العبرة ببطلان الإجراءات هو ما يتم منها أمام محكمة الدرجة الثانية.
|
عدم جواز الطعن بالبطلان إلا ممن شرعت الأوضاع لحمايتهم.
|
بطلان القبض وما تلاه. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المستمد منه.
|
البطلان المترتب على عدم دعوة الخبير للخصوم بكتب مسجلة لإخبارهم بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. توقفه في حالة إعادة المأمورية للخبير لاستكمال بعض عناصرها على ما إذا كانت مباشرته للمأمورية تستلزم مواجهة الخصوم من عدمه. المادة 344 من قانون المرافعات.
|
عدم امتداد البطلان إلى ما يقوم به الخبير بناءً على قرار المحكمة من فحص اعتراضات الخصوم ردًا على تقريره السابق.
|
وجوب اشتمال الحكم على أسبابه الواقعية. عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة دفوعهم ودفاعهم الجوهري. إغفال ذلك أو القصور فيه. يبطل الحكم. المادة 126 من قانون المرافعات.
|
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف. توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فه. تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى وتعديلها للعقوبة. خطأ واضطراب يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
|
بقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة لدى مأمور الضبط القضائي. دون عرضه على النيابة العامة. يبطل القبض. المادة (43/1) إجراءات جنائية.
انقطاع الصلة بين الإجراء الباطل وإجراءات التحقيق اللاحقة عليه. مؤداه؟
|
الافتئات على حريات الناس. يضير العدالة.
بلاغ زوجة الطاعن ضده عن واقعة تعديه عليها بالضرب والسب. لا تبرر إجراء تفتيشه وأخذ عينة من درره. أساس ذلك؟
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل. خطأ في تطبيق القانون.
|
وجوب بناء الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
خلو الواقعة من دليل آخر سوى المستمد من الإجراء الباطل.
|
وجب أن تتضمن الشهادة الدالة على أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها. تضمينها أن الحكم أودع في ميعاد معين. عدم اعتبارها شهادة سلبية. المادة (241) إجراءات جنائية.
|
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
خلو الحكم من منطوقه. يبطله. لا يعصمه من ذلك إيراده بمحضر الجلسة أو تصحيحه فيما بعد من الهيئة التي أصدرته.
|
مؤدى نص المادتين (276)، (279) من قانون الإجراءات الجنائية؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة عن الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بناءً على استئناف النيابة العامة. من غير أن يعلن به. يبطل إجراءات المحاكمة. أثره: تمييز الحكم المطعون فيه.
|
ثبوت أن الدفاع الذي أبدته المحامية المنتدبة عن الطاعنين عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
جمع الحكم المطعون فيه في التطبيق على الواقعة نصين خطأ لا يبطله. علة وأساس ذلك؟
|
عدم جواز الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة وإلا بطلت إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
|
تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه: تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف وأحالته إليه بالرغم من تمسك الطاعنة في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بصدوره دون إعلانها. يبطله.
|
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. وجوب تعرض الحكم له. ما دام قد استند في الإدانة إلى الدليل المستمد منه. إغفال ذلك. قصور.
|
بطلان القبض لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت للقاضي أنها منبتة الصلة بالإجراء الباطل.
|
عدم تعويل الحكم المطعون فيه على أي دليل مستمد من تحقيقات النيابة العامة. النعي عليه. غير مقبول.
|
إقامة الحكم قضائه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله.
|
العبرة ببطلان الإجراءات. هو ما يتم منها أمام محكمة الدرجة الثانية.
|
إثارة بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
النقص أو الخطأ بأمر الإحالة. لا يرتب البطلان.
إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات أمر الإحالة وإبداء دفاعه بشأنه أمامها.
|
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة (238) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
وجوب بناء الأحكام على أساس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصره. إقامة الحكم قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات. يبطله.
|
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة مستمدة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق. يبطله.
|
ثبوت تخلف الطاعنين عن حضور جلسة معارضتهما لإيداعهما السجن. عذر قهري. قضاء الحكم في معارضتهما مع قيام هذا العذر. بطلان وإخلال بحق الدفاع.
|
خلو الحكم من منطوقه. يبطله. لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى منطوق الحكم.
|
بطلان القبض لعدم مشروعيته. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المستمد منه. عدم استطالته إلى إجراءات التحقيق السابقة أو اللاحقة عليه. ما دامت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بذلك القبض الباطل.
|
امتناع المحكمة من سماع شهود الإثبات – رغم تمسك المتهم بسماعهم – إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات. علة ذلك؟
|
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة (241) إجراءات جنائية.
|
عدم استطالة البطلان إلى إجراءات التحقيق اللاحقة على الإجراء الباطل. شرطه: إثبات انقطاع الصلة بين الإجراء الباطل وإجراءات التحقيق اللاحقة عليه.
|
الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. متى استندت إلى الدليل المستمد منه.
|
إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم الصادر فيها بالإدانة.
|
دون سماع شهود الإثبات. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماعهم.يوجب عليها إجابته لطلبه. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك: المادتان(183)(283/1) إجراءات جنائية.
|
اكتفاء الحكم المطعون بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف دون بيان مضمون أدلة الثبوت ومؤداها. قصور مبطل. لا يرفع هذا البطلان إيراد الحكم المستأنف لأدلة الثبوت ما دام الحكم المطعون فيه لم يحل إليه في شأنها.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان تفتيش مسكن الطاعن الحاصل برضاء زوجته تأسيساً على عدم رضائه بهذا التفتيش حال وجوده بالمسكن أثناء إجرائه. صحيح. علة ذلك؟
|
نعي الطاعن ببطلان القبض على متهم آخر وبطلان أقواله بتحقيقات النيابة. غير مقبول.
|
النعي على الحكم المطعون فيه في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. غير مجد. مادام الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
|
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. أساس ذلك: المادة (238) إجراءات جنائية.
|
الدفع ببطلان استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة لإجرائه دون الاستعانة بمترجم. حقيقته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. الدفع به أمام التمييز لأول مرة. غير جائز.
|
العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
التمسك ببطلان إجراءات محاكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير جائز.
|
إحالة الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه إلى حكم سبق تمييزه. يبطله. علة ذلك؟
|
خلو الحكم الابتدائي من ذكر مواد العقاب التي دان الطاعن بها. يبطله.
|
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام التمييز. غير جائز. علة ذلك؟
|
الدفع ببطلان التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟
|
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
إحالة الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه إلى حكم سبق تمييزه يبطله. علة ذلك؟
|
القضاء في الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالبراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص على ذلك فيه. يبطله. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. يفقده الصلاحية للحكم. قضاؤه في الدعوى على الرغم من ذلك. أثره: صدور الحكم باطلاً.
|
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع قانوني ومختلط بالواقع. إثارته لأول مرة أمام التمييز. غير جائز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟
|
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
|
عرض النيابة العامة مذكرة برأيها في قضايا الإعدام –بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام- على محكمة التمييز في الميعاد. وفقاً لحكم المادة (302) إجراءات جنائية. أثره: قبوله شكلاً.
|
تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة القاضي بالقتل قصاصاً. دون النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.
|
تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بعقوبة تخالف التي تم النطق بها علانية. دفاع جوهري. إغفال التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور مبطل.
|
إعلان المستأنف لجلسة نظر الاستئناف. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تعذر ذلك. وجوب إعلانه عن طريق جهة الإدارة.
|
تمسك الطاعن بحقه في حبس المال المسلم إليه بعقد أمانة من الشاكي لحين اقتضاء دينه لديه. دفاع جوهري. إغفال التعرض له إيراداً ورداً. قصور مبطل.
|
قبول الطعن وصلاحية الموضوع للفصل فيه بعد تمييزه. لمحكمة التمييز الفصل فيه. أساس ذلك: المادة (298) إجراءات جنائية.
|
نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م (162) مرافعات. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. تعدد المحكوم لهم. رفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين.
|
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلًا. م(4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفًا واضحًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
|
القضاء ببطلان العقد. لا يمنع من التعويض إذا ترتب عليه ضرر بأحد المتعاقدين. أساسه. المسئولية التقصيرية لا العقدية. علة ذلك.
|
قضاء المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف المقام من الطاعن لخلوها من الأسباب رغم ثبوت عدم تمسك المطعون ضدها بهذا الدفع. خطأ في تطبيق القانون.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا يغير من ذلك حضور محام عن الطاعن بالجلسة وتقديمه مذكرة بدفاعه.
|
الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان. مناطه. أن يكون الالتزام الناشئ عنها مخالفًا للنظام العام أو الآداب محلًا وسببًا أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
|
الأحكام. حصر الطعن فيها في آجال محددة وإجراءات معينة. أثره. امتناع بحث أسباب العوار فيها إلا عن طريق الطعن المناسب عليها. مؤداه. لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون. لا أساس له.
|
بطلان العقد. أثره. عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ما لم يكن ذلك مستحيلًا. م (40) من القانون المدني رقم (16) لسنة 1971-المنطبق على واقعة النزاع. لازمه. محو كل أثر للعقد سواءً كان نتيجة اتفاق صريح أو ضمني بين طرفيه.
|
الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمًا سليمًا. مجرد الكذب. لا يكفي للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن في استطاعته استجلاء الحقيقة رغم هذا الكذب. استطاعته ذلك. أثره. انتفاء التدليس.
|
اللغة العربية. لغة الدولة الرسمية. وجوب الالتزام بها دون غيرها. المادتان (1) و(130) من الدستور. إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وجوب صدورها باللغة العربية. م(16) من قانون السلطة القضائية.
|
النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدي إلى عدم معرفة حقيقة شخصه أو تغييره بآخر لا شأن له بالخصومة المرددة.
|
الاختصام إلى القضاء. وسيلته. إقامة دعوى يحدد فيها المدعي طلباته. م(31) مرافعات. مؤداه. وجوب التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم. خروجها عن هذا النطاق. أثره. بطلان حكمها وانعدامه. علة ذلك.
|
بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
|
الدفع ببطلان تفتيش سيارة. لا يقبل من غير حائزها. علة ذلك؟
|
تحرير الحكم بإملائه من القاضي على كاتب الجلسة. لا يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.
|
توقيع القاضي وكاتب الجلسة على الحكمين الابتدائي والمطعون فيه. النعي ببطلانهما لعدم تحريرهما بخط القاضي. دفاع قانوني ظاهر البطلان. التفات الحكم عن الرد عليه. لا يعيبه.
|
صدور لحكم المطعون فيه في حق آخر غير المتهم الذي أقيمت الدعوى الجنائية ضده. يبطل الحكم وإجراءاته بما يوجب تمييزه والإعادة.
|
الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع.
|
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
قبول الطعن للمرة الثانية وصلاحية موضوع الطعن للفصل فيه بعد تمييزه. لمحكمة التمييز الفصل فيه. أساس ذلك: المادة (298) إجراءات جنائية.
|
بقاء المتهم أكثر من أربع وعشرين ساعة لدى مأمور الضبط القضائي. دون عرضه على النيابة العامة. يبطل القبض. أساس ذلك: المادة (43/1) إجراءات جنائية.
|
إحالة الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل لخلوه من الأسباب. يبطله.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
وجوب تكليف قلم الكتاب للخصوم بحضور جلسة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره: بطلان في الإجراءات التي يبنى عليها الحكم. أساس ذلك: المادتان (276) (279) إجراءات جنائية.
|
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة عند قضائها بالإدانة في جرائم التزوير. غير كاف. وجوب عرضها على الخصوم. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
تلاوة التهم الموجهة إلى المتهم. حقيقته: إجراء تنظيمي. هدفه: ترتيب الإجراءات في الجلسة. مخالفته. لا يرتب البطلان. أساس ذلك: المادة (190) إجراءات جنائية.
|
إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. م (98/5) مرافعات. مناطه. قيامه بعمل يجعل له رأيًا فيها أو معلومات شخصية تتعارض مع شرط خلو ذهنه عن موضوعها. علة ذلك.
|
طلب المحكمة من الخبير إبداء الرأي في اعتراضات الخصوم على التقرير التي لا يحتاج فيها إلى مناقشتهم لابتنائه على أسس فنية بحتة. لا يوجب على الخبير دعوة الخصوم.
|
خلو صحيفة استئناف الطاعنة من اختصام المحكوم لهم بالحكم الابتدائي-المطعون ضدهم ثالثًا-واختصامهم جملة بما يترتب عليه اللبس والتجهيل بأشخاصهم. أثره. بطلان الخصومة في الاستئناف. لا ينال من ذلك حضور محام عنهم بالجلسة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام المحكوم لصالحهم سالفي الذكر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.
|
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م (6/2) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهري مؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية.
|
تمسك الطاعن بتضمن عقد التنازل المبرم بينه وبين المطعون ضدها الاتفاق على إعفائه من شرط الضمان وعدم أحقية المطعون ضدها في الرجوع عليه بأي مستحقات وعدم رد الثمن لأي سبب من الأسباب. خلو اتفاق المتبايعين مما يؤيد دفاع الطاعن سالف البيان وقضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببطلان عقد التنازل سند الدعوى ورد الثمن إلى المطعون ضدها لعدم ملكية الطاعن للأرض المبيعة. أثره. عدم إسقاط ضمان الاستحقاق. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالقصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن سالف البيان. لا عيب.
|
إغفال اتباع قواعد التأديب المنصوص عليها في المادة (62/3) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 قبل توقيع جزاء الفصل على العامل. أثره. بطلان الجزاء. لا يستتبع ذلك حتمًا القضاء للعامل بالتعويض عن فسخ العقد دون بحث صحة الأسباب التي بُني عليها الفسخ. علة ذلك.
|
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلًا. م (4) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. مؤداه. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. إغفال ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلًا للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
تمييز الحكم-لغير مخالفة قواعد الاختصاص-والإحالة. أثره. اتصال المحكمة بالقضية المحالة إليها دون حاجة لثمة إجراء يتخذه أي من المتخاصمين. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ والبطلان لاستئناف المحكمة السير في نظر الدعوى بعد تمييز الحكم والإحالة إليها دون تقديم طلب من صاحب الشأن لتحديد جلسة وإعلان الخصوم بها. لا أساس له.
|
المصلحة في الطعن بالتمييز سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. مؤداه. عدم قبول الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
|
شطب الدعوى. م (51) مرافعات. أمر جوازي للمحكمة. عدم القضاء به. لا يرتب البطلان. للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى متى رأت أنها صالحة للفصل فيها رغم تخلف المدعي عن الحضور أو تمثيله تمثيلًا معيبًا.
|
التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من تغيير في الصفة أو الأهلية أو الحالة.
|
مسودة الحكم. وجوب اشتمالها على أسبابه والتوقيع عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. م (121) مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام. إغفاله. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
|
التعديل الجوهري في صيغة اليمين المؤدى لبطلانها. مناطه. أن يجعل الصيغة المعدلة مختلفة تمامًا عن الصيغة الأصلية من حيث الوقائع المراد الحلف عليها أو المساس بموضوعها. (مثال في وعد بالبيع لتعديل غير جوهري ف صيغة اليمين بشأن واقعة سداد جزء من الثمن).
|
الأصل في الإرادة المشروعية. ما يلحقها من بطلان. مناطه. أن يكون الالتزام الناشئ عنها مخالفًا للنظام العام أو الآداب محلًا وسببًا أو كان على خلاف نص آمرٍ أو ناهٍ في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
|
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي غير متعلق بالنظام العام. وجوب التمسك به ممن تقرر لمصلحته قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه. م (70) مرافعات.
|
العقد الباطل. عدم صلاحيته أساسًا للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه ولا ينتج أثرًا ولا تلحقه الإجازة. لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
|
تقدير انتفاء الضرر. واقع. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب. شرطه أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.
|
ثبوت أن الطاعنة منشأة فردية ولم يُقرن اسمها باسم مالكها-صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها-أو تفصح عنها صحيفتا الدعويين الابتدائية والاستئنافية. أثره. بطلانهما وبطلان الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
|
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية.
|
استيفاء محضر الجلسة لمنطوق الحكم. غير كاف لرفع البطلان. علة ذلك: وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده. عدم جواز تكملة ما نقص من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات.
|
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك؟
|
إحالة الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه إلى حكم سبق تمييز. يبطله. علة ذلك؟
|
محكمة الإعادة ملزمة بقضاء محكمة التمييز في المسائل التي فصلت فيها. أساس ذلك: المادة (295/2) إجراءات جنائية.
|
الأصل في المحاكمة. أن تجري في مواجهة المتهم الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله. عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. أساس ذلك: المادة (235) إجراءات جنائية.
|
إحالة الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه إلى حكم سبق تمييز. يبطله. علة ذلك؟
|
قضاء محكمة الإعادة في الحكم المطعون فيه بالمخالفة لما سبق وقضت به محكمة التمييز. خطأ في تطبيق القانون يبطله.
|
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الدعوى. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
|
رفض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان القبض تأسيساً على أن أقوال المتهم بمحضر الضبط وتحليل عينة دمه إجراءان منقطعا الصلة بالقبض الباطل. رغم كونهما وليدتا هذا القبض. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
|
النعي ببطلان سؤال الطاعن بمحضر الضبط لإجرائه دون الاستعانة بمترجم. حقيقته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته أمام التمييز.
|
النعي على الحكم المطعون فيه أخذه باعتراف الطاعن رغم بطلان إجراءات القبض عليه. غير مجد. مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا الاعتراف.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة استناداً إلى بطلان في إجراءات محكمة أول درجة أثر على الحكم. دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها. خطأ في تطبيق القانون وقصور. يوجب تمييزه والإعادة.
|
إغفال التمسك بالدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز. ما لم تكن مدونات الحكم ترشح قيامه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
الدفع ببطلان القبض والاحتجاز أكثر من المدة المقررة قانوناً. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بأسباب سائغة. متى استندت إلى الدليل المستمد منه.
|
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. مادام قد بيَّن واقعة الدعوى بيانا كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
|
الطعن على الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. م (162/2) مرافعات. للمحكوم عليه الذي فوّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالتمييز أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. إغفالها ذلك. أثره. بطلان الحكم.
|
تضمن أوراق صحيفة الاستئناف كافة ما تطلبه القانون لصحتها ومنها أسباب الاستئناف وطلبات المستأنف- المطعون ضده. النعي ببطلانها. غير صحيح. إغفال الحكم الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص. لا قصور. علة ذلك.
|
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأوg
|