ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي يبدأ من تاريخ إعلانه.
|
عدم إعلان الطاعن بالحكم الغيابي أثره: اعتبار باب المعارضة مازال مفتوحًا وعدم جواز الطعن فيه بطريق التمييز أساس ذلك.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه ما زال قائمًا. أساس ذلك.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه ما زال قائمًا. أساس ذلك.
|
لا يقبل الطعن بالتمييز ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزًا.
|
الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان.
|
عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غابياً أو قابلاً للمعارضة.
|
حق النيابة العامة في الطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي. لو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي. قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه ما زال قائماً.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه. مازال مفتوحاً. أساس ذلك؟
|
الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه ما زال قائماً. أساس ذلك؟
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه مازال قائماً. أساس ذلك؟
|
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه وأساسه؟
|
الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه ما زال قائماً. أساس ذلك؟
|
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري. التعرض في الطعن للحكم الاخير. غير مقبول.
|
اقتصار الحكم في بحثه فقط على الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن دون التعرض للموضوع خطأ في القانون . يوجب التمييز والإعادة
|
الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي. غير جائز. مادام باب المعارضة فيه مازال قائماً. أساس ذلك: المادة (290) إجراءات جنائية.
|
صدور قرار بتأجيل نظر المعارضة في حضور المعارض. يوجب عليه تتبع إجراءات المحاكمة. دون حاجة إلى إعلانه بتلك الجلسة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
التقرير بالمعارضة وتحديد جلسة لنظرها بذلك التقرير. اعتباره إعلاناً للمعارض بتلك الجلسة ولم تم التقرير بها من وكيله. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب.
|
ورقة التقرير بالمعارضة حجة بما ورد فيها بصدد إثبات بياناتها. إلا إذا حصل سهو أو خطأ فتكون العبرة بحقيقة الواقع.
|
طعن بالتمييز على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بعدم قبولها. النعي على الحكم الابتدائي والحكم والاستئنافي المؤيد له. دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية. غير جائز. علة ذلك: حيازتهما قوة الأمر المقضي.
|
الطعن بالتمييز على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بعدم قبولها. النعي على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي. دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية. غير جائز.
|
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. تبينها أن قضاءه صحيح. يوجب الوقوف عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى.
|
وجوب الحكم في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي أو بإلغائه أو تعديله بتخفيف العقوبة الواردة فيه. علة ذلك؟
|
الطعن بالتمييز في الحكم الغيابي. غير جائز. ما دام باب المعارضة فيه مازال قائمًا. أساس ذلك: المادة (290/2) إجراءات جنائية.
|
عدم جواز المعارضة. في الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك: المادة (271) إجراءات جنائية.
|
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
|
التقرير بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي من وكيل الطاعن. يعد إعلاناً له بالجلسة المحددة به. أساس ذلك: المادة (266) إجراءات جنائية.
|
النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى. دون الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن والذي اندمج مع الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف. غير جائز. علة ذلك: حيازته قوة الأمر المقضي.
|
الطعن بالتمييز في الحكم الحضوري الاعتباري. غير جائز. مادام باب المعارضة فيه مازال قائماً. أساس ذلك: المادة (290) إجراءات جنائية.
|
وكان البين من المفردات أنها قد خلت من إعلان الطاعن لشخصه أو بمحل إقامته على النحو الذى يحقق العلم بالجلسة التى حددت لنظر المعارضة ولا يغير من ذلك الإفادة الثابتة على ورقة الإعلان
|
ذلك أن الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن قد مثل بشخصه صحبة محاميه في جميع الجلسات التي تداولت أمام المحكمة حتى الجلسة الأخيرة
|
لما كان البين من الاطلاع علي المفردات المرفقة أن محكمة أول درجة قضت غيابياً علي الطاعن بحبسه لمدة شهر وتغريمه ألف ريال فعارض فيه فقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم ألفين ريال فاستأنفه – وحده - دون النيابة العامة - وقضت بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
|