طلب الطاعن ضم دعويين لوحدة الواقعة ووجود ارتباط بينهما. جوهري.
|
الركن المادي لجريمة الجوهر المخدر. ما يلزمه لقيامه.
|
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة لاعتباره حائزًا لها.
|
تقدير قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغًا.
|
بطلان القبض وما تلاه. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المستمد منه.
|
اطمئنان المحكمة إلى أن المضبوطات هي التي أرسلت إلى التحليل وصار تحليلها وقضاؤها في الدعوى بناءً على ذلك. عدم جواز مجادلتها في ذلك.
|
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أرسل للتحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها في ذلك.
|
دفاع الطاعن القائم على وجود نسبة ضئيلة من مخدر الحشيش بجسمه من جراء تواجده بمكان مغلق مع المأذون بتفتيشه أثناء تعاطيه المخدر مما أدى إلى استنشاقه على غير إرادته.
|
صدور القانون رقم (1) لسنة 2006 بتاريخ 25/ 1/ 2006 بعد ارتكاب الفعل بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات بإلغائه المادة (41) مكررًا من هذا القانون وأحل محلها المادة (37). لا يعد أصلح للمتهم. علة وأساس ذلك.
|
الاستيراد في مفهوم الفقرة ( أ ) من المادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998 .
|
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة (50) من قانون مكافحة المخدرات رقم (9) لسنة 1987 المعدل.
|
توافر قصد التجار. موضوعي.
الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة واستنباط معتقدها في الدعوى. غير جائز أمام التمييز.
|
الافتئات على حريات الناس. يضير العدالة.
بلاغ زوجة الطاعن ضده عن واقعة تعديه عليها بالضرب والسب. لا تبرر إجراء تفتيشه وأخذ عينة من درره. أساس ذلك؟
إدانة الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد من الإجراء الباطل. خطأ في تطبيق القانون.
|
حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها موضوعي. ما دام سائغاً.
|
صحة الحكم بالإدانة في جريمة حيازة مواد مخدرة بقصد لاتجار. شرطه؟
تدليل الحكم على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن استناداً إلى ما أسفرت عنه التحريات وشهادة شهود الإثبات. على الرغم من مخالفة ذلك للثابت بالأوراق. يعيبه.
|
تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً.
|
تقدير توافر إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
|
مناط المسئولية في حيازة المخدر: ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة.
|
نعي الطاعن على الحكم باختلاف ما ذكر بمحضر الضبط عن المواد المخدرة عما تضمنه تقرير المختبر الجنائي. غير مقبول. ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ما ضبط من المخدر هو ما جرى عليه التحليل.
|
خلو الحكم في جريمة بيع وحيازة مخدر بقصد الاتجار من بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها. قصور.
|
منازعة الطاعن بشأن إحرازه لمخدر الحشيش. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة حيازة مؤثر عقلي خطر والتي لم يوجه إليها ثمن مطعن.
|
خلو الحكم من بيان ظروف الحادث الذي وقع لسيارة الطاعن وسبب تفتيش الشاهد لها وما إذا كان تم في حضوره من عدمه والحالة التي كان عليها وقت ضبطه. قصور.
|
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وغرامة خمسين ألف ريال بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل العقوبة المقررة لتلك الجريمة. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
|
دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
اطمئنان المحكمة إلى أن أقراص المؤثر العقلي الخطر هي التي أرسلت للتحليل وإلى النتيجة التي انتهى إليها. قضاؤها بناءً على ذلك. لا يعيبه.
|
حيازة المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. تقديرها. موضوعي. طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
|
نعي الطاعنين بانتفاء جريمة تعاطي المخدرات. غير مجد. ما دام الحكم قد أوقع عليهما عقوبة جريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار باعتبارها الجريمة الأشد.
|
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه تعويله في قضائه على نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه بواسطة رجال الضبط بالمخالفة لأحكام القانون. غير مجد. ما دام أن إجراءات القبض والتفتيش التي أذنت النيابة العامة قد شملت شخصه وأن التحريات التي سبقت الأذن قد توصلت إلى أنه يتعاطى المواد المخدرة.
|
تدليل الحكم على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من كبر كمية المخدر المضبوط وتجزئته ووجود سوابق له في هذا المجال. لا يعيبه.
|
النعي على الحكم بأن نسب للطاعن اعترافًا بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي بالرغم من اقتصار اعترافه على التعاطي فقط. غير مقبول. ما دام له صداه في الأوراق. مثال.
|
عدم تعقد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحًا.
|
لموظفي الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية.
|
استخلاص القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً. استدلال الحكم على توافر قصد التعاطي في حق الطاعن بما ثبت بتقرير تحليل عينة درره من احتوائها على آثار المخدر. كفايته للتدليل على توافره. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
نعي الطاعن على الحكم بإدانته لحيازته قطعة قماش تحتوي على آثار لمخدر الحشيش وصفها الضابط بأنها حمراء اللون بالرغم من أن المختبر الجنائي وصفها بأنها عنابية. لا أثر له. ما دام الحكم قد عول على اعترافه بتحقيقات النيابة بحيازته لقطعة القماش تلك. علة ذلك؟
|
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من جريمتي استيراد مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار وتعاطيه تأسيساً على الشك في صحة إسناد الأقراص المخدرة وعينة البول إليه لاختلاف عدد الأقراص المضبوطة عن العدد المثبت بتقرير المختبر الجنائي واختلاف رقم القضية على نموذج فحص العينة عن رقم القضية موضوع الدعوى رغم تضمنه اسمه وبصمة إبهامه. قصور وفساد في الاستدلال.
|
مناط المسئولية في حيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
جريمة استيراد المواد المخدرة المؤثمة بالمادة (34) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل. قيامها بتوافر قصد الاتجار في حق الجاني.
|
وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات. غير جائز. أساس ذلك: المادة (49) من ذات القانون.
|
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته لخروجه من دائرة التعامل. وجوبي. أساس ذلك: المادة (76) من قانون العقوبات والمادة (44) من القانون (9) لسنة 1987. حقيقتها: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته. علته: رفع الضرر أو دفع الخطر.
|
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
|
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه.
|
تقدير توافر قصد الإتجار في جريمة إحراز المخدر. موضوعي. حد ذلك؟
|
انعدام مصلحة الطاعن في النعي بانتفاء أركان جريمة استعمال القوة مع موظفين عموميين مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي.
|
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
|
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد اسم كفيل الطاعن أو بيان نوع المادة المخدرة في محضر التحريات. غير قادح في جديتها.
|
تعديل وصف التهمة من جناية حيازة مخدر إلى جناية إحرازه. لا يقتضي تنبيه المتهم أو المدافع عنه. مادامت عقوبة جريمة حيازة المخدر هي ذاتها عقوبة إحرازه. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد. غير مقبول.
|
إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي وهي جريمة مغايرة لجريمة حيازة وإحراز المادة المخدرة التي سبق محاكمة المطعون ضده عنها. أثره: وجوب تصدي المحكمة للفصل في موضوعها باعتبار أن العقوبة المقررة لها– وهي الغرامة الجمركية وفقاً للمادة (136) من القانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن الجمارك– عقوبة نوعية ذات طبيعة خاصة مراعى فيها صالح الخزانة العامة.
|
عثورهم أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية– حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي– صحة الاستدلال به في هذه الجريمة.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
|
الدفاع بدس المخدر. جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام التمييز.
|
مجرد محاولة الطاعن الهرب بسيارته وامتثاله لاحقاً لطلب الشرطة وسقوط ورق لف سجائر من حافظته. لا ينبئ عن توافر حالة التلبس. التعرض له. قبض ليس له ما يبرره. أساس ذلك؟
|
تقدير توافر قصد الإتجار في جريمة إحراز المخدر. موضوعي. حد ذلك؟
|
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه.
|
ارتباط جريمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار والتهريب الجمركي. ارتباطاً لا يقبل التجزئة. أثره: وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد. مؤداه: جب العقوبة الأصلية لجريمة التهريب الجمركي دون العقوبة التكميلية لها.
|
تقصي العلم بحقيقة المخدر موضوعي. المجادلة فيه أمام التمييز. غير جائزة.
|
مجرد حيازة المخدر مادياً. لا يثبت به القصد الجنائي في جريمة استيراده. مثال لحكم بالبراءة صادر من محكمة التمييز. لدي نظرها موضوع الدعوى في جريمة الاشتراك في استيراد مادة مخدرة وحيازتها بقصد الاتجار.
|
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حد ذلك: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
|
مصادرة المخدر المضبوط. يقتضيه النظام العام. علة ذلك: تعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وعدم مشروعية حيازته. أساس ذلك: المادة (44) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (9) لسنة 1987 المعدل.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيسًا على بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته. خطأ في تطبيق القانون. حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث الموضوع. أثره: تمييزه والإعادة.
|
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
|
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي.
|
دفاع الطاعن بعدم تعاطيه للمادة المخدرة المضبوطة وأنها تخص آخرين. حقيقته: دفاع موضوعي بنفي التهمة. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
|
إيداع المحكوم عليه مصحة علاجية بدلاً من توقيع عقوبة جريمة تعاطي مواد مخدرة. شرطه: ثبوت إدمان تعاطي تلك المواد. الأمر بذلك. جوازي للمحكمة. أساسه: المادة (37) من القانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات.
|
امتناع المتهم عن إعطاء عينة من درر بوله لتحليلها وفقًا للمادة (2) من قانون المخدرات رقم (9) لسنة 1987. ماهيته: قرينة قانونية على تعاطيه مادة مخدرة. حقيقته: دليل من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
|
التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
قبول الطعن للمرة الثانية وصلاحية موضوع الطعن للفصل فيه بعد تمييزه. لمحكمة التمييز الفصل فيه. أساس ذلك: المادة (298) إجراءات جنائية.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغًا.
|
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة. عن علم وإرادة.
|
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
|
حيازة أو إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
|
محكمة الموضوع. مكلفة بتحري قصد المتهم من حيازة أو إحراز المادة المخدرة. حيازة المتهم للمواد المخدرة. وثبوت تخلف قصد الاتجار فيها أو تعاطيها أو الاستعمال الشخصي. يوجب عليها مؤاخذته بالحيازة المجردة من القصد. التزام المحكمة هذا النظر. صحيح. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.
|
إدانة الطاعن بتهمة الإحراز المجرد من القصد لمادة مخدرة. النعي على الحكم المطعون فيه بتناقضه مع حكم سابق أدين فيه الطاعن بتهمة تعاطي مخدر مماثل. غير مقبول. علة ذلك: عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم.
|
دفاع الطاعن القائم على أن وجود نسبة ضئيلة من مخدر الحشيش بجسمه بسبب تواجده بعرس مما أدى إلى استنشاقه له على غير إرادته. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً باعتبارها مسألة فنية بحتة. إغفال ذلك: قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
رفض الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان القبض تأسيساً على أن أقوال المتهم بمحضر الضبط وتحليل عينة دمه إجراءان منقطعا الصلة بالقبض الباطل. رغم كونهما وليدتا هذا القبض. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
|
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة عليه. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول.
|
صحة الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وبقيت إرادة الجاني حرة.
|
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. مادام سائغاً.
|
تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي حيازة أقراص مخدرة وتعاطي مخدر الحشيش تأسيساً على أن تعاطيه الأقراص المخدرة كان بموجب تذكرة طبية. دون التفطن لثبوت تهمة تعاطيه مخدر الحشيش وفقاً لتقرير تحليل العينة المأخوذة منه. قصور وفساد في الاستدلال.
|
إغفال التمسك بالدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز. ما لم تكن مدونات الحكم ترشح قيامه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزاً لها. استخلاص ذلك: موضوعي. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
|
وكان يبين من المفردات أن الضابط حرر محضر بالواقعة بتاريخ .... أرسله إلى النيابة العامة – خلافاً لما يزعمه الطاعن – وإن لم يتضمن سماع أقوال من كان حاضراً إلا أن ذلك ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات
|
وكانت جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات تتحقق بقيام الجاني بإعداد المكان وتهيئته وأن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر
|
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 92 من قانون العقوبات وتشير إلى أنها أعملت في عقاب المتهم قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.
|