كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. يفقده الصلاحية للحكم. قضاؤه في الدعوى على الرغم من ذلك. أثره: صدور الحكم باطلاً.
|
مفاد نص المادتين (2)، (3) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006؟ ضمانات التحقيق مع المحامي الواردة بالمادة (35) من قانون المحاماة. شرطها: أن يكون التحقيق لأمور تتعلق بأداء مهنته. أساس ذلك وعلته؟
|
الإدانة في جريمة الرشوة. توجب الحكم بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية وعقوبتي العزل والمصادرة. يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة عامة أم خاصة. أساس ذلك: المادة (147) عقوبة.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
الإجازة الدورية. نشوء حق العامل فيها مع بداية كل سنة ميلادية وبقاؤه قائمًا حتى نهايتها. مؤداه. عدم سقوط حق المطعون ضده-العامل-في الإجازة المستحقة له عن العام الميلادي 2007 حتى نهايته. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بمقابل رصيد إجازاته المستحقة خلال العام الميلادي المذكور.
|
إلغاء النص التشريعي. لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوعًا كان ينظمه التشريع السابق. م(2) من القانون المدني.
|
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضاؤها.
|
إلغاء النص التشريعي. جواز أن يتم بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم. م(2) من القانون المدني. الإلغاء في الحالة الأخيرة لا يكون إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديدة.
|
إلغاء النص التشريعي. جواز أن يتم بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم.
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الواردة بالمادة الأولى من قانون العقوبات. مفاده: تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة لتلك الجرائم.
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
الدية المقررة للقتل شبه العمد. هي الدية المغلظة. زيادتها عن الدية المخففة بقيمة الثلث. أساس ذلك: قرار رئاسة المحاكم الشرعية الصادر في 21/8/1983.
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
سقوط القصاص في النفس بمسقط شرعي. أثره: وجوب القضاء للورثة بالدية المغلظة. علة ذلك؟
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
ثبوت أن إصابة العمل التي ألمت بالطاعن وأحدثت به نسبة العجز كانت بتاريخ 10/9/2007. أثره. وجوب تقدير قيمة التعويض باعتبار قيمة الدية طبقًا للقانون رقم (15) لسنة 2003 الساري وقت حدوث الإصابة. لا محل لتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 الصادر في 11/8/2008 بتعديل قيمة الدية. علة ذلك. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
القانون القطري. هو الأساس في تكييف العلاقة القانونية التي يُنشئها العقد متى كان أحد أطرافه قطري وتم التعاقد في دولة قطر. المادتان (10) و(27) من القانون المدني.
|
إلغاء المادتين (26) و(32) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بموجب المرسوم برقم (18) لسنة 2009 المعمول به اعتبارًا من 15/9/2009. أثره. زوال الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وعدم أهلية رئيس مجلس إدارتها للاختصام أمام القضاء منذ العمل بالقانون سالف الذكر.
|
استحداث القانون المدني الجديد رقم (22) لسنة 2004 تقادمًا لدعوى استرداد ما دُفع بغير حق لم يرد ضمن نصوص القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971. أثره. سريان هذا التقادم من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 8/9/2004. ثبوت أن دعوى المطعون ضدها بطلب رد غير المستحق قد رُفعت في عام 2004. عدم سقوطها بالتقادم. التزام الحكم المطعون فيه هذه النتيجة الصحيحة في القانون. النعي عليه بالخطأ. لا أساس له.
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
مناط تطبيق المادة (78) عقوبات: معاقبة المتهم في الجنح بعقوبة الإبعاد بدلاً من العقوبة الأصلية المقررة لها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بعدم توقيع العقوبة الأصلية (الغرامة) المقررة للجنحة. غير مقبول. علة ذلك؟
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
الدفع ببطلان القبض والاحتجاز أكثر من المدة المقررة قانوناً. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بأسباب سائغة. متى استندت إلى الدليل المستمد منه.
|
استحقاق السمسار لأجره. شرطه. إبرام العقد الذي توسط فيه. م (326) من القانون المدني السابق رقم (16) لسنة 1971- المنطبق على واقعة النزاع. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض عملاً بالمادة (330) من قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006- الغير منطبق على واقعة النزاع- رغم انتهائه إلى عدم إبرام العقد محل الوساطة. خطأ في تطبيق القانون.
|
أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004. سريانها على الموظفين والعاملين القطريين المبينين حصراً بالمادة (2) من ذات القانون. مؤداه.
|