تجريم المادة 221 من قانون العقوبات الجديد جريمة أخرى مغايرة للجريمة المسندة إلى الطاعن والمؤثمة بالمادة 283 من قانون العقوبات.
|
عدم جدوى النعي عن شيكين آخرين بفرض صحة دفاع الطاعن عنهما.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في المجادلة بكون الشيك الأول شيك ضمان.
|
حق النيابة العامة كسلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تنبني عليها زيادة عداد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم. شرطه.
|
عدم جدوى احتجاج الطاعن بانتفاء ركن العلانية في جريمة السب العلني.
|
نعي النيابة العامة بأن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهم تشكل جريمة الاحتيال بالإضافة إلى جريمتي التزوير والاستعمال. غير مجد.
|
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم في خصوص جريمة السرقة. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على إحدى وسائل النقل التي دانهم بها الحكم ولم يوجه إليه ثمة مطعن بشأنها.
|
العقوبة المقررة لجريمتي السب العلني وغير العلني. ماهيتها؟ المادتين (329)، (330) من قانون العقوبات جريمة السب العلني. مناط تحققها؟ المادة (6) من قانون العقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور في بيان العلانية وتوافرها في جريمة السب العلني. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب غير العلني.
|
منازعة الطاعن بشأن إحرازه لمخدر الحشيش. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة حيازة مؤثر عقلي خطر والتي لم يوجه إليها ثمن مطعن.
|
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم خطأه بتطبيق المادتين (238/1)، (284/1) من قانون العقوبات. ما دامت العقوبة التي أنزلها عليهم مقررة للجناية المسند إليهم ارتكابها المؤثمة بالمادة (283/1) عقوبات.
|
عدم جدوى منازعة الطاعن في ارتكاب فعل المواقعة لوجود مرض لديه يمنعه من ذلك. ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه مقررة لجريمة هتك العرض بغير رضاء والتي اعترف بارتكابها.
|
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة من عدمه. موضوعي.
|
انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بعدم توافر أركان جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء على مبالغ مالية باستعماله طرق احتيالية والتي لم تكن محل طعن.
|
نعي الطاعن على الحكم بفساده في الاستدلال بالنسبة لجريمة قيادة سيارة بحالة سكر. غير مجد. ما دام قد أوقع عليه عقوبة قيادة سيارة برعونة.
|
نعي الطاعن بأن ما أسند إليه لا يندرج تحت نطاق المادة (355) عقوبات المؤثمة لجريمة الاحتيال. غير مجد. مادام لا يترتب على الخطأ في تطبيقها بطلان وأن العقوبة المقضي بها لا تخرج عن حدود المادة (354) عقوبات المؤثمة لجريمة تأجير عقار سبق تأجيره.
|
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم استظهار ركن الإكراه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها. مادامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية مواقعتها بغير إكراه.
|
لا محل لإعمال العقوبة المبررة بالنسبة لجريمة الاستيلاء. علة ذلك؟
|
عدم جدوى ما يثيره الطاعن بشأن سن المجني عليه في جريمة مواقعة ذكر أتم السادسة عشرة من عمره. ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض بغير إكراه أو تهديد أو حيلة. لا يغير من ذلك معاملة المحكمة الطاعن بالرأفة.
ظروف الرأفة. تقديرها. يكون بالنسبة لذات الواقعة الجنائية التي ثبتت لدى المحكمة.
|
انعدام مصلحة الطاعن في النعي بانتفاء أركان جريمة استعمال القوة مع موظفين عموميين مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة تعاطي مادة مخدرة مادام قد دانه بجريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد وأوقع عليه عقوبتها بوصفها العقوبة الأشد.
|
تعديل وصف التهمة من جناية حيازة مخدر إلى جناية إحرازه. لا يقتضي تنبيه المتهم أو المدافع عنه. مادامت عقوبة جريمة حيازة المخدر هي ذاتها عقوبة إحرازه. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد. غير مقبول.
|
عدم جدوى نعي الطاعن بالنسبة لجريمة الاشتراك في تقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية. مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي تزوير محرر غير رسمي واستعماله التي ثبتت في حقه.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
إدانة الطاعن بجريمتي الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ارتباط الجريمتين وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الثانية باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة حيازة مخدر. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة تعاطي مخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها للارتباط.
|
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة تزوير محرر رسمي. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله وجريمة نسبة طفل حديث الولادة زورًا إلى غير والديه.
|
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة مواقعة أُنثى بغير رضاها. مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة هتك العرض بغير رضا. وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها للارتباط.
|
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. مادام قد بيَّن واقعة الدعوى بيانا كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
|