عدم جواز النعي على الحكم إدانته للطاعن الأول بجريمة تسبيب الأذى البسيط وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
|
العقوبة المقررة لجريمتي العمل لدى غير الكفيل وعدم الحصول على إقامة. ماهيتها.
|
متى تكون العقوبة تبعية أو تكميلية؟ المادتان (64)، (65) من قانون العقوبات.
|
مناط تطبيق نص المادتين (77/ 1)، (78) من قانون العقوبات.
|
لا مجال لإعمال النص الجديد على الواقعة. ما دام النص السابق قد ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس والغرامة.
|
معاقبة الطاعن بالإبعاد عن البلاد في جريمة الإقامة غير المشروعة بالبلاد استنادًا إلى قيام كفيله بإنهاء خدماته لديه. النعي على الحكم عدم تعرضه إلى بحث ذلك من الناحية القانونية.
|
إدانة المطعون ضده بجريمتي قطع إشارة المرور الضوئية والإصابة الخطأ ومعاقبته بعقوبة واحدة عنهما تقل في حدها الأدنى عن الحد المقرر للغرامة في الجريمة الأشد- قطع إشارة المرور الضوئية – خطأ في القانون. يوجب التصحيح.
|
توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة عن جريمة التواجد بحالة سكر بالطريق العام. صحيح. ما دامت لم تكن وليد نشاط إجرامي واحد مع الجريمتين الأخريين.
|
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وغرامة خمسين ألف ريال بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل العقوبة المقررة لتلك الجريمة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
|
مناط تطبيق المادة (78) من قانون العقوبات؟
|
لا يعيب الحكم معاقبة الطاعن بعقوبة تعزيرية في جريمة تناول مسكر. ما دام قد انتهى إلى عدم توافر تطبيق حد شرب الخمر.
|
النعي على المحكمة عدم شمولها عقوبة الإبعاد بالإيقاف. غير جائز. علة ذلك؟
|
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
|
معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دين بها– جريمة تغيير المسار بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق وحركة المرور– رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالرأفة طبقاً للمادة (93) من قانون العقوبات. خطأ.
|
لإدانة في جريمة الرشوة. توجب الحكم بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية وعقوبتي العزل والمصادرة. يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة عامة أم خاصة. أساس ذلك: المادة (147) عقوبة.
|
ارتباط جريمتي القذف وإبداء إشارة مخلة بالحياء. ارتباطًا لا يقبل التجزئة: مؤداه: وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد.
|
إيداع المحكوم عليه مصحة علاجية بدلاً من توقيع عقوبة جريمة تعاطي مواد مخدرة. شرطه: ثبوت إدمان تعاطي تلك المواد. الأمر بذلك. جوازي للمحكمة. أساسه: المادة (37) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات.
|
النعي بقصور الدليل في شأن واقعتي الاستيلاء على رواتب العمال وبدل تذاكر سفرهم. غير مجدٍ. مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة الثابتة بواقعة الاستيلاء على المقابل النقدي لتفصيل ملابس الغير.
|
مناط تطبيق المادة (78) عقوبات: معاقبة المتهم في الجنح بعقوبة الإبعاد بدلاً من العقوبة الأصلية المقررة لها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بعدم توقيع العقوبة الأصلية (الغرامة) المقررة للجنحة. غير مقبول. علة ذلك؟
|