اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة تسبيب الأذى والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها. أثره.
|
تقدير الخطأ المستوجب مسؤولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
|
اختصاص الموظف باتخاذ القرار. غير لازم. كفاية أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضيره ولو في صورة إبداء رأي استشاري.
|
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسؤولية الجنائية.
|
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسؤولية الجنائية.
|
الأمراض والأحوال لنفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه. لا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
دفاع الطاعن بمرضه النفسي مما لا يوفر القصد الجنائي الخاص لديه في جريمة القتل. غير مقبول. ما دامت الأوراق قد خلت من أي دليل عليه وكان من الميسور لجهة عمله – القوات المسلحة القطرية – اكتشافه ومعالجته منها أو إنهاء خدمته.
|
الشيك في حكم المادة (357) عقوبات. تعريفه؟
استيفاء الشيك مقومات جعله أداة وفاء في نظر القانون. أثره: طرح قول الطاعن أنه تحرر كشيك ضمان.
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية.
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت لإعطاء الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية. ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لهذه الجريمة. أثر ذلك: طرح قول الطاعن أن الشيك قد حرر على سبيل الضمان.
|
نعي الطاعن بعدم توافر ركن الخطا في جانبه. غير مقبول. ما دام الحكم قد استدل على توافره في حقه وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ ووفاة المجني عليه من قيادته السيارة بسرعة تزيد عن المسموح بها في مكان الحادث وعدم حمله رخصة قيادة.
|
مناط المسئولية في حيازة المخدر: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة.
|
السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة. لا أثر له في المسئولية الجنائية. الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
|
دفاع الطاعن بانحسار وصف الشيك عن الصك لخلوه من لفظ (شيك) بمتنه. جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.
|
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية.
|
دفاع الطاعن بانتفاء مسؤوليته عن الحادث لعدم توافر الخطأ والمسئولية في حقه لوجوده بإجازة رسمية خارج البلاد قبل البدء في إقامة الجدار المنهار وحال وقوع الحادث. جوهري. يوجب على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة. غير جائز أمام التمييز.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة دخول مكان مسكون بغير رضاء حائزه بقصد ارتكاب جريمة. ما دام الحكم قد دانه عن جريمة مواقعة أنثى بغير إكراه وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها العقوبة الأشد عملاً بالمادة (85) عقوبات.
|
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. موضوعي. المجادلة فيه أمام التمييز. غير مقبولة.
|
حالة الاكتئاب النفسي المصحوب بقلق وتوتر. لا يتحقق به مناط الإعفاء من العقاب ولا يعد عذراً معفياً منه. حقيقته: دفاع مؤذن بتوافر عذر قضائي. تقديره: موضوعي. التفات الحكم عن الرد عليه وتعويله في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وبمجلس القضاء بعد أن قرر بصحته ومطابقته للحقيقة. لا يعيبه.
|
مناط المسئولية في حيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت إتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
|
خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم في جرائم القتل والإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أركان الجريمة.
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ومدى مساهمة ذلك الخطأ مع خطأ المتهم الآخر في الحادث. موضوعي.
|
الحالات النفسية. ليست من موانع المسئولية والعقاب.
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً وفقاً للمادة (54) عقوبات. ماهيته؟
تقدير الحالة العقلية للمتهم. موضوعي.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
|
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتملة لفعله. وفاة المجني عليه بسبب الإصابات التي أحدثها به المتهم. أثره: مسئوليته عن جريمة اعتداء عمدي أفضى إلى الموت. وجود عوامل أخرى ساعدت على الوفاة. لا يقطع رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة. حده؟
|
تمسك الطاعن بحقه في حبس المال المسلم إليه بعقد أمانة من الشاكي لحين اقتضاء دينه لديه. دفاع جوهري. إغفال التعرض له إيراداً ورداً. قصور مبطل.
|
مسئولية الشخص الاعتباري جنائيًا. عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه. أساس ذلك: المادة (37) عقوبات.
|
الحالات النفسية. ليست من موانع المسئولية والعقاب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بالالتفات عن الشهادة الطبية المقدمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها. تحققه: إذا وقعت نتيجة اتفاق. ولو نشأ لحظة تنفيذها.
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
ثبوت عمل المتهم لدى الشركة المطعون ضدها وارتكابه الفعل الذي ترتب عليه إتلاف الكيبل الكهربائي بناءً على تعليمات مسئول الموقع الذي يعمل بتلك الشركة. مؤداه: تحقق المسئولية الجنائية للشركة المطعون ضدها والمتهم معًا.
|
الباعث على ارتكابه الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. إغفال الحكم التحدث عنه. لا يعيبه.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
انتفاء المسئولية الجنائية في حالة السكر. مناطه: تعاطي المسكر قسرًا أو بغير علم. أساس ذلك: المادة (54) عقوبات.
|
تقدير الحالة العقلية للمتهم. موضوعي. شرطه: تعيين خبير لفحصها. علة ذلك؟
|
رفض الحكم المطعون فيه عرض الطاعن على لجنة طبية لفحص قواه العقلية تاسيسًا على أسباب لا تقطع بحالة الطاعن العقلية وقت ارتكابه الواقعة. إخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال.
|
الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما. هما مناط الإعفاء من العقاب وفقًا لنص المادة (54) عقوبات.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
إعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد. يتحقق به معنى طرحه للتداول. أثره: انعطاف الحماية القانونية عليه بحسبانه أداة وفاء كالنقود. مؤداه: عدم الاعتداد بالأسباب التي دعت إلى إصداره. علة ذلك: اعتبارها من قبيل البواعث التي لا تؤثر على قيام المسئولية الجنائية.
|
هيئة الأشغال العامة. من الهيئات العامة للدولة التابعة لوزارة البلدية. مفاده: اندراجها تحت الاستثناء الوارد بالمادة (37) عقوبات. أثره: عدم مسئوليتها جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها العاملون لديها باسمها أو لحسابها.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بمعاقبة الهيئة الطاعنة عن تهمة إتلاف خط كهربائي بإهمال. خطأ يوجب تمييزه والقضاء ببراءتها.
|
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
|
مسئولية الشخص الاعتباري عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه. أساس ذلك: المادة (37) عقوبات.
|
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
|