مجرد تقييد حرية المتهم وتواجده بالسجن عدم اعتباره عذرًا للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد. أساس ذلك؟
|
بدء ميعاد استئناف الحكم الحضوري. خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم. المادة (276) إجراءات.
|
بدء ميعاد استئناف الحكم الحضوري. خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم. المادة (276) إجراءات جنائية.
|
بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي. من تاريخ إعلانه. المادة (276) إجراءات جنائية.
|
رفع الاستئناف وانقطاع مدة سقوط الحق فيه. كيفيته. إيداع الصحيفة لإعلانها.
|
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ سبعة أيام طبقاً للمادة 365 من قانون المرافعات. مخالفة ذلك. وجوب قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف ولو من تلقاء نفسها.
|
ميعاد استئناف الحكم الحضوري الاعتباري. لا يبدأ بالنسبة إلى المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به. ولو علم بصدوره عن طريق آخر. المادة (277) إجراءات جنائية.
عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم. ما دام قابلاً للطعن بالاستئناف.
|
بدء ميعاد استئناف الحكم الحضوري. خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به. المادة (276) إجراءات.
|
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام التمييز. جائز. شرط ذلك؟
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم امتداد ميعاد الاستئناف لموافقة نهايته عطلة رسمية. خطأ.
|
تجاوز الطاعن الميعاد المحدد في القانون لاستئنافه. أثره: عدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
|
تقييد حرية المتهم ووجوده بالسجن. عدم اعتباره عذراً للتقرير بالاستئناف بعد الميعاد. ما دام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.
|
تمسك الطاعنة بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وتقديمها تدليلًا على ذلك أصل إعلانه بالحكم المستأنف مذيلًا بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبقبول الاستئناف شكلًا تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد إعلان المطعون ضده الأول بصورة الحكم. قصور.
|
ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته أمام محكمة التمييز. حده: الاستناد إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقًا موضوعيًا.
|
مصادفة آخر ميعاد للاستئناف يوم عطلة رسمية. أثره: امتداد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها. أساس ذلك: المادة (404/5) إجراءات جنائية.
|
تخلف المحكوم عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمامها. أثره. بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالحكم. م (157) مرافعات. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بالحكم بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. علة ذلك.
|
ميعاد الاستئناف. ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على خلافه. م(164/1) مرافعات. بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم المستأنف. عدم احتساب هذا اليوم ضمن الميعاد. م (14) من ذات القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسابه ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
ميعاد استئناف الحكم الحضوري. خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق به. أساس ذلك: المادة (276/1) إجراءات جنائية.
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لرفعه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم. رغم تقريرها به خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه والإعادة.
|