وجود دلائل كافية على ارتكاب شخص لجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة. أثره.
|
الحرية الشخصية حق كفله الدستور. مؤدى ذلك وأساسه.
|
بطلان القبض وما تلاه. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المستمد منه.
|
التلبس بالجناية. يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك.
|
بقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة لدى مأمور الضبط القضائي. دون عرضه على النيابة العامة. يبطل القبض. المادة (43/1) إجراءات جنائية.
انقطاع الصلة بين الإجراء الباطل وإجراءات التحقيق اللاحقة عليه. مؤداه؟
|
لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق.
|
بطلان القبض لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت للقاضي أنها منبتة الصلة بالإجراء الباطل.
|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش جوهري. وجوب تعرض الحكمة. متى كانت قد استندت إلى الدليل المستمد منه.
|
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش لأول مرة أمام التمييز. غير جائز.
|
بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفرت عنها ومنها اعتراف المتهم اللاحق عليها.
|
بطلان القبض لعدم مشروعيته. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المستمد منه. عدم استطالته إلى إجراءات التحقيق السابقة أو اللاحقة عليه. ما دامت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بذلك القبض الباطل.
|
مجرد توافر معلومات لرجال الشرطة بقيام المتهمين ببيع وترويج الخمور ومقابلة المصدر السري للطاعن ومحاولة الأخير الهرب. لا ينبئ بذاته عن توافر حالة التلبس التي يصح معها إجراء القبض عليه. لا يغير من ذلك إرشاده عن المتهم الثاني الذي ضبطت بحيازته الخمور. ما دامت واقعة القبض عليه حدثت قبل التوصل لها.
|
بطلان القبض لعدم مشروعيته. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المترتب عليه أو المستمد منه.
|
تعويل الحكم المطعون فيه على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة دون البحث عما إذا كان هذا الاعتراف متصلاً بالإجراء الباطل – القبض – ومتفرعاً عنه أم أنه منقطع الصلة به. قصور وفساد في الاستدلال.
|
إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض بالرغم من استناده في قضائه إلى الدليل المستمد منه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
نعي الطاعن بتجاوز المحكمة عن البطلان الوارد بالمادة (43) إجراءات جنائية. غير مقبول. مادام لم يدع بأنه ترتب على عدم عرضه على النيابة في الميعاد الحصول ضده على دليل منتج في الدعوى.
|
التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض. لا يعيبه. متى كان ظاهر البطلان.
|
بطلان القبض لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
|
الأصل عدم جواز القبض على شخص بغير أمر من السلطة المختصة. المادة (40) إجراءات جنائية.
|
اعتراف الطاعن بتعاطي المادة المخدرة رغم بطلان إجرائي القبض والتفتيش. لا أثر له. علة ذلك؟
|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع قانوني ومختلط بالواقع. إثارته لأول مرة أمام التمييز. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته. خطأ في تطبيق القانون. حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث الموضوع. أثره: تمييزه والإعادة.
|
تقدير قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغًا.
|
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
لمأموري الضبط القضائي أثناء جميع الاستدلالات. سؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه. أساسه: المادة (34) إجراءات جنائية.
|
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الدعوى. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
|
رفض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان القبض تأسيساً على أن أقوال المتهم بمحضر الضبط وتحليل عينة دمه إجراءان منقطعا الصلة بالقبض الباطل. رغم كونهما وليدتا هذا القبض. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
|
النعي على الحكم المطعون فيه أخذه باعتراف الطاعن رغم بطلان إجراءات القبض عليه. غير مجد. مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف.
|
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي مادام سائغاً.
|
الدفع ببطلان القبض والاحتجاز أكثر من المدة المقررة قانوناً. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بأسباب سائغة. متى استندت إلى الدليل المستمد منه.
|
على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه وأخرى بجريمة المواقعة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال،
|