تجريم المادة 221 من قانون العقوبات الجديد جريمة أخرى مغايرة للجريمة المسندة إلى الطاعن والمؤثمة بالمادة 283 من قانون العقوبات.
|
تجريم المادة 221 من قانون العقوبات الجديد جريمة أخرى مغايرة للجريمة المسندة إلى الطاعن والمؤثمة بالمادة 283 من قانون العقوبات.
|
متى يعد القانون الجديد أصلح للمتهم؟
|
صدر قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيد لا يقابله رصيد. علة وأساس ذلك.
|
صدور قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. علة ذلك.
|
صدور القانون رقم (1) لسنة 2006 بتاريخ 25/ 1/ 2006 بعد ارتكاب الفعل بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات بإلغائه المادة (41) مكررًا من هذا القانون وأحل محلها المادة (37). لا يعد أصلح للمتهم. علة وأساس ذلك.
|
تعاقب قانون ولم يكن الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغاءه. علة ذلك.
|
صلاحية القانون للمتهم هي علة الاستثناء. فإذا لم يكن القانون الجديد أصلح للمتهم فلا يطبق. إنما يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الفعل.
|
القانون الأصلح. هو الذي ينشأ للمتهم مركزًا أصلح من القانون القديم. سريانه من تاريخ صدوره.
|
إطراح الحكم دفاع الطاعن من انتوائه رد المال بعد الانتفاع به بأسباب سائغة وإثباته توافر جريمة خيانة الأمانة في حقه. النعي على الحكم بعدم إعمال نص المادة (148) من قانون العقوبات الجديد. غير مقبول.
|
معاقبة الطاعن في جريمة التزوير في محررات عرفية بالمادتين (204/ 2) و(206) قانون العقوبات (الحالي) رقم (11) لسنة 2004. بالرغم من أن الواقعة المسند إليه ارتكابها وقعت في ظل سريان أحكام قانون العقوبات (السابق) رقم (14) لسنة 1971. صحيح. علة ذلك.
|
تطبيق القانون الأصلح. من تاريخ صدوره وليس من تاريخ العمل به. المادة (9) من قانون العقوبات.
|
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وغرامة خمسين ألف ريال بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل العقوبة المقررة لتلك الجريمة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
|
صدور قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. علة وأساس ذلك؟
|