دفاع الطاعن منذ بدء التحقيقات بتحرير الشيكات تحت تأثير الإكراه المعنوي وتمسكه بهذا الدفاع أمام درجتي التقاضي. جوهري.
|
جريمة إصدار شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب. مناط تحقيقها؟
|
انتفاء مصلحة الطاعن في المجادلة بكون الشيك الأول شيك ضمان.
|
الشيك في حكم المادة 244 من قانون العقوبات رقم 14 لسنة 1971 المعدل.
|
الوفاء اللاحق للشيك. لا ينفي قيام الجريمة.
|
وجوب استيفاء الشيك الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون.
|
حظر تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
|
جريمة إعطاء شيك. مناط تحققها: إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق.
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
|
الدفع بانقضاء الحق في الشكوى بمضي المدة. دفاع جوهري. وجوب أن تعني المحكمة بتحقيقه وتقسطه حقه.
|
صدور قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 قبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أصلح للمتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. علة ذلك.
|
مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود وفاء له في تاريخ صدوره يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره.
|
جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. مناط تحققها؟
|
الشيك في حكم المادة (357) عقوبات. تعريفه؟
|
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته إلى المظهر إليه والتطهير من الدفوع.
|
الدفاع ظاهر البطلان. لا يستأهل ردًا.
|
مراد الشارع من العقاب على جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ماهيته؟
|
عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد. جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.
|
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك أو قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفي قيام الجريمة. ما دام الساحب لم يسترده.
|
لا جناح على المستفيد إن قدم للبنك المسحوب عليه الشيكات في تاريخ استحقاقها دون أن يخطر الساحب بذلك. علة ذلك؟
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الشيك. إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
تتم جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
|
في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد، يكون إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد على وجه يتخلى فيه الساحب نهائيًا عن حيازته بحيث تنصرف إرادته إلى التخلي عنه.
|
لا يعتد بالباعث على إصدار الشيك في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد.
|
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة الساري على واقعة الدعوى- قد استلزم في المادة (561) منه أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود،
|
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني
|