إذا تضمن الحكم الابتدائي عقوبة إبعاد الأجنبي عن البلاد، فيجب أن يتضمن أسباب فرضها.
|
إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي وهي جريمة مغايرة لجريمة حيازة وإحراز المادة المخدرة التي سبق محاكمة المطعون ضده عنها. أثره: وجوب تصدي المحكمة للفصل في موضوعها باعتبار أن العقوبة المقررة لها– وهي الغرامة الجمركية وفقاً للمادة (136) من القانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن الجمارك– عقوبة نوعية ذات طبيعة خاصة مراعى فيها صالح الخزانة العامة.
|
معاملة المحكمة المتهم بالرأفة وإنزالها حكم المادة (93/3) عقوبات.
|
ارتباط جريمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار والتهريب الجمركي. ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد. مؤداه: جب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي دون العقوبة التكميلية لها.
|
تحقق علة تشديد العقوبة. متى تم حمل السلاح وقت مقارفة الجريمة. دون النظر لمصدر الحصول على السلاح. سواء من مكان الحادث أو خارجه.
|
تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة القاضي بالقتل قصاصاً. دون النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة القتل قصاصاً تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. رغم عدم توافر نصاب الدليل الشرعي بالإقرار القضائي الصريح أو بالبينة العادلة. يعيبه.
|
معاقبة الطاعن بعقوبة تدخل ضمن حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية ذات العقوبة الأشد. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
مصادرة المخدر المضبوط. يقتضيه النظام العام. علة ذلك: تعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وعدم مشروعية حيازته. أساس ذلك: المادة (44) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (9) لسنة 1987 المعدل.
|
تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بعقوبة تخالف التي تم النطق بها علانية. دفاع جوهري. إغفال التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور مبطل.
|
لإدانة في جريمة الرشوة. توجب الحكم بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية وعقوبتي العزل والمصادرة. يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة عامة أم خاصة. أساس ذلك: المادة (147) عقوبة.
|
دانة الطاعن بجريمة القتل شبه العمد –الاعتداء العمدي المفضي إلى الموت- أثره: وجوب معاقبته بالدية المغلظة باعتبارها العقوبة الأصلية. دون توقف على طلب أولياء الدم. بالإضافة إلى العقوبة التعزيزية المقررة بالمادة (306/1) عقوبات.
|
عقوبة إبعاد الأجنبي عن البلاد. نوعها: عقوبة فرعية تكميلية. المادة (65/ بند 7) عقوبات.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
إدانة الطاعن بجريمتي الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته. ارتباط الجريمتين وتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الثانية باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة حيازة مخدر. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة تعاطي مخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها للارتباط.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ العقوبة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد استنادًا إلى أن المحكوم عليه قدم رخصة قيادة سارية. مفاده: اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض.
|
ارتباط جريمتي القذف وإبداء إشارة مخلة بالحياء. ارتباطًا لا يقبل التجزئة: مؤداه: وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد.
|
إيداع المحكوم عليه مصحة علاجية بدلاً من توقيع عقوبة جريمة تعاطي مواد مخدرة. شرطه: ثبوت إدمان تعاطي تلك المواد. الأمر بذلك. جوازي للمحكمة. أساسه: المادة (37) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات.
|
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة وهي الحريق العمد عن جناية القتل وتميزها عنها. وتحقق المصاحبة الزمنية بينهما بارتكابهما في وقت واحد أو زمن قصير. كفايته لتحقق الاقتران. أثره: تشديد العقوبة. أساس ذلك: المادة (300/5) عقوبات.
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الواردة بالمادة الأولى من قانون العقوبات. مفاده: تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة لتلك الجرائم.
|
وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور. غير جائز. أساس ذلك: المادة (99) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007.
|
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة تزوير محرر رسمي. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله وجريمة نسبة طفل حديث الولادة زورًا إلى غير والديه.
|
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جرائم الاتفاق الجنائي واستيراد وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصدي الاتجار والتعاطي وتعاطيها وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومقاومة موظفين عموميين بالقوة. لازمه: توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي استيراد وحيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار.
|
ارتباط جريمتي شرب الخمر وقيادة مركبة تحت تأثير مسكر ارتباطًا لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد.
|
محكمة التمييز. درجة استثنائية من درجات التقاضي. نطاق عملها: مقصور على رقابة عدم مخالفة القانون.
|
تقدير العقوبة. وقيام موجبات الرأفة. موضوعي. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
وجوب الحكم في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي أو بإلغائه أو تعديله بتخفيف العقوبة الواردة فيه. علة ذلك؟
|
مناط التأثيم في جريمة دخول مكان بغير رضاء حائزه بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته بنية الافتئات عليها. أساس ذلك: المادة (323) عقوبات.
|
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة تعاطي مخدر. مادام الحكم لم يقض بإدانته عنها. وإنما عاقبه عن جريمة حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار.
|
القصاص في الشريعة الإسلامية على القاتل العمد إذا قتل بغير حق. واجب. أساس ذلك؟
|
إحالة الحكم المطعون فيه القضاء بالدية إلى المحكمة المدنية. تأسيساً على أنها تعويض مدني لورثة المتوفى. رغم كونها العقوبة الأصلية لجريمة القتل الخطأ. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه والقضاء بها بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية المقضي بها.
|
النعي بقصور الدليل في شأن واقعتي الاستيلاء على رواتب العمال وبدل تذاكر سفرهم. غير مجدٍ. مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة الثابتة بواقعة الاستيلاء على المقابل النقدي لتفصيل ملابس الغير.
|
مناط تطبيق المادة (78) عقوبات: معاقبة المتهم في الجنح بعقوبة الإبعاد بدلاً من العقوبة الأصلية المقررة لها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بعدم توقيع العقوبة الأصلية (الغرامة) المقررة للجنحة. غير مقبول. علة ذلك؟
|
النعي على الحكم أنه أوقف تنفيذ العقوبة مراعاة لظروف المتهم دون بيان ماهية تلك الظروف. غير مقبول. علة ذلك؟
|
تقدير العقوبة. وقيام موجبات الرأفة. موضوعي. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
توقيع عقوبة تعزيرية إلى جانب العقوبة الأصلية (الدية). جائز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي المخالفة للقانون (29) لسنة 2008. مادام قد دانه بجريمة الاستيلاء على قوى كهربائية المؤثمة بالمادة (345) عقوبات. وأوقع عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لجريمة إقلاق الراحة.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة مواقعة أُنثى بغير رضاها. مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة هتك العرض بغير رضا. وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها للارتباط.
|
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. مادام قد بيَّن واقعة الدعوى بيانا كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
|