عدم جواز النعي على الحكم عدم بيانه الأدلة الشرعية.
|
ثبوت ارتكاب المتهم جريمة الاشتراك في قتل المجني عليه بطريقي التحريض والمساعدة. يوفرا لاشتراك بالتسبب لدى فقهاء الشريعة الإسلامية. ويوجب معاقبته بعقوبة تعزيرية.
لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة. ما دامت النيابة العامة قد ارتضت العقوبة المقضي بها على المتهم ولم تقرر بالطعن بالتمييز بالنسبة له.
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية. متى كان المتهم أو المجني عليه مسلماً. المادة (1) من قانون العقوبات.
|
لا يعيب الحكم معاقبة الطاعن بعقوبة تعزيرية في جريمة تناول مسكر. ما دام قد انتهى إلى عدم توافر تطبيق حد شرب الخمر.
|
النعي على الحكم بأن الواقعة لا تشكل جريمة الزنا لعدم توافر النصاب الشرعي للشهادة. غير مقبول. ما دام استبعد تطبيق الشريعة الإسلامية وأعمل أحكام قانون العقوبات.
|
النص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة القتل قصاصاً تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. رغم عدم توافر نصاب الدليل الشرعي بالإقرار القضائي الصريح أو بالبينة العادلة. يعيبه.
|
إدانة الطاعن بجريمة القتل شبه العمد –الاعتداء العمدي المفضي إلى الموت- أثره: وجوب معاقبته بالدية المغلظة باعتبارها العقوبة الأصلية. دون توقف على طلب أولياء الدم. بالإضافة إلى العقوبة التعزيزية المقررة بالمادة (306/1) عقوبات.
|
الدية المقررة لجريمة القتل الخطأ. في ظل تعميم رئاسة المحاكم الشرعية رقم (15) لسنة 2003. مقدارها 150 ألف ريال. دية المرأة نصف دية الرجل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
عدم جواز النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه الأدلة الشرعية. ما دام استبعد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأعمل أحكام قانون العقوبات.
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الواردة بالمادة الأولى من قانون العقوبات. مفاده: تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة لتلك الجرائم.
|
ضبط المحكوم عليها بداخل مسكن الطاعن وهي أجنبية عنه. فعل مناف للآداب. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانتهما واعتبار ذلك خلوة محرمة في حكم الشريعة الإسلامية. صحيح.
|
الدية المقررة للقتل شبه العمد. هي الدية المغلظة. زيادتها عن الدية المخففة بقيمة الثلث. أساس ذلك: قرار رئاسة المحاكم الشرعية الصادر في 21/8/1983.
|
سقوط القصاص في النفس بمسقط شرعي. أثره: وجوب القضاء للورثة بالدية المغلظة. علة ذلك؟
|
القصاص في الشريعة الإسلامية على القاتل العمد إذا قتل بغير حق. واجب. أساس ذلك؟
|
إحالة الحكم المطعون فيه القضاء بالدية إلى المحكمة المدنية. تأسيساً على أنها تعويض مدني لورثة المتوفى. رغم كونها العقوبة الأصلية لجريمة القتل الخطأ. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه والقضاء بها بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية المقضي بها.
|
توقيع عقوبة تعزيرية إلى جانب العقوبة الأصلية (الدية). جائز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
|
عدم معاقبة الطاعن بعقوبة الحد عن جريمة الزنا لتخلف شروط إثباتها شرعاً. معاقبته عن جريمة المواقعة عملاً بقانون العقوبات. لا خطأ. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|