الإذن للمحامي المنتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية للمرافعة أمام المحاكم القطرية. شرطه وأساسه؟
|
سماع محكمة التمييز أقوال النيابة العامة ومحامي المحكوم عليه جوازي. حد ذلك؟
|
حضور المحامي نيابةً عن موكله. شرطه.
|
صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن.مفاده.
|
وجوب توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة التمييز. علة وأساس ذلك.
|
حضور محام مع المتهم في جنحة. غير واجب. المادة (221) إجراءات جنائية.
|
وجوب توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة التمييز. علة وأساس ذلك.
|
التزام المحامي قبل موكله. التزام بعمل يوجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدرًا من الجهد والعناية. الأصل في العناية في مهنة المحاماة بذل أقصى جهد في الدفاع عن حقوق الموكل بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى. تحقق الخطأ العقدي بعدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب.
|
الاشتغال بأعمال المحاماة. قصره على المحامين.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم تقديم المحامي موقع الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن الذي وكله في الطعن وكذا التوكيل الصادر من الطاعن للأخير حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو الإشارة إلى رقم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله.
|
علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم يُنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|
حق الشخص في توكيل من يشاء للقيام نيابةً عنه بما يحدده عقد الوكالة بينهما غير مقيد في اختيار وكيله. الاستثناء. قبول المحكمة في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الرابعة. م (40) مرافعات. اقتصار هذا القيد على حضور الوكيل بالجلسات عن الخصوم. مؤداه. للوكيل ولو من غير الأشخاص المشار إليهم تحرير صحف الدعاوى وتوقيعها نيابة عن الموكل وتقديمها إلى قلم الكتاب ما دامت في نطاق الوكالة ولم يشترط القانون توقيعها من محام. لا وجه للتحدي بالمادتين (43/1) من قانون المرافعات، (3) من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 – المنطبق على واقعة النزاع
|
إدارة قضايا الدولة. نيابتها عن الحكومة وأجهزتها الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وجهات التحقيق الجنائي والإداري والهيئات والمؤسسات العامة التي تُباشر مرافق الدولة. م (10) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل والقانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة والمادتان (3، 4) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م 6/2 من قانون المحاماة الجديد الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 المقابلة للمادة 6/3 من قانون المحاماة الملغي رقم (10) لسنة 1996. أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
التقرير بالطعن بالتمييز بعد الميعاد وتقديم أسباب الطعن. غير موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
|
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك احتواء الأوراق على توكيل صادر من المحكوم عليه بصفته لذات المحام. ما دام لم يصدر عن الطاعن بصفته الشخصية التي قدم بها للمحاكمة. أساس ذلك؟
|
وجوب أن يكون لكل متهم في جناية. محام للدفاع عنه دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. علة وأساس ذلك؟
|
ثبوت أن الدفاع الذي أبدته المحامية المنتدبة عن الطاعنين عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
التقرير بالطعن من محام نيابة عن لمحكوم عليه بموجب توكيل اقتصرت عباراته على المرافعة في القضايا والتقرير بالمعارضة والاستئناف دون النص فيه على الطعن بالتمييز. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
|
عدم توقيع محامٍ مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/3) من قانون المحاماة رقم (10) لسنة 1996 (الملغى) المقابلة للمادة رقم (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م(6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
عدم توقيع محامٍ مقبول على صحيفة الاستئناف. م(6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا ينال من ذلك توقيع الطاعن على الصحيفة ولو كان أحد رجال القانون.
|
عدم إيداع الطاعن سند وكالته للمحامي الذي يبيح له التوقيع على صحيفة الطعن. أثره. للمحكمة من تلقاء نفسها القضاء بعدم قبول الطعن.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكّل في الطعن. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. عدم تقديم المحامي رافع الطعن ما يُثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي أوكله في رفع الطعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.
|
توقيع أسباب الطعن من محام ليس من المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك: المادة (291/3) إجراءات جنائية.
|
حضور محام مع المتهم في جنحة. غير واجب. النعي على المحكمة بعدم الاستجابة لطلب التأجيل لتوكيل محام. غير مقبول.
|
جواز أن ينيب المتهم عنه مدافعاً – محامياً – للحضور أمام محكمة ثاني درجة إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون عقوبة الجلد مادامت النيابة العامة لم تستأنف الحكم. أثره: صيرورة الحكم الصادر في حقه حضورياً. مؤداه: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
حضور محام عن المتهم أمام محكمة ثاني درجة في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم بنفسه. لا أثر له. مؤداه: صدور الحكم غيابياً.
|
التقرير بالطعن بالتمييز نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
|
الطعن بالتمييز حق شخصي للمحكوم عليه وحده. مؤدى ذلك: وجوب التقرير به من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله بموجب توكيل خاص أو توكيل عام ينص صراحة عليه.
|
مفاد نص المادتين (2)، (3) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006؟ ضمانات التحقيق مع المحامي الواردة بالمادة (35) من قانون المحاماة. شرطها: أن يكون التحقيق لأمور تتعلق بأداء مهنته. أساس ذلك وعلته؟
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك حضور محام عن الطاعن بالجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه.
|
إيداع المحامي رافع الطعن بالتمييز مع صحيفة الطعن توكيلًا صادرًا له من عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة وليس من رئيس مجلس إدارتها-صاحب الصفة قانونًا في تمثيلها أمام القضاء-وعدم إيداعه توكيلًا عن الشركة من ممثلها القانوني حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموقِّع على صحيفة الطعن بالتمييز. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
قضاء الحكم المطعون فيه ضمنًا باختصاص دوائر محكمة الاستئناف-غير الدائرة الإدارية الاستئنافية-وفصله في الطعن على قرار مجلس تأديب المطعون ضده–المحامي-دون أن يكون صادرًا من الدائرة الإدارية الاستئنافية بالمحكمة. خطأ في تطبيق القانون.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغًا إلى أن المخالفة المسندة إلى المحامي من المخالفات الجسيمة وأن الجزاء الموق عليه لا يتناسب مع تلك المخالفة وتوقيعه جزاءً أشد عليه. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لاختصاص المحكمة بنظر طلب الإلغاء دون تعديل الجزاء ومدى تناسبه مع الفعل. لا أساس له.
|
استئناف الطاعن للحكم الصادر بحبسه. وتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة وحضور محاميه عنه. مؤداه: صدور الحكم الاستئنافي غيابيًا. ولو وصف بأنه حضوري اعتباري.
|
خلو جداول لجنة قبول المحامين الصادرة عن اللجنة المختصة من قيد المحامي الموقع على صحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الصحيفة. تمييز الحكم-إن صحت موجباته-والإحالة. التزام محكمة الإحالة بما ورد بهذه الجداول. النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن. لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقيمها تصحيح الإجراء الباطل بتوقيع محامٍ مقبول على الصحيفة لفوات ميعاد الاستئناف قبل هذا الإجراء.
|
علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها ما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
|