خضوع الإجراء القانوني من حيث صحته. للقانون الساري وقت إصداره.
|
القوانين الإجرائية. نفاذها من وقت العمل بها.
|
سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في مراحل التحقيق. لا ينفي وقوعه.
|
إذا لم يعرض مأمور الضبط القضائي المتهم المقبوض عليه على النيابة العامة في مدى أربع وعشرين ساعة فإن القبض يقع باطلاً.
|
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم. النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز إثارته أمام التمييز.
|
بطلان القبض لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة عليه إذا ثبت للقاضي أنها منبتة الصلة بالإجراء الباطل.
|
عدم تعويل الحكم المطعون فيه على أي دليل مستمد من تحقيقات النيابة العامة. النعي عليه. غير مقبول.
|
تعيب الإجراءات السابقة على المحكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
|
النقص أو الخطأ بأمر الإحالة. لا يرتب البطلان.
إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة. غير جائز. للمتهم أن يطلب من المحكمة استكمال ما فات أمر الإحالة وإبداء دفاعه بشأنه أمامها.
|
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام التمييز.
|
التحقيق. لا يلزم لرفع الدعوى الجنائية في الجنح.
|
عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق لم يطلب منها.
|
النعي على الحكم بعدم عرض النيابة العامة الطاعن على الكشف الطبي لبيان ما به من إصابات. غير مقبول. ما دام قد أثبت مناظرة النيابة العامة له وخلوه من الإصابات.
|
النعي على الحكم بأن النيابة العامة لم تنبه الطاعن بحقه في التزام الصمت والاستعانة بمحام. غير مقبول. ما دام لم يدع أنه منع من ذلك.
|
اشتمال أمر إحالة الطاعن إلى المحكمة الجنائية على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (151) من قانون الإجراءات الجنائية. النعي عليه: غير مقبول.
|
نعي الطاعن بعدم تنبيهه بحقه في الاتصال بمحام وحقه في الصمت. غير مقبول. ما دام قد نفى بالنيابة العامة وجود محام معه أو تعيينه محامياً عنه أو أن محامياً عنه طلب حضوره.
|
عدم إبداء الطاعن رغبته في الصمت وأن المحقق صادر حقه فيه. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.
|
بطلان القبض لعدم مشروعيته. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على الدليل المستمد منه. عدم استطالته إلى إجراءات التحقيق السابقة أو اللاحقة عليه. ما دامت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بذلك القبض الباطل.
|
استطالة زمن التحقيق. غير مؤثر على إرادة المتهم أو اعترافه. التفات الحكم عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.
|
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز إثارتها أمام محكمة التمييز.
|
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام التمييز.
|
الدفع ببطلان استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة لإجرائه دون الاستعانة بمترجم. حقيقته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. الدفع به أمام التمييز لأول مرة. غير جائز.
|
انقطاع مدة التقادم. بأي إجراء صحيح من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة. ولو اتخذ في غيبة المتهم.
|
المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح. ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة.
|
النعي بإغفال النيابة العامة الضمانات الواردة بالمادة (100) إجراءات جنائية. حقيقته. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. إغفال التمسك به أمام محكمة الموضوع. أثره: عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيسًا على وجود آثار لمادة مخدرة بعينه درر الطاعن وإقرار بالتحقيقات بتعاطيه المخدر. لا عيب.
|
استجواب الطاعن بتحقيقات النيابة بغير حضور محامٍ معه. لا عيب. مادام قد أقر بعدم وجود محام. النعي على الحكم بمخالفة القانون. غير مقبول.
|