قضاء محكمة أول درجة بحبس الطاعن. يوجب عند استئنافه حضوره بنفسه دون اعتداد بحضور محام عنه. أثر ذلك؟
|
استئناف النيابة العامة. مؤداه وأثره.
|
علم الطاعن بتعديل التهمة من العمل لدى غير الكفيل إلى الإقامة بالبلاد بطريقة غير مشروعة. واستئنافه الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على هذا الأساس.
|
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أشار إلى نصوص القانون التي عاقب المتهم بموجبها. كفايته بيانًا لنصوص القانون الذي عاقبه بمقتضاها.
|
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف. توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فه. تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى وتعديلها للعقوبة. خطأ واضطراب يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
|
محكمة الدرجة الثانية. نيابة عامة. الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعًا. مؤدى ذلك؟
استئناف النيابة العامة. عدم تقيده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
|
تنازل النيابة العامة عن الاستئناف المرفوع منها. لا يمنع المحكمة من الفصل في الاستئناف.
|
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إثبات تنازل النيابة العامة عن استئنافها.
خطأ في تطبيق القانون. أثره: جواز الطعن فيه بطريق التمييز.
ترك الدعوى الجنائية. اختلافه عن التنازل عن الاستئناف
|
إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم أول درجة الذي اعتنقه. مفاده؟
|
اكتفاء الحكم المطعون بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف دون بيان مضمون أدلة الثبوت ومؤداها. قصور مبطل. لا يرفع هذا البطلان إيراد الحكم المستأنف لأدلة الثبوت ما دام الحكم المطعون فيه لم يحل إليه في شأنها.
|
القضاء في الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الصادر بالبراءة. وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص على ذلك فيه. يبطله. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حدة: عدم تسويء مركز المتهم. تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس إلى الغرامة. مؤداه: اعتباره قضاءً جديداً يجوز معه للنيابة الطعن عليه بالتمييز ولو لم تطعن بالاستئناف.
|
استئناف النيابة العامة. لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف جميعاً. عدم تقييد استئناف النيابة العامة بأي قيد ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حده: عدم تسويء مركز المتهم.
|
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محاكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. تبينها أن قضاءه صحيح. يوجب الوقوف عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى.
|
تعديل الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة بشأن التعويض المقضي به. أثره: للمدعي المدني الطعن عليه بالتمييز ولو لم يطعن بالاستئناف.
|
وجوب تكليف قلم الكتاب للخصوم بحضور جلسة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره: بطلان في الإجراءات التي يبنى عليها الحكم. أساس ذلك: المادتان (276) (279) إجراءات جنائية.
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. غير جائز. علة ذلك: حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي.
|
القضاء بالبراءة تأسيساً على أن بدء النشاط التجاري المؤثم كان قبل العمل بالقانون (25) لسنة 2004. رغم استمراره بعد سريانه. خطأ في تطبيق القانون.
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|