حق محكمة التمييز في تمييز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها. حده وأساسه.
|
وجوب أن يكون الدليل المعول عليه في الحكم مؤديًا إلى ما رتب عليه من نتائج.
|
اعتبار الطعن بالتمييز واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص.
|
تمييز الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. مؤداه.
|
خلو الدعوى من دليل آخر سوى الإجراء الباطل. يوجب تمييز الحكم وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن. أساس ذلك؟
|
تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن عند تمييز الحكم للمرة الثانية. جوازي. علة وأساس ذلك.
|
لمحكمة التمييز تمييز الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
|
سكوت الطاعن لا يصح أن ينبني عليه الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه.
|
لمحكمة التمييز إنشاء ما قصر فيه الحكم من الأسباب القانونية أو تصحيح ما شابها من أخطاء دون تمييزه. ما دام انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
|
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة التمييز.
|
انتهاء الحكم صحيحًا في نتيجته. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه بشأنها.
|
قبول المعارضة في حكم حضوري اعتباري. شرطه؟ المادة (265) إجراءات جنائية. حضور المطعون ضده جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعدم قبولها. تصدي الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى والقضاء بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه ووقف تنفيذ عقوبة الحبس. خطأ في تطبيق القانون.
|
متى يتوجب القانون توقيع عقوبة الإبعاد؟ المادة (77/2) من قانون العقوبات. إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الإبعاد من البلاد المقضي بها من محكمة أول درجة بالرغم من وجوب إعمالها. خطأ في القانون. لا تملك محكمة التمييز. تصحيحه.
|
عرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بالإعدام بمذكرة بالرأي خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره على محكمة التمييز. مفاده؟
اتصال محكمة التمييز بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم دون التقيد بميعاد محدد.
|
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد
|
وجوب بناء الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
خلو الواقعة من دليل آخر سوى المستمد من الإجراء الباطل.
|
تصدي محكمة التمييز للفصل في موضوع الدعوى عند تمييز الحكم للمرة الثانية. جوازي.
|
إدانة الطاعن بالرغم من أن الأفعال التي قارفها لا تندرج تحت أي وصف آخر يجرمه القانون. يوجب تمييز الحكم وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن.
|
لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها. حد ذلك؟
|
لمحكمة التمييز الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذي شاب الحكم. متى اتسع له وجه الطعن.
|
تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن عند تمييز الحكم للمرة الثانية. جوازي.
|
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم خطأه بتطبيق المادتين (238/1)، (284/1) من قانون العقوبات. ما دامت العقوبة التي أنزلها عليهم مقررة للجناية المسند إليهم ارتكابها المؤثمة بالمادة (283/1) عقوبات.
|
دفاع الطاعن بانحسار وصف الشيك عن الصك لخلوه من لفظ (شيك) بمتنه. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.
|
تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن عند تمييز الحكم للمرة الثانية. جوازي. علة وأساس ذلك؟
|
التحقيق الموضوعي: يخرج عن وظيفة محكمة التمييز.
|
محكمة التمييز. لا يقبل أمامها دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك؟
|
جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنة أو الغرامة. المادة (79) عقوبات.
|
استخلاص قاضي الموضوع وقائع القذف. خضوعه لرقابة محكمة التمييز.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على عدم توافر أحكام قانون مكافحة الغش بالرغم من تعديل هذا الوصف بقانون العلامات التجارية أمام محكمة أول درجة. خطأ في القانون. لا يؤذن لمحكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه. لانحصار طعن النيابة في التطبيق الخاطئ لمواد قانون مكافحة الغش دون النعي بعدم إعمال قانون العلامات التجارية.
|
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. علة ذلك؟
الدفاع الجديد الذي يتطلب الفصل فيه تحقيقاً وبحثاً في الوقائع يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة التمييز. غير مقبول.
|
صياغة نص القانون أو اللائحة في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد السلطة التي أصدرته. عدم جواز الإنحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.
|
محكمة التمييز. حارس الشرعية أمام القانون ولا تعلوها محكمة. وظيفتها: تقويم أحكام القضاء تحقيقاً لوحدته وتأكيداً للمساواة بين الناس أمام القضاء والقانون وسلامة تطبيقه واستقرار المبادئ القانونية. أساس ذلك؟
|
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ عقوبتي الغرامة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. خطأ في القانون. يوجب التصحيح بإلغاء ما قضي به من وقف التنفيذ.
|
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. شرط ذلك: ألا تكون هناك حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لخروج ذلك عن سلطة محكمة التمييز.
|
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة التمييز. علة ذلك: حاجته إلى تحقيق يخرج عن سلطة محكمة التمييز.
|
تحري معنى اللفظ وما إذا كان سبًا وقذفًا من عدمه. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة التمييز.
|
الدية المقررة للقتل شبه العمد. هي الدية المغلظة. زيادتها عن الدية المخففة بقيمة الثلث. أساس ذلك: قرار رئاسة المحاكم الشرعية الصادر في 21/8/1983.
|
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم. الوارد بالمادة (85) عقوبات. مناط تطبيقه؟
|
ارتباط جريمتي شرب الخمر وقيادة مركبة تحت تأثير مسكر ارتباطًا لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
|