جريمة التبديد. مناط قيامها. تسلم الشيء بناء على عقد من عقود الأمانة.
|
تجريم المادة 221 من قانون العقوبات الجديد جريمة أخرى مغايرة للجريمة المسندة إلى الطاعن والمؤثمة بالمادة 283 من قانون العقوبات.
|
جريمة إصدار شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب. مناط تحقيقها؟
|
إثبات الحكم على الطاعن إهماله ورعونته وعدم احترازه بقيادته مركبة بسرعة وبحالة تعرض الأشخاص للخطر وعدم الامتثال لأوامر رجال الشرطة بالتوقف أثره: توافر صورة الخطأ في حقه.
|
جريمة عمل الأجنبي لدى غير الكفيل. شروط توافرها.
|
الشيك في حكم المادة 244 من قانون العقوبات رقم 14 لسنة 1971 المعدل.
|
الوفاء اللاحق للشيك. لا ينفي قيام الجريمة.
|
جريمتي استعمال السلطة للإضرار بشخص واستعمال القسوة أثناء تأدية الوظيفة. جريمتان بفعل واحد تعددت أوصافه.
|
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بأن المجني عليه لم يقرر أمام محكمة أول درجة أنه التصق به من الخلف.
|
الركن المادي لجريمة الجوهر المخدر. ما يلزمه لقيامه.
|
خلو الشيك من توقيع الساحب أثره: اعتباره ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه في التعامل. عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة. حد ذلك.
|
جريمة إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.
|
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة لاعتباره حائزًا لها.
|
استظهار الحكم ركن العلانية في جريمة السب العلني بحدوثه في محفل عام واستماع شاهد الإثبات له. النعي عليه بانتفاء العلانية. غير مقبول.
|
جريمة عمل الأجنبي لدى غير الكفيل المنصوص عليها في البند الأول من المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1963. شروط تحققها.
|
تقديم الشيك للبنك. ليس ركنًا في توافر أركان الجريمة.
|
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة.
|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.
|
جريمة الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة.
|
مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود وفاء له في تاريخ صدوره يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره. العلم مفترض كذلك في حق الساحب.
|
جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. مناط تحققها.
|
الشيك في حكم المادة (357) عقوبات. تعريفه.
|
الضرر. عنصر ملحوظ في كل الجرائم سواء في قانون العقوبات الملغي أو الجديد.
|
رد المتهم مقابل المال الذي استولى عليه. لا يؤثر في قيام جريمة خيانة الأمانة. علة ذلك.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته.
|
الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل ردًا.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته.
|
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة. ما دام الساحب لم يسترده.
|
الاستيراد في مفهوم الفقرة ( أ ) من المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998 .
|
لا يصلح الشيء المتروك لأن يكون محلاً لجريمة السرقة حتى لو كان ذا قيمة.
|
يجب لقيام جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوبًا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
|
تتم جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
|
في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد، يكون إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيًا عن حيازته بحيث تنصرف إرادته إلى التخلي عنه.
|
لا يعتد بالباعث على إصدار الشيك في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد.
|
متى تتحقق جريمة السرقة؟
الاستيلاء على الشيء المتروك ولو كانت له قيمة تذكر. مؤداه؟
|
جريمة استعمال المحرر المزور. شرط توافرها: علم الجاني بأن المحرر مزور.
|
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة استعمال المحرر المزور. شرطه؟
|
جريمة الاعتداء المنصوص عليها في المادة (309) عقوبات. لا يشترط لتوافرها حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.
لا يشترط وجود تقرير طبي للمجني عليه لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الاعتداء. ما دام الحكم قد أثبت حصوله.
|
وقوع الضرر بالفعل ليس شرطاً لقيام جريمة التزوير. كفاية احتمال وقوعه. تقدير توافر الضرر. موضوعي.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور. لا يعيبه.
|
عدم تحقق الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. إلا بتخلي الساحب إرادياً عن حيازة الشيك. المادة (357) من قانون العقوبات.
سرقة الشيك أو فقده أو تزويره. أثره: انتفاء الركن المادي لتلك الجريمة. الدفع بتخلف فعل الإعطاء في جريمة شيك بدون رصيد. جوهري. وجوب أن تعني المحكمة بتحقيقه والرد عليه بأسباب سائغة.
|
الشيك في حكم المادة (357) عقوبات. تعريفه؟
استيفاء الشيك مقومات جعله أداة وفاء في نظر القانون. أثره: طرح قول الطاعن أنه تحرر كشيك ضمان.
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية.
|
جريمة الاحتيال. ما يشترط لتوافرها؟
|
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها. لا تكفي لتحقق جريمة الاحتيال. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت لإعطاء الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية. ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لهذه الجريمة. أثر ذلك: طرح قول الطاعن أن الشيك قد حرر على سبيل الضمان.
|
وقوع الضرر بالفعل ليس شرطاً لقيام جريمة التزوير. كفاية احتمال وقوعه. تقدير توافر الضرر. موضوعي.
إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور وإطراحه دفاع الطاعن القائم على عدم توافر أركان الجريمة وانتفاء الضرر بأسباب سائغة. النعي عليه في هذا الشأن.
غير مقبول.
|
تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة.
|
ما يشترط لتوافر أركان جريمة عمل الأجنبي لدى غير الكفيل؟
|
مناط المسئولية في حيازة المخدر: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة.
|
العقوبة المقررة لجريمتي السب العلني وغير العلني. ماهيتها؟ المادتين (329)، (330) من قانون العقوبات جريمة السب العلني. مناط تحققها؟ المادة (6) من قانون العقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور في بيان العلانية وتوافرها في جريمة السب العلني. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب غير العلني.
|
عدم بيان الحكم أركان الجريمة من حيث طبيعة المصنف الذي تم تقليده وكونه مملوك لآخر لم يتم الحصول على إذن منه وخلوه من الدليل على علم الطاعن بتقليده. قصور.
|
المقصود بالتقليد. هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقليدة من أوجه التشابه.
|
دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
سلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.
|
عدم استظهار الحكم المطعون فيه عناصر جريمة بيع الخمور بقصد الاتجار ومؤدى الأدلى على ثبوتها. قصور.
|
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بكافة طرق الإثبات. إلا ما استثنى بنص خاص.
|
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
|
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح في مكان عام. غير لازم. ما دام مستفاداً من وقائع الدعوى.
|
النعي بأن الشيك تحرر كشيك ضمان. غير مقبول. مادام استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.
|
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية.
|
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة. غير لازم. ما دام مستفادًا منه.
|
جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. مناط تحققها؟
|
يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره. العلم مفترض في حق الساحب. متابعة حركة الرصيد للاستيشاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على الساحب.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟
الأسباب التي دعت لتحرير الشيك وأنه على سبيل الضمان. لا عبرة بها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
توقيع الشيك على بياض. لا ينال من سلامته. ما دام قد استوفى بياناته قبل تقديمه للمسحوب عليه. علة ذلك؟
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن إجابته لطلب تحقيق الطعن بالتزوير على بيانات الشيك. غير مقبول. ما دام لم ينازع في صحة توقيعه على الشيك.
|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة.
|
القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.
|
الاختلاس في جريم السرقة. تمامه بانتزاع المال من حيازة صاحبه بغير رضاه. التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة. شرطه؟
|
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفره.
|
اختلاف عناصر جريمة تقليد العلامة التجارية المؤثمة بالقانون رقم (9) لسنة 2002 عن عناصر جريمة الغش في المعاملات التجارية المؤثمة بالقانون رقم (2) لسنة 1999.
|
استظهار الحكم توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة خيانة الأمانة بانصراف نيته إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه.
|
السداد اللاحق على وقوع جريمة خيانة الأمانة. لا أثر له على قيامها وتوافر أركانها. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
جريمة السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية. جريمة شكلية. ركنها المادي. ارتكاب فعل السعي أو التخابر ولو لم يتحقق الغرض أو النتيجة التي يهدف إليها الجاني. لا يشترط الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي. كفاية أن يكون من شأن السعي أو التخابر إحداث هذا الأثر. مؤداه: عدم تصور قيام الشروع فيها. أساس ذلك: المادة (107) عقوبات.
|
تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. ما دام بيانه للواقعة وأدلتها يفيد توافره.
|
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها. لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في جريمة الاحتيال. إلا إذا كان الكذب مصحوباً بأعمال خارجية أو مادية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
مثال لعمل تتحقق به المظاهر الاحتيالية ويخرج الواقعة من دائرة الكذب المجرد.
|
عدم بيان الحكم توافر الطرق الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة الاحتيال. قصور.
|
جريمة امتناع المؤسسين في الشركة عن طلب تعيين خبير أمام المحكمة المدنية للتحقق من تقييم حصصهم تقييماً صحيحاً. جريمة سلبية. المادة (158) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. أركانها؟
|
إدانة الطاعن بتهمة التزوير في محرر غير رسمي استناداً إلى ما ورد بتقرير المختبر الجنائي بالرغم من خلوه من أن الطاعن حرره بخطه وعدم إيراده الدليل على قيامه به بنفسه أو بواسطة غيره واستظهار أركان الجريمة وعلمه بها. قصور.
|
وجود المال ليس شرطاً لقيام جريمة الشروع في السرقة. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
|
اختلاف عناصر جريمة تقليد العلامة التجارية المؤثمة بالقانون رقم (9) لسنة 2002 عن عناصر جريمة الغش في المعاملات التجارية المؤثمة بالقانون رقم (2) لسنة 1999.
|
العلانية في جرائم القذف والسب المنصوص عليها بالمادة (6) عقوبات. مناط تحققها: وقوعها في جمع عام أو مكان عام.
|
فعل الإخفاء الذي تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة وفقاً للمادة (367) عقوبات. لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة. دفاع الطاعن بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة. غير مقبول. علة ذلك؟
|
تسجيل العلامة التجارية هو مناط حماية ملكيتها بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها. المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002. علة ذلك: اعتباره ركناً من أركان الجريمة.
|
جريمة إهانة موظف عام. تحققها: متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب والقذف.
|
جريمة مزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص. مناط تحققها: ارتكاب عمل من أعمال الصيدلة المنهي عنها ولو لمرة واحدة دون اشتراط تكرارها أو المداومة عليها أو مزاولتها في مكان يخصص لهذا الغرض. المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة.
|
مناط المسئولية في حيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
جريمة استيراد المواد المخدرة المؤثمة بالمادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل. قيامها بتوافر قصد الاتجار في حق الجاني.
|
القصد الجنائي في جريمة السرقة .
|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.
|
العقاب على دخول مسكن الغير أو أحد ملحقاته. شرطه: الدخول بغير رضاء حائزه وفي غير الأحوال المقررة قانوناً. أساس ذلك: المادة (323/1) عقوبات. أثره: إباحة الدخول متى تم وفق إرادة حائزه ورغبته.
|
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان الخطأ الذي قارفه المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
|
جريمة السب العلني. الحكم الصادر بالعقوبة عليها. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب أو القذف. علة ذلك؟
|
مناط التأثيم في جريمة تعاطي الخمر: أن يكون ذلك في مكان عام أو أن يوجد في حالة سكر بالطريق العام أو يقلق الراحة بسبب سكره. أساس ذلك: المادة (270) عقوبات.
|
عدم بيان الحكم المطعون فيه حقيقة العلاقة بين الطاعن والشركة المجني عليها وعما إذا كان ما قام به يندرج تحت أي عقد من عقود الأمانة من عدمه. قصور.
|
جريمة تزوير محرر غير رسمي. مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها. متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم خلافه. ولو كان هذا الضرر محتملاً.
|
جريمة عمل الأجنبي لدى غير الكفيل. شروط توافرها: وجوب الترخيص للأجنبي بالعمل لدى شخص معين سواء كان طبيعياً أو معنوياً وأن يكون على كفالته وألا يكون من الفئات المستثناة وأن يعمل لدى شخص آخر بغير موافقة كفيله وقبل الحصول على إذن من وزارة الداخلية. المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب.
|
القصد الجنائي في جريمة تقليد خاتم المعاقب عليها بالمادة (211) عقوبات. قصد خاص. قوامه: نية استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الإفراد. افتراض توافره من ارتكاب التقليد أو التزوير.
|
جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. وجوب أن يبين الحكم بالإدانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق علمه بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع تفيد بذاتها توافر هذا العلم.
|
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
|
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه.
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ومدى مساهمة ذلك الخطأ مع خطأ المتهم الآخر في الحادث. موضوعي.
|
دفاع الطاعن الذي ينفي ركن العلم بكذب البلاغ وانتواء الإضرار بالمجني عليه في جريمة البلاغ الكاذب. يستوجب رداً من المحكمة. إغفال ذلك: قصور.
|
الحكم الاستئنافي الذي لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله. حقيقته: حكم شكلي. مؤدى ذلك: عدم قبول النعي عليه بعدم توافر أركان الجريمة.
|
جريمة عمل الأجنبي لدى غير الكفيل. شروط توافرها: وجوب الترخيص للأجنبي بالعمل لدى شخص معين سواء كان طبيعياً أو معنوياً وأن يكون على كفالته وألا يكون من الفئات المستثناة وأن يعمل لدى شخص آخر بغير موافقة كفيله وقبل الحصول على إذن من وزارة الداخلية. المادة (19) من القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول الأجانب.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
|
جناية القتل العمد. تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. اختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم.
|
جريمة التصرف في مال منقول بالاحتيال. المؤثمة بالمادة (355) عقوبات. شرطاً تحققها: أن يكون المال المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف. وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك المال. صحة الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة رهن بتوافر الشرطين معاً.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟ الأسباب التي دعت لتحرير الشيك. لا عبرة بها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
جريمتا إعانة متهم على الهرب والعلم بوقوع جنحة وإعانة مرتكبها على الهرب المؤثمتان بالمادتين (199)، (200) عقوبات.
|
جريمة دخول مكان مسكون أو معد للسكنى دون رضا حائزه. مناط العقاب عليها: أن يكون محلها مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ الأموال. أساس ذلك: المادة (323/1) عقوبات.
|
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
|
استعانة المتهم بآخر لتأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة. تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه. يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.
|
جريمة الاستيلاء على مال الغير بدون نية التملك. المؤثمة بالمادة (347) عقوبات. تحققها؟
|
استظهار الحكم أن استلام الطاعن للنقود من المجني عليه كان بصفته وكيلاً عنه في شراء سيارات لبيعها واقتسام أرباحها. عدم شرائه السيارات وامتناعه عن رد المبلغ النقدي إليه. تتحقق به جريمة خيانة الأمانة.
|
جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها: توافرها: بأي فعل يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.
|
أركان جريمة السب. تحدث الحكم عنها. غير لازم. متى كان مستفاداً من عبارات السب ذاتها.
|
تدليل الحكم المطعون فيه على أن العطية قدمت من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول تنفيذًا للاتفاق السابق الذي انعقد بينهما. كفاية لتوافر الركنين المادي والمعنوي للجريمتين.
|
اختصاص الموظف المرشو وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير الزم. كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
جريمتا البناء على أرض الدولة وتجاوز الحد المرخص به. قوامهما: فعل مادي واحد. تبرئة المتهم من التهمة الأولى. لا يعفى المحكمة من التعرض للتهمة الأخيرة. ولو لم ترد بوصف الاتهام. أساس ذلك: المادتان (12)، (19) من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة من تهمة إصدار شيك بدون رصيد تأسيسًا على انتفاء الركن المادي للجريمة. استنادًا لحكم مدني صادر برد هذا الشيك للمجني عليه. يعيبه.
|
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: باتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما أنشئ من أجله.
|
كشف الجاني جزءًا من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. أساس ذلك؟
|
جريمة هتك العرض بالقوة. استعمال القوة المادية فيها. غير لازم كفاية إثبات الفعل الخادش للحياء العرضي للمجني عليها بغير رضاها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه لذلك. غير مقبول.
|
قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها. تحققه: إذا وقعت نتيجة اتفاق. ولو نشأ لحظة تنفيذها.
|
تصريح الراشي للموظف بالرشوة. غير لازم. كفاية توافره من ظروف الحال.
|
اتصال الطعن بالمحكوم عليه الثاني وشركة التأمين. يوجب تمييز الحكم بالنسبة إليهما.
|
القصد الجنائي في جريمة الاحتيال. تحققه بانصراف نية الجاني إلى سلب مال المجني عليه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حده؟
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
جريمة عرض الرشوة. لا يشترط أن تكون الأعمال المطلوبة من الموظف العام داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية اتصاله بها بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. وأن يكون الراشي قد عرضها عليه على هذا الأساس.
|
جريمة خيانة الأمانة. ركنها المادي. عدم تحققه بمجرد التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني بإضافته إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بصاحبه.
|
القصد الجنائي. في جريمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حده؟
|
جريمة التزوير في محرر رسمي. تحققها: بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بطريق الغش. بأي وسيلة نص عليها القانون.
|
مناط التأثيم في جريمة دخول مكان بغير رضاء حائزه بقصد منع حيازته بالقوة. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته بنية الافتئات عليها. أساس ذلك: المادة (323) عقوبات.
|
تجريم الوصول بالتحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة بالحاسب الآلي. بأي طريقة كانت. أساسه: المادة (371) عقوبات.
|
ركن الإكراه في جريمتي المواقعة بغير رضاء والسرقة بالإكراه. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه.
|
القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. قصد عام. توافره: بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بإصدار أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع وإن كان لسبب مشروع. علة ذلك؟
|
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد. تسليم المجني عليه المال إلى المتهم لتفصيل ملابس للغير فاحتجزها الأخير لنفسه بغير مقتض. تتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة. قول الحكم إن العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي عقد وكالة يتضمن رداً على دفاع المتهم من أنه عقد عمل.
|
جريمة خيانة الأمانة. عناصرها؟
|
جريمة الاستيلاء على قوى كهربائية. المعاقب عليها بالمادة (345) عقوبات. توافرها: بالاستيلاء على التيار الكهربائي الخاص بالغير وتحمل الأخير لقيمته دون رضاء منه وبغير تصريح من المؤسسة القطرية للكهرباء والماء.
|
مجرد تقديم سند مزور إلى المجني عليه والتوصل بذلك للاستيلاء على ماله. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب المؤثمة بالمادة (354) عقوبات. علة وأساس ذلك؟
|
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة. مهما بالغ قائلها في توكيدها. لا تكفي لتحقق الجريمة. وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.
|
الدفع بانتفاء الركن المادي في جريمة شيك بدون رصيد لتخلف فعل الإعطاء لكون الشيك وديعة لم يتم التخلي عنه أو طرحه للتداول. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. علة ذلك: حاجته لتحقيق
|