العبرة ببطلان الإجراءات هو ما يتم منها أمام محكمة الدرجة الثانية.
|
جرائم الحدود والقصاص. اختصاص دوائر الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بنظرها ونظر الطعون عليها.
|
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة.
|
طلب الطاعن في مذكرته أمام محكمة ثاني درجة سماع المحقق والضابط المشرف على التحقيق دون الإصرار على هذا الطلب في ختام المذكرة واقتصاره على طلب البراءة.
|
الدفع ببطلان القبض على الطاعن مرة أخرى بعد إخلاء سبيله. غير مقبول إثارته أمام التمييز. ما دام لم يسبق التمسك به أمام محكمة ثاني درجة.
|
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس فيها. وجوبياً. علة وأساس ذلك؟
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة والجلد أمام محكمة ثاني درجة أحدى الجلسات وعدم حضوره بالجلسة التالية. يجعل الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً وإن وصفته المحكمة بأنه غيابياً. المادة (181) إجراءات جنائية.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهادة أي من الشهود. غير مقبول. ما دام قد سكت عن مطالبتها به.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
|
إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وإنشائها أسباباً مستقلة. عدم تناوله الإجراءات التي وقعت أمام المحكمة الأخيرة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. مثال لما لا يعد طلباً جازماً.
|
حضور الطاعنين بعض جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية وتخلفهما عن المثول بشخصهما جلسة المرافعة الأخيرة. يجعل الحكم حضورياً اعتبارياً وأن وصفته المحكمة حضورياً.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة ثاني درجة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه. غير مقبول. ما دام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
العبرة ببطلان الإجراءات. هو ما يتم منها أمام محكمة الدرجة الثانية.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته جرت في إطار شكلي وإيجازي. غير مقبول. ما دام لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
الشهود الذين تلتزم بسماعهم؟
|
سكوت النيابة العامة عن إبداء طلباتها أمام محكمة ثاني درجة. مفاده: تأييد الحكم المستأنف. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مجد.
|
محكمة الدرجة الثانية. غير ملزمة في الأصل بسماع شهود ما لم تر هي ضرورة لذلك.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة ثاني درجة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه وطلباته. غير مقبول. ما دام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
جواز أن ينيب المتهم عنه مدافعاً – محامياً – للحضور أمام محكمة ثاني درجة إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس دون عقوبة الجلد مادامت النيابة العامة لم تستأنف الحكم. أثره: صيرورة الحكم الصادر في حقه حضورياً. مؤداه: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم – في الأصل – على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له أو لاستكمال النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.
|
حضور محام عن المتهم أمام محكمة ثاني درجة في الأحوال التي يوجب فيها القانون حضور المتهم بنفسه. لا أثر له. مؤداه: صدور الحكم غيابياً.
|
نعي الطاعن بأن محكمة الدرجة الثانية لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير مقبول. مادام البين أنها قد صرحت له بتقديم مذكرة فقدمها متضمنة أوجه دفعه ودفاعه.
|
تمسك الطاعن أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة ببطلان اعترافه للإكراه دون التعرض لدفاعه الجوهري. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه. التفات محكمة ثاني درجة عن سماعه مع تمسك الطاعن أمامها بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنًا.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصول على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
وجوب تكليف قلم الكتاب للخصوم بحضور جلسة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره: بطلان في الإجراءات التي يبنى عليها الحكم. أساس ذلك: المادتان (276) (279) إجراءات جنائية.
|
استئناف الطاعن للحكم الصادر بحبسه. وتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة وحضور محاميه عنه. مؤداه: صدور الحكم الاستئنافي غيابيًا. ولو وصف بأنه حضوري اعتباري.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|