إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة القتل قصداً مع توافر ظرف الإصرار والتصميم لا يجوز الإفراج عنه إعمالاً للمادة(55) من قانون الإجراءات الجزائية
|
- لا يتغير الوصف القانوني للجريمة إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها قانوناً بعقوبة أخف نتيجة الأخذ بالأسباب المخففة غير أن الأمر يجري خلاف ذلك عند الأخذ بالأعذار.
- إن الشق الثاني من المادة(50/1) من قانون المرور يشكل جريمة مستقلة بذاتها، ولا يعتبر النص الوارد فيها ظرفاً مشدداً للجنحة المعرفة في الشق الأول منها وتختص محكمة الجنايات بمحاكمة الجديد المكون لها.
|
- يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وفقاً للمادة(29) من قانون الجزاء.
- الحد الأعلى لعقوبة السجن المنصوص عليها قانوناً يحدد الوصف القانوني للجريمة وفق المادة(30) من قانون الجزاء.
- جريمة القتل الخطأ تندرج تحت وصف الجناية.
|
العبرة في الوصف القانوني للجريمة بحسب العقوبة التي تفرضها النصوص القانونية بالمواد (29 و30 و39) من قانون الجزاء ولا مجال للاجتهاد أو التأويل مع وضوح النص.
|
لا تتقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي يسبغه الادعاء العام على الفعل المنسوب للمتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله شريطة تنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة ((المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية)).
|
لا تعدل المحكمة وصف التهمة الوارد بقرار الإحالة وفقاً لمفهوم المادة (175) من قانون الإجراءات الجزائية إلا إذا تبين لها من التحقيق ما يستدعي ذلك.
|
إن الجدل في وصف الجريمة هو في واقعة الدعوى الجزائية مقطوع الصلة بوجوه النعي التي يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية.
|
إن الجدل في وصف الجريمة هو في واقعة الدعوى الجزائية مقطوع الصلة بوجوه النعي التي يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية.
|