حق محكمة التمييز في تمييز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها. حده وأساسه؟
|
جريمة التبديد. مناط قيامها. تسلم الشيء بناء على عقد من عقود الأمانة. أساس ذلك: المادة 362 من قانون العقوبات.
|
عدم خضوع خطأ الحكم الذي تردى فيه لأي تقدير موضوعي أثره.
|
الشكوى شرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء نفسها.
|
جريمة إلقاء المخلفات الصناعية أو الزراعية أو النفايات أو نواتج الهدم أو التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها.
|
وجوب بناء الإدانة على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال.
|
الطعن الكيدي لدى محكمة التمييز رخصة للخصم تبيح له طلب التعويض عما يراه ضررًا من خصمه .
|
تقرير النيابة العامة بترك الدعوى الجنائية بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل صدور الحكم في الطعن بالتمييز. انتهاء محكمة التمييز إلى تمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف. مفاده: خلو الدعوى من حكم نهائي. أثره: لمحكمة التمييز القضاء بإثبات ترك الدعوى الجنائية.
|
تنازل المجني عليهما عن جريمتي الاعتداء وإتلاف المنقولات عمداً المسندتين للطاعن قبل صدور حكم بات. مؤداه: إعمال أثر التنازل وتمييز الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. أساس ذلك: المادتان (3) (10) إجراءات جنائية.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة من جريمتي السكر وقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئه. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبة الأخف. علة وأساس ذلك؟
|
وجوب بناء الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والاشتباه. قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن في جريمة سرقة تأسيساً على مجرد حيازته للهاتف المسروق وتضارب أقواله في دفاعه رغم خلو الواقعة من أي دليل آخر. فساد فى الاستدلال يتعين معه تمييزه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة .
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة دخول مسكن دون رضاء حائزه إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه. أساس ذلك: المادتان (3) إجراءات جنائية، (323/1) عقوبات.
|
حق محكمة التمييز في تمييز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك: المادة (292) إجراءات جنائية.
|
ارتباط جريمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار والتهريب الجمركي. ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد. مؤداه: جب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي دون العقوبة التكميلية لها.
|
عرض النيابة العامة مذكرة برأيها في قضايا الإعدام –بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام- على محكمة التمييز في الميعاد. وفقاً لحكم المادة (302) إجراءات جنائية. أثره: قبوله شكلاً.
|
تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة القاضي بالقتل قصاصاً. دون النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.
|
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور وفساد في الاستدلال. يوجب تمييزه.
|
مجرد حيازة المخدر مادياً. لا يثبت به القصد الجنائي في جريمة استيراده. مثال لحكم بالبراءة صادر من محكمة التمييز. لدي نظرها موضوع الدعوى في جريمة الاشتراك في استيراد مادة مخدرة وحيازتها بقصد الاتجار.
|
مصادرة المخدر المضبوط. يقتضيه النظام العام. علة ذلك: تعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وعدم مشروعية حيازته. أساس ذلك: المادة (44) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (9) لسنة 1987 المعدل.
|
وجود إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها. عدم كفاية الإشارة إليها. أساس ذلك: المادة (238) إجراءات جنائية.
|
الإدانة في جريمة الرشوة. توجب الحكم بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية وعقوبتي العزل والمصادرة. يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة عامة أم خاصة. أساس ذلك: المادة (147) عقوبة.
|
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
محكمة الإعادة ملزمة بقضاء محكمة التمييز في المسائل التي فصلت فيها. أساس ذلك: المادة (295) إجراءات جنائية.
|
قبول الطعن وصلاحية الموضوع للفصل فيه بعد تمييزه. لمحكمة التمييز الفصل فيه. أساس ذلك: المادة (298) إجراءات جنائية.
|
سقوط القصاص في النفس بمسقط شرعي. أثره: وجوب القضاء للورثة بالدية المغلظة. علة ذلك؟
|
ثبوت أن كلاً من المتهم والمجني عليه كان يقصد الاعتداء على الآخر. أثره: عدم توافر حق الدفاع الشرعي لدى أي منهما. علة ذلك: الدفاع الشرعي شرع لرد الاعتداء لا للانتقام.
|
قضاء محكمة الإعادة في الحكم المطعون فيه بالمخالفة لما سبق وقضت به محكمة التمييز. خطأ في تطبيق القانون يبطله.
|
رفع الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بغير شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. أثره: عدم قبول الدعوى الجنائية. أساس ذلك: المادة (3) إجراءات جنائية.
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة لكل جريمة. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقررة لجريمة إقلاق الراحة.
|
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حده: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
|
توافر الخطأ المشترك في حق الطاعن والمجني عليه بنسبة 50 % لكل منهما. أثره: وجوب تخفيض الدية المحكوم بها على الطاعن بمقدار الخطأ المنسوب إليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء الدية كاملة لورثة المجني عليه رغم الخطأ المشترك بينه وبين المجني عليه. مخالفة للقانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بتعديل مقدار الدية بنسبة الخطأ.
|