المعارضة فيه مازال قائماً. أساس ذلك: المادة (290) إجراءات جنائية.
|