إن اختصاص المحكمة بالخصومات الخاصة بالموظفين العموميين منوط بثبوت صفة الموظف العام في رافع الدعوى لدى أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء أكانت مدنية أو عسكرية. عبارة الموظفين العموميين وردت مطلقة بما يعني شمولها للموظفين العموميين في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة. وزارة الدفاع هي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة. مفاد ذلك اعتبار منتسبيها موظفين عموميين. مؤدى ذلك. اختصاص المحكمة بنظر دعاويهم الوظيفية في إطار نص المادة (6) من قانون المحكمة.
|
إن مناط إختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الموظفين العموميين هو ثبوت صفة الموظف العام.
|
قانون الخدمة المدنية وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة قد أوضحا المقصود بالموظفين العموميين ، بأنهم الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة ، وبين قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/75) في المادة (1) منه المقصود بالجهاز الإداري للدولة بأنه : " مجلس الوزراء ، والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية ، والمجالس المتخصصة وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية ، وأية وحده تنفيذية أخرى تستمد سلطاتها من الدولة " ، فيكون بذلك هؤلاء الموظفون العموميون هم الذين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر خصوماتهم الإدارية . أما العاملون في غير وحدات الجهاز الإداري للدولة فلا يعتبرون موظفين عموميين ، وتختص بنظر نزاعاتهم المتعلقة بالعمل محاكم القضاء العادي .
|
مجلس الخدمة المدنية قرر بجلسته رقم (1/94) المنعقدة بتاريخ 30/4/1994 م . على ما يبين من التعميم رقم (18/94) الصادر من وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 16/7/1994 م إلغاء العمل بإعادة تقدير سن الموظف الصادر به قرار من اللجنة الطبية المختصة والذي ينظمه التعميم رقم (43/86) ، وقضى بأن يقتصر العمل بشهادة تقدير السن التي صدرت لأول مرة عند بداية تعيين الموظف بالنسبة لمن لا يحمل شهادة ميلاد ـ الاعتداد بالسن الواردة في شهادة تقدير سن المستأنف الصادرة في عام 1986 م استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية يكون مخالفاً للقانون واجباً القضاء بعدم صحته والاعتداد بسن المستأنف المدون في مسوغات تعيينه باعتبار أنه من مواليد 1952 م وهو ذات التاريخ المدون في شهادة تقدير السن الصادرة للمستأنف من وزارة الصحة في عام 1982 م .
|
أوجب المشرع على السلطة المختصة قانوناً إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله وتكتمل مدة غيابه ثلاثين يوماً متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد ، باعتبار الموظف مستقيلاً ضمنياً أو حكماً ، واعتبر المشرع أن انقطاع الموظف لمدة طويلة تكشف عن نيته في هجر الوظيفة والعزوف عنها .
|
من المستقر عليه أنه ليس للموظف حق التمسك بالبقاء في وظيفة معينة ، وإنما يجوز نقله لدواعي تسيير المرافق العامة ـ المناط في صحة النقل أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة العمل ، دون الانحراف إلى تحقيق هدف آخر ، أو النكاية بالموظف ذاته ، وألا يفوت على الموظف دوره في الترقية بالأقدمية ، وأن يصدر بالنقل قرارً من السلطة المختصة بالتعيين ـ إذا اتخذت جهة الإدارة النقل سبيلاً إلى التنكيل بالموظف ، أو إنزال العقاب به تكون قد أساءت استعمال السلطة ـ إذا لم يثبت ذلك يخرج الطعن على القرار من ولاية محكمة القضاء الإداري .
|
ليس للموظف حق التمسك بالبقاء في وظيفة معينة ، وإنما يجوز نقله لدواعي تسيير المرافق العامة ؛ إلا أن المناط في صحة النقل أن يكون القصد منه تحقيق مصلحة العمل دون تحقيق هدف آخر أو النكاية بالموظف ذاته ، أو أن يفوت على الموظف دوره في الترقية بالأقدمية ، وأن يصدر النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
|
إن حق الموظف في صرف المستحقات ثابت وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الإدارة ويبقى واجباً على جهة الإدارة ، وينبغي عليها تعويضه عن هذا الحق ، طالما أن السبب في عدم منحه الإجازة يرجع لظروف العمل التي حالت دون منحه لتلك الإجازة ـ المقرر أنه في حالة استحالة تنفيذ الإلتزام عينياً بمنحه الإجازة نظراً لانتهار التعاقد ، فإن حقه في التعويض النقدي يكون واجباً .
|
يكون الموظف العام في وضع لائحي تجاه جهة عمله ، ويجوز للجهة الإدارية أن تعدل ذلك الوضع كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ـ ليس للموظف أن يتمسك بحق اكتسبه في وضع سابق تم تعديله أو إلغاؤه بقانون لاحق .
|
إن المقصود بالموظفين العموميين ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة المستوحى من نصوص قانون الخدمة المدنية ، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ـ هم " الموظفون والمستخدمون والعمال الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة ، والذين يتقاضون أجورهم من الخزانة العامة " . فهؤلاء هم الذين تسري في شأنهم قواعد القانون العام ، وتختص بنظر خصوماتهم الإدارية الناشئة عن هذه القواعد محكمة القضاء الإداري . أما العاملون في غير وحدات الجهاز الإداري للدولة ، فإنهم يخضعون لقواعد قانون العمل ، وتختص بنظر منازعاتهم العمالية الدوائر العمالية المختصة مكانياً بنظر تلك الدعاوى .
|
المستقر عليه فقهاً وقضاء أن العنصر الأساسي لاعتبار الموظف موظفاً عاماً هو أن يعمل بأحد أجهزة الجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى العناصر الأخرى ـ عدم توافر هذا العنصر يغني عن البحث في تلك العناصر ، ويكتفى به للدلالة على عدم ثبوت وصف الموظف العام .
|
على مجلس التأديب الإداري أن يراعى عند توقيعه للعقوبة التأديبية درجة جسامة المخالفة المنسوبة إلى الموظف وأن يحرص على اختيار الجزاء المناسب ـ لمجلس التأديب الإداري سلطة تقدير خطورة وجسامة المخالفة الإدارية وما يناسبها من جزاء لا ينازعه فيه أحد ـ مناط هذه المشروعية ألا يشوب استعمالها غلو ـ من صور هذا الغلو عدم الملائمة بين جسامة المخالفة الإدارية وبين الجزاء الموقع عليها وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم فإنه يخضع لرقابة هذه المحكمة ـ معيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معياراً شخصياً وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة جسامة المخالفة الإدارية لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ـ الجزاء الذي أنزله مجلس التأديب الإداري على الموظف بفصله من العمل وهو أقصى العقوبات المقررة في باب الجزاءات التأديبية يجعل الجزاء مشوباً بالغلو ومن ثم مخالفاً لحكم المادة (202) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ـ أثر ذلك الحكم بعدم صحة القرار .
|
الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين وردت على سبيل الحصر في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون المحكمة ـ الدعاوى المتعلقة بإعادة التعيين لم تشملها تلك البنود ـ مؤدى ذلك ـ عدم اختصاص المحكمة بنظرها .
|
تقدير كون الأفعال المنسوبة إلى المدعي بأنه مخلة بالشرف أو الأمانة يدخل في حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي يعمل لديها الموظف ـ لا إلزام على جهة الإدارة في أن تعرض حالة الموظف في مثل الحالة الماثلة على مجلس التأديب الإداري ليقرر فيما إذا كانت الجريمة المدان بها جزائياً من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه ـ يكفي أن تقرر الجهة التي يعمل بها ذلك إستناداً إلى وقائع وأسباب الحكم الجزائي الصادر ضده ـ الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في أي قانون تحديداً جامعاً مانعاً لتعذر وضع معيار ثابت في هذا الشأن ـ لقد استقر القضاء الإداري على وصفها بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع مع الأخذ في الإعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة ومدى تأثيرها على العمل ، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح وتنم عن ضعف في الخلق أملى على مرتكب الفعل هذا الأسلوب المنحرف بغية الحصول على مآربه بعيداً عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي .
|
الموظف الذي يخضع لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/86) وتعديلاته يستحق معاشاً تقاعدياً وفقاً لنص المادة (22) وإن لم يستوف ما اشترطته تلك المادة ، فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (30) ولا يجوز الجمع بين المعاش والمكافأة .
|
مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعاوى التعويض ، هو أن يستند المدعي إلى حق أعتدى عليه فعلاً ومسه القرار الإداري المتسبب في الضرر ، شريطة أن يكون القرار من القرارات التي حددها المشرع في البنود السابقة على البند (6) من المادة (6) من قانون المحكمة ـ التعويض الذي يطالب به المدعون ناتج عن قرار ابتعاثهم لدراسة الماجستير ـ قرارات الابتعاث لا تندرج ضمن القرارات الواردة على سبيل الحصر في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) والتي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها في شأن الموظفين العموميين .
|
المقصود بالموظفين العموميين ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة المستوحى من نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 ، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86 ـ هم : " الموظفون والمستخدمون والعمال الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة ، والذين يتقاضون أجورهم من الخزانة العامة " . فهؤلاء هم الذين تسري في شأنهم قواعد القانون العام ، وتختص بنظر خصوماتهم الإدارية الناشئة عن هذه القواعد محكمة القضاء الإداري . أما العاملون في غير وحدات الجهاز الإداري للدولة ، فإنهم يخضعون لقواعد قانون العمل ، وتختص بنظر منازعاتهم العمالية الدوائر العمالية المختصة مكانياً بنظر تلك الدعاوى .
|
حدد قانون محكمة القضاء الإداري في البنود 1، 2، 3 من المادة (6) على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين – دعاوي الترقية لا تندرج ضمن القائمة الحصرية للدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين والمحددة في البنود الثلاثة الأولى المشار إليها – اثر ذلك – عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظرها – تطبيق.
|
مفاد أحكام المادة (84) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 80) والمادة (210) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/ 84) أن للموظف حرية ترك الخدمة بتقديم استقالة على أن يكون ذلك بطلب مكتوب وغير مشروط وصادر عن إدارة حرة وأن يكون محدداً بالطلب تاريخ انتهاء الخدمة وأن يقدم طلب الاستقالة قبل هذا التاريخ بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً وأن يظل هذا الطلب قائماًِ لحين صدور القرار – تطبيق – عدول الموظف عن طلب الاستقالة بتقديم طلب سحبها لدى الجهة المختصة قانوناً يحول دون جواز إنهاء خدمة الموظف على أساس الاستقالة – قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بقبول الاستقالة يغدو في هذه الحالة في حقيقته فصلا بغير الطريق التأديبي وليس قرار بقبول الاستقالة مما يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري طبقاً للبند (2) من المادة (6) من قانون المحكمة – مؤدى ذلك – عدم صحة القرار لمخالفته القانون – تطبيق.
|
لئن كانت قرارات النقل لم تندرج نصاً ضمن البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري التي حددت على سبيل الحصر الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين مما لايكون للمحكمة ولاية بنظر مثل هذه القرارات إلا أن قرارات نقل الموظفين المنطوية على جزاءات تأديبية مقنعة تعود معها ولاية المحكمة بنظرها لتعلقها بأصيل اختصاصها فيكون معها اختصاص المحكمة أكيد – أساس ذلك – نص البند (3) من المادة (6) من القانون المشار إليه.
|
الموظفون العموميون هم الموظفون المستخدمون والعمال الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة والذين يتقاضون والمستخدمون والعمال الشاغلون لوظائف دائمة بالجهاز الإداري للدولة والذين يتقاضون أجورهم من الخزانة العامة.
|
حدد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين – قرارات التعيين وإعادة التعيين لا تندرج ضمن القرارات التي حددها القانون الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه – اختصاص المحكمة محصور في البنود الثلاثة سالفة البيان – مؤدي ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القرارات.
|
طبقاً لنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف في حالة المرض إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الوحدة – يكون الكشف الطبي العلاج بمعرفة المستشفيات والمستوصفات الحكومية وعلى الموظف الذي يمرض أن يخطر جهة عمله وأن يتوجه لأقرب مستشفى لعلاجه ومنحه الإجازة المرضية إذا اقتضت حالته ذلك، تقبل الإجازات الطبية التي تقدرها العيادات الخاصة بما لا يتجاوز ثلاثة أيام وبشرط اعتمادها من السلطة الطبية – أساس ذلك – نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه – مناط ذلك – عدم توافر الشروط المتقدم في حالة المدعي يكون معه قرار الجهة الإدارية قبلة بعدم اعتماد الإجازة المرضية الممنوحة له من المستشفى الخاص إلا في حدود ثلاثة أيام فقط تطبيقاً صحيحاً لحكم القانون.
|
حددد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العمومين – قرارات الترقية لا تندرج ضمن القرارات التي حددها القانون الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه – اختصاص المحكمة محصور في البنود الثلاثة سالفة البيان – مؤدي ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القرارات.
|
غير العماني الذي يشغل وظيفة دائمة في الجهاز الإداري للدولة يعتبر موظفاً عمومياً معيناً بموجب العقد المبرم معه – العقد هو الشريعة الحاكمة لعلاقة الموظف غير العماني مع جهة عمله وكذلك الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وما تقرره الحكومة من وقت لأخر في شأن الموظفين العموميين المدنيين وذلك فيما لم يرد به نص خاص في العقد – المادة (19) من قانون الخدمة المدنية لا يجيز إنهاء خدمة الموظف غير العماني قبل إنذاره بالإنهاء قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لذلك – تطبيق.
|
لا يعتبر العاملون في بنك التنمية العماني موظفين عموميين ولا تعتبر القرارات التي تصدر في حقهم قرارات إدارية.
|
أوضح الأمر السلطاني المذكور أن أعمال وزارة الداخلية المعتبرة من أعمال السيادة لا تشمل دعاوي الموظفين بوزارة الداخلية التي تختص بها المحكمة طبقاً لقانونها.
|