الشيك في حكم المادة 244 من قانون العقوبات رقم 14 لسنة 1971 المعدل.
|
النعي بأن الشيك تحرر كشيك ضمان. غير مقبول. ما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.
|
النعي بأن الشيك تحرر كشيك ضمان. غير مقبول. مادام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت لإعطاء الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية. ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لهذه الجريمة. أثر ذلك: طرح قول الطاعن أن الشيك قد حرر على سبيل الضمان.
|
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
|
النعي بأن الشيك تحرر كشيك ضمان. غير مقبول. مادام استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟
الأسباب التي دعت لتحرير الشيك وأنه على سبيل الضمان. لا عبرة بها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
الباعث في جريمة الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على سيارة. لا أثر له في وقوعها. القصد الجنائي العام. كفايته لتوافرها.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟ الأسباب التي دعت لتحرير الشيك. لا عبرة بها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
جريمتا إعانة متهم على الهرب والعلم بوقوع جنحة وإعانة مرتكبها على الهرب المؤثمتان بالمادتين (199)، (200) عقوبات.
|
الباعث على ارتكابه الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. إغفال الحكم التحدث عنه. لا يعيبه.
|
القصد الجنائي في جريمتي الوصول بالتحايل إلى بيانات الحاسب الآلي وتعديلها. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير. لازم حده.؟
|
القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره: بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك؟
|
إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد. يتحقق به معنى طرحه للتداول. أثره: انعطاف الحماية القانونية عليه بحسبانه أداة وفاء كالنقود. مؤداه: عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصداره. علة ذلك: اعتبارها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية.
|