جرائم الحدود والقصاص. اختصاص دوائر الحدود والقصاص بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بنظرها ونظر الطعون عليها.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزومًا له.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزومًا له.
|
علم الطاعن بتعديل التهمة من العمل لدى غير الكفيل إلى الإقامة بالبلاد بطريقة غير مشروعة. واستئنافه الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على هذا الأساس.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها.
|
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيها بالتمييز.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهادة أي من الشهود. غير مقبول. ما دام قد سكت عن مطالبتها به.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. مثال لما لا يعد طلباً جازماً.
|
المحكمة الاستئنافية. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجراء.
|
محكمة ثاني درجة. تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء أي تحقيق إلا ما ترى لزوماً له.
|
دون سماع شهود الإثبات. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماعهم.يوجب عليها إجابته لطلبه. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع أساس ذلك: المادتان(183)(283/1) إجراءات جنائية.
|
العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
التمسك ببطلان إجراءات محاكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير جائز.
|
إحالة الحكم المطعون فيه في أسبابه ومنطوقه إلى حكم سبق تمييزه. يبطله. علة ذلك؟
|
إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي الباطل. بطلانه.
|
عدم تمسك الطاعن أمام درجتي التقاضي بطلب سماع الشهود. اعتباره متنازلاً عنه. النعي بعدم سماع المحكمة الاستئنافية للشهود الذين لم تر حاجة لسماعهم. غير مقبول.
|
التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.
|
إلغاء المحكمة الاستئنافية أو تعديلها حكم محكمة أول درجة. أثره: حق النيابة العامة في الطعن عليه بالتمييز. حده: عدم تسويء مركز المتهم.
|
تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة القاضي بالقتل قصاصاً. دون النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.
|
تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم محكمة أول درجة لقضائه بعقوبة تخالف التي تم النطق بها علانية. دفاع جوهري. إغفال التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور مبطل.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.
|
إغفال المحكمة الاستئنافية سماع الشاهدة التي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي في هذا الشأن غير مقبول.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. مؤداه: عدم جواز النعي على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى أمام التمييز. علة ذلك: حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي في هذا الشأن غير مقبول.
|
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي تكملة لأسبابه. مفاده: الأخذ بما لا يتعارض منها وأسبابه الجديدة.
|
العبرة في وصف الحكم. بحقيقة الواقع.
|
إحالة الحكم المطعون فيه في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل لخلوه من الأسباب. يبطله.
|
إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى إلى ما تضمنه الحكم الابتدائي. ولو خالفته الرأي. لا عيب. ما دام التنافر منتفيًا.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي في هذا الشأن غير مقبول.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. النعي في هذا الشأن غير مقبول.
|
تعديل الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة بشأن التعويض المقضي به. أثره: للمدعي المدني الطعن عليه بالتمييز ولو لم يطعن بالاستئناف.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟
|
تقدير العقوبة. وقيام موجبات الرأفة. موضوعي. النعي على المحكمة في هذا الشأن. غير مقبول.
|
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك؟
|
عدم حضور الطاعن بنفسه جميع جلسات محاكمته أمام محكمة أول درجة. مفاده: صيرورة الحكم الصادر ضده حضورياً اعتبارياً وليس حضورياً. مؤداه: بدء ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه به لا من تاريخ صدوره. علمه به عن طريق آخر. لا يغني عن الإعلان. أساس ذلك: المادة (277) إجراءات جنائية.
|
القضاء بالبراءة تأسيساً على أن بدء النشاط التجاري المؤثم كان قبل العمل بالقانون (25) لسنة 2004. رغم استمراره بعد سريانه. خطأ في تطبيق القانون.
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة استناداً إلى بطلان في إجراءات محكمة أول درجة أثر على الحكم. دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الثبوت فيها. خطأ في تطبيق القانون وقصور. يوجب تمييزه والإعادة.
|
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية أن يكون ما أورده محققاً لحكم القانون.
|
إنشاء الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه. مع أخذه بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه. مفاده: استناده إليها بما لا يتعارض مع الأسباب التي أنشأها لنفسه.
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|