إذا لم يعرض مأمور الضبط القضائي المتهم المقبوض عليه على النيابة العامة في مدى أربع وعشرين ساعة فإن القبض يقع باطلاً.
|
لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن.
|
محاولة رجال الضبط شراء الخمر من الطاعن. ليس تحريض على ارتكاب الجريمة. ما دام أنه لم يؤثر على إرادته وحريته في بيع الخمور.
|
بقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة لدى مأمور الضبط القضائي. دون عرضه على النيابة العامة. يبطل القبض. المادة (43/1) إجراءات جنائية.
انقطاع الصلة بين الإجراء الباطل وإجراءات التحقيق اللاحقة عليه. مؤداه؟
|
بقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة لدى مأمور الضبط القضائي. دون عرضه على النيابة العامة. يبطل القبض. المادة (43/1) إجراءات جنائية.
انقطاع الصلة بين الإجراء الباطل وإجراءات التحقيق اللاحقة عليه. مؤداه؟
|
حالة التلبس توجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه. تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير. لا يغني عن ذلك. ما دام لم يشهدها أو يهشد أثراً من أثارها.
|
تلقي مأمور الضبط القضائي نباء جريمة الرشوة من المبلغ. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد هو أثراً من أثارها ينبئ عن وقوعها. أثر ذلك: بطلان إجراءات القبض وأقوال من قام بهذا الإجراء. علة ذلك؟
|
بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش. حالة تنم عن شبهة التهريب
|
عدم إثبات مأمور الضبط القضائي كل ما يجريه في الدعوى من استدلالات وما نص عليه القانون. لا يترتب عليه البطلان.
|
وضع الطاعن نفسه طواعية واختياراً موضع الريب والظن يستلزم تدخل مأمور الضبط القضائي للتحري. كشف الاستيقاف إثر ذلك عن حالة تلبس. لمأمور الضبط القضائي ضبطه.
|
تعويل الحكم المطعون فيه على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة دون البحث عما إذا كان هذا الاعتراف متصلاً بالإجراء الباطل – القبض – ومتفرعاً عنه أم أنه منقطع الصلة به. قصور وفساد في الاستدلال.
|
الحق المخول لمأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة (34) إجراءات جنائية. نطاقه؟
|
لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك؟
|
الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد تجاوز مقتضاه. موضوعي. إقرار المحكمة لما اتخذه من إجراء. أثره: عدم جواز المجادلة فيه أمام التمييز.
|
حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركي. عدم تقيدهم في ذلك– بالنسبة للأشخاص– بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟
|
الأصل عدم جواز القبض على شخص بغير أمر من السلطة المختصة. المادة (40) إجراءات جنائية.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته. خطأ في تطبيق القانون. حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث الموضوع. أثره: تمييزه والإعادة.
|
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
|
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
لمأموري الضبط القضائي أثناء جميع الاستدلالات. سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه. أساسه: المادة (34) إجراءات جنائية.
|
حق مأموري الضبط القضائي في سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه دون استجوابه. أساس ذلك: المادة (34) إجراءات جنائية.
|
صحة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وبقيت إرادة الجاني حرة.
|