عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها.
|
العبرة ببطلان الإجراءات هو ما يتم منها أمام محكمة الدرجة الثانية.
|
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع دون ما يرد في المنطوق.
|
إجراءات المحاكمة الجنائية أمام محكمة التمييز. اعتمادها في جوهرها على ما يثبت كتابة.
|
تغاير إجراءات المحاكمة أمام محكمة الموضوع عنها أمام محكمة التمييز.
|
الإعلان والاستجواب من الإجراءات السابقة على المحاكمة. سقوط الحق فيها. ما دامت لم تبد بالجلسة قبل المضي في نظرها.
|
التزام المحكمة بإنزال الحكم القانوني الصحيح على الواقعة التي رفعت بها الدعوى دون تقيد بالوصف الذي أسبغ عليها.
|
الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور. غير جائز. المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية.
|
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
|
حق النيابة العامة كسلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تنبني عليها زيادة عداد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم. شرطه.
|
طلب الطاعن في مذكرته أمام محكمة ثاني درجة سماع المحقق والضابط المشرف على التحقيق دون الإصرار على هذا الطلب في ختام المذكرة واقتصاره على طلب البراءة.
|
الحكم على المتهم في غيبته شرطه: إعلانه قانونًا بالجلسة.
|
عدم التزام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى إضافة مادة لم تطلب النيابة العامة معاقبة المتهم بها.
|
تأجيل نظر المعارضة لجلسة لم تنظر فيها ثم لجلسة سلم الإعلان فيها لمركز الشرطة. أثره.
|
وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها هو دون أن يدخل فيها حكمًا لسواه.
|
تعديل القيد والوصف أمام محكمة أول درجة في مواجهة المتهم ومحاميه والمرافعة على أساس الوصف الجديد. أثره.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة الإعادة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه وطلباته.
|
الدفاع المسطور ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه يكون مطروحًا على المحكمة في أي مرحلة تالية.
|
القانون لم يحدد للمحكمة أجلاً معينًا للحكم في الدعوى. مؤدى ذلك.
|
سكوت الطاعن لا يصح أن ينبني عليه الطعن. ما دام لا يدعي أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه.
|
نعي الطاعن بأن محكمة أول درجة لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير مقبول.
|
نعي الطاعن بأن المحكمة حاكمته دون ندب محام. غير مقبول. ما دامت الواقعة التي قدم بشأنها للمحاكمة من الجنح وأدين فيها على هذا الأساس.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزومًا له.
|
عدم تقديم أصل الشيك. لا ينفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد. جواز الأخذ بالصورة الشمسية. إذا اطمأنت إليها المحكمة.
|
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزومًا له.
|
خلو حكم الإدارة من جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية من الإشارة إلى موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وكيفية قيام الطاعن بالمشاركة في تزويرها.
|
قيام الحكم المطعون فيه بتحديد الفقرتين المنطبقتين من مادة العقاب التي طلبت النيابة العامة إعمالهما. لا يعد تغيرًا في كيان الواقعة المادي يوجب تنبيه الدفاع. علة ذلك؟ تزيد الحكم فيما لا يؤثر على منطقه. لا يعيبه.
|
إقامة الدعوى الجنائية قبل ورود طلب من إدارة الجمارك بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب. أثره: انعدام اتصال المحكمة ولو ورد الطلب بعد تحريك الدعوى.
|
عدم حضور المطعون ضده أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم غيابيًا ولو وصف بأنه حضوري.
|
يكفي في المحاكمة الجنائية أن تشك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي بالبراءة .
|
الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.
|
صدور الحكم غيابياً أو حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالتمييز. وإلا كان طعنه غير جائز.
|
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس فيها. وجوبياً. علة وأساس ذلك؟
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة والجلد أمام محكمة ثاني درجة أحدى الجلسات وعدم حضوره بالجلسة التالية. يجعل الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً وإن وصفته المحكمة بأنه غيابياً. المادة (181) إجراءات جنائية.
|
صدور الحكم حضورياً اعتبارياً للمتهم وحضورياً للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. كونه قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف بالنسبة للمتهم. أثره: عدم جواز الطعن بالتمييز بالنسبة للآخرين.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهادة أي من الشهود. غير مقبول. ما دام قد سكت عن مطالبتها به.
|
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته؟
عدم تمسك الطاعن بسماع شهود الإثبات أمام محكمة الاستئناف بالرغم من تمسكه بسماع شهادتهم أمام محكمة أول درجة. لا يعد طلباً جازماً حتى لو تم إبدائه في مذكرة مقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم. ما دام لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
|
لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع الشهود.ما دام الحكم قد أقام قضاؤه بالإدانة على اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة ولم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام.
|
إلغاء محكمة ثاني درجة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وإنشائها أسباباً مستقلة. عدم تناوله الإجراءات التي وقعت أمام المحكمة الأخيرة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. مثال لما لا يعد طلباً جازماً.
|
لا تثريب على المحكمة أن هي أعرضت عن طلب سماع الشهود. ما دام الحكم قد أقام قضاؤه بالإدانة على اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة ولم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة أمام المحكمة والتحقيق الذي تجريه بالجلسة.
|
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
مؤدى نص المادتين (276)، (279) من قانون الإجراءات الجنائية؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة عن الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بناءً على استئناف النيابة العامة. من غير أن يعلن به. يبطل إجراءات المحاكمة. أثره: تمييز الحكم المطعون فيه.
|
الحكم على المتهم في غيبته. شرطه: إعلاناً قانوناً بالجلسة. العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
|
وجوب أن يكون لكل متهم في جناية. محام للدفاع عنه دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. علة وأساس ذلك؟
|
ثبوت أن الدفاع الذي أبدته المحامية المنتدبة عن الطاعنين عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
حضور الطاعنين بعض جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية وتخلفهما عن المثول بشخصهما جلسة المرافعة الأخيرة. يجعل الحكم حضورياً اعتبارياً وأن وصفته المحكمة حضورياً.
|
عدم جواز الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة وإلا بطلت إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
|
تتبع أطراف الدعوى إجراءات سيرها حتى صدور حكم فيها. مناطه: تلاحق الجلسات. انقطاع حلقة الاتصال بين الجلسات. يوجب إعلان المتهم بالجلسة الجديدة.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف وأحالته إليه بالرغم من تمسك الطاعنة في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بصدوره دون إعلانها. يبطله.
|
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. هو تتممه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
|
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
وجوب بناء الأحكام على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكناً. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضماناً.
|
تعويل المحكمة في الإدانة على أقوال شاهد تمسكت الطاعنة بسماعه بمذكرتي دفاعها الختامية أمام محكمتي أول وثاني درجة ولم تجبها أو تتناوله بالرد. إخلال بحق الدفاع وقصور.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة ثاني درجة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه. غير مقبول. ما دام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
الدفاع في مذكرة. هو تتممه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه. إن لم يكن قد أبدى فيها.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
العبرة ببطلان الإجراءات. هو ما يتم منها أمام محكمة الدرجة الثانية.
|
إثارة بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
|
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام التمييز.
|
المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجراء.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته جرت في إطار شكلي وإيجازي. غير مقبول. ما دام لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
الشهود الذين تلتزم بسماعهم؟
|
إدانة المحكمة الطاعن استناداً إلى اعترافه. دون الاستناد إلى دليل آخر. صحيح. أساس ذلك. المادة (190) إجراءات.
|
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراءات المحاكمة. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
سكوت النيابة العامة عن إبداء طلباتها أمام محكمة ثاني درجة. مفاده: تأييد الحكم المستأنف. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مجد.
|
محكمة الدرجة الثانية. غير ملزمة في الأصل بسماع شهود ما لم تر هي ضرورة لذلك.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول معارضة الطاعن في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي بالرغم من إبداءه بتقرير المعارضة عذره عن عدم الحضور. إخلال بحق.
|
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. حضور الطاعنين بشخصهما الجلسة الأولى أمام محكمة ثاني درجة وتخلفهما عن حضور الجلسة الأخيرة. يجعل الحكم حضورياً اعتبارياً. ولو وصف بأنه حضوري.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء أي تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. غياب المعارض عن الجلسة التي صدر فيها الحكم مع قيام عذر قهري حال دون حضوره. يعيب إجراءات المحاكمة.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام محكمة ثاني درجة جرت بصورة موجزة ومختصرة ودون مناقشة أوجه دفاعه وطلباته. غير مقبول. ما دام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
الأصل: أن العبرة بما تقضي به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء.
|
المواجهة التي تنعقد بها الخصومة. تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء الدفاع فيها.
|
حضور محام مع المتهم في جنحة. غير واجب. النعي على المحكمة بعدم الاستجابة لطلب التأجيل لتوكيل محام. غير مقبول.
|
المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وسماع الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها. ما دام ذلك ممكناً. الافتئات على هذا الأصل. غير جائز إلا بتنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمناً.
|
امتناع المحكمة من سماع شهود الإثبات – رغم تمسك المتهم بسماعهم – إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات. علة ذلك؟
|
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم. المادة (179) إجراءات جنائية.
|
إبداء محامي الطاعن عذر تخلف موكله عن الحضور بشهادة طبية تفيد مرضه وطلبه التأجيل لحضوره. يوجب على المحكمة إن لم تستجب له أن تقول كلمتها في شأنه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع. لإبداء دفاعه. مرجعه إليه. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع رغم قعود الطاعن عن الحضور أمام محكمة أول درجة وعدم إبداء دفاعه أمام محكمة ثاني درجة. غير مقبول. مادام لم يدع أن المحكمة منعته من إبدائه أو أنه طلب أجلاً لإبدائه ولم تستجب له.
|
خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يلزم محكمة أول درجة بالفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مؤداه: الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة (140) مرافعات.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم – في الأصل – على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له أو لاستكمال النقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.
|
نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في الإسناد بتعويله في قضائه على الاعتراف المعزو إليه بالرغم من اعتصامه بالإنكار. غير مقبول. مادام الثابت من محضر جلسة محاكمته أمام محكمة أول درجة اعترافه بالتهمة المسندة إليه.
|
نعي الطاعن بأن محاكمته أمام المحكمة الاستئنافية كانت موجزة ومختصرة. غير مقبول. مادام لم يدع في طعنه أن المحكمة منعته من إبداء دفاع أو طلب ولم تستجب له.
|
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراءات المحاكمة. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول. مادام لم يبين العيب الذي ينعى عليها.
|
اطلاع المحكمة بنفسها والخصوم جميعاً على الأوراق المزورة. إجراء جوهري. من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى.
|
سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. أساس ذلك: المادة (282) إجراءات جنائية.
|
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً عنه في الأحوال الأخرى.
|
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية. لا يصلح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى.
|
دون سماع شهود الإثبات. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماعهم.يوجب عليها إجابته لطلبه. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك: المادتان(183)(283/1) إجراءات جنائية.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. مادام ممكناً. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً.
|
طلب الدفاع سماع شاهدي الإثبات في الدعوى. جوهري. يوجب على المحكمة إجابته.
|
العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
التمسك ببطلان إجراءات محاكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير جائز.
|
نعي الطاعن بأن محكمة الدرجة الثانية لم تمكنه من إبداء دفاعه. غير مقبول. مادام البين أنها قد صرحت له بتقديم مذكرة فقدمها متضمنة أوجه دفعه ودفاعه.
|
عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه.
|
قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة التمييز. علة ذلك: حاجته إلى تحقيق يخرج عن سلطة محكمة التمييز.
|
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
إحالة الجنح والمخالفات من النيابة العامة إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات –في حالات محددة- دون اشتراط درجة وظيفية معينة وإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات من درجة محام عام على الأقل.
|
الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعها لتقدير القاضي. حق الخصوم في مناقشتها وتفنيدها.
|
صدور قرار بتأجيل نظر المعارضة في حضور المعارض. يوجب عليه تتبع إجراءات المحاكمة. دون حاجة إلى إعلانه بتلك الجلسة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم تمسك الطاعن بسماع شاهد الإثبات أمام محكمة أول درجة. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه. التفات محكمة ثاني درجة عن سماعه مع تمسك الطاعن أمامها بذلك. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
|
تمسك الطاعن في المذكرة في حالة عدم القضاء بالبراءة. بطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه الجوهري. القضاء بالإدانة دون التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة والتحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود بنفسها. ما دام ذلك ممكنًا. علة ذلك؟ عدم جواز الافتئات على هذا الأصل. إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنًا.
|
إعلان المستأنف لجلسة نظر الاستئناف. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تعذر ذلك. وجوب إعلانه عن طريق جهة الإدارة.
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
|
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساسه: المادة (1) إجراءات جنائية. تبينها مساهمة متهم آخر في الجريمة بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة. لها توجيه الاتهام إليه بالجلسة. بتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى لسماع الشهود. تحضيري. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه.
|
إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدة التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محاكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
عدم التمسك أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الواقعة. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. عدم التزامها بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة. بعد حجز الدعوى للحكم. أو الرد عليه.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
صدور لحكم المطعون فيه في حق آخر غير المتهم الذي أقيمت الدعوى الجنائية ضده. يبطل الحكم وإجراءاته بما يوجب تمييزه والإعادة.
|
النعي على المحكمة. قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصول على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم التزامها بإجابة طلب تحقيق قدم في مذكرة. بعد حجز الدعوى للحكم. أو الرد عليه.
|
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساس ذلك: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
تخلف الطاعن عن المثول أمام محكمة أول درجة وعدم إبداء دفاعه أمامها. أمر مرجعه إليه. عدم التزام المحكمة بأن ترسم للمتهم الطريق الذي يسلكه في دفاعه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام ذلك ممكنًا. علة ذلك؟
|
استجابة المحكمة لدفاع قدرت جديته. لا يجوز لها العدول عنه إلا بسبب يبرر العدول.
|
وجوب تكليف قلم الكتاب للخصوم بحضور جلسة الاستئناف. مخالفة ذلك. أثره: بطلان في الإجراءات التي يبنى عليها الحكم. أساس ذلك: المادتان (276) (279) إجراءات جنائية.
|
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة عند قضائها بالإدانة في جرائم التزوير. غير كاف. وجوب عرضها على الخصوم. إغفال ذلك. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
|
حق محكمة الموضوع في الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. أساسه: المادة (201) إجراءات جنائية.
|
عدم تمسك الطاعن بسماع شهود النفي في طلباته الختامية. التفات المحكمة عنه. لا عيب. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
استئناف الطاعن للحكم الصادر بحبسه. وتخلفه عن حضور جلسات المحاكمة وحضور محاميه عنه. مؤداه: صدور الحكم الاستئنافي غيابيًا. ولو وصف بأنه حضوري اعتباري.
|
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية.
|
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في فحص الدليل الأساسي في الدعوى.
|
نعي الطاعنين بأن محاكمتهم كانت مقتضبة تعذر معها إبداء دفاعهم. غير مقبول. مادام الثابت أن المحكمة لم تمنعهم من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
|
تضمن الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومحاضر الجلسات أن الحكمين صدرا في جلسة علنية. النعي بخلاف ذلك. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. عدم سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره: عدم قبول النعي.
|
نعي الطاعن بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي صدرا في ذات جلسة المرافعة دون تمحيص دفاعه. غير مقبول. مادام البين أن المحكمة سمعت شهوده وحققت دفاعه. ولم يدع أنه قد أحيل بينه وبين إبداء طلبات أو أوجه دفاع جديدة.
|
الأصل في المحاكمة. أن تجري في مواجهة المتهم الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله. عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. أساس ذلك: المادة (235) إجراءات جنائية.
|
قرار المحكمة تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك في جريمة شيك بدون رصيد. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه دون بيان العلة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. مادام باب المعارضة فيه مازال قائماً. أساس ذلك: المادة (290) إجراءات جنائية.
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
التمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع أقوال شهود إثبات سبق سماعهم أمام محكمة أول درجة. تعويلها على أقوالهم يوجب عليها الاستجابة لطلب سماع شهادتهم. رفضها سماعهم لأسباب غير سائغة. قصور وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع.
|
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالطعن بالتزوير.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة استناداً إلى بطلان في إجراءات محكمة أول درجة أثر على الحكم. دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها. خطأ في تطبيق القانون وقصور. يوجب تمييزه والإعادة.
|
تلاوة أقوال الشاهد الغائب بالجلسة. جوازي للمحكمة. وجوبه: متى تمسك به المتهم أو المدافع عنه. خلو محضر الجلسة من التمسك بذلك. النعي بالإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.
|