لا يجوز أن يكون التوكيل لاحقاً على التقرير بالطعن إذ إن التوكيل هو الذي يخول مباشرة الطعن
|
إن الوكيل بالخصومة يمثل الموكل في كل إجراءات الخصومة ويصح بالتالي توجيه كل الإعلانات إليه بما فيها الإعلان بالحكم لغرض سريان مدة الاستئناف وطالما كانت صفته ثابتة بموجب سند وكالة صحيح لم يطعن فيه الطاعن بالتزوير فان حساب سريان المدة بغرض الاستئناف من تاريخ إعلان المحامي بالحكم يكون أمراً سليماً
|
إذا كان سند التوكيل يخول الوكيل بتمثيل الطاعن في تقديم المعارضة والتماس إعادة النظر والتظلم والاستئناف فإن مؤدى ذلك أنه غير مخول بالطعن أمام المحكمة العليا ويكون الطعن مقدماً من غير ذي صفة.
|
إذا نصت الوكالة على أن الوكيل الحق في متابعة الدعوى في كافة مراحلها فإن هذا التوكيل يكون شاملا للطعن بالمحكمة العليا ، فإن انتقال الدعوى من مرحلة إلى أخرى لا يفقدها صفة الدعوى فهي الدعوى ذاتها لكنها تمر بمراحل مختلفة فيكون المعروض على المحكمة العليا عند الطعن بطريق النقض هو ذات الدعوى التي بدأت بها الخصومة ولا يتغير اسمها .
|
إذا وردت الإنابة بصيغة التعميم في الترافع أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ثم ورد النص صريحا في التخصيص برفع الدعوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف، فإن مؤدى هذا عدم اشتمال التوكيل للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.
|
الآثار القانونية التي يقوم بها الوكيل لمصلحة الأصيل ترجع إلى الأصيل. أثره. عدم جواز مقاضاة الوكيل.
|
إن نص المادة (244) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد جاء بصيغة الوجوب فإنه لا يترك والحال هذه أي مجال للبحث في تحديد الوقت الذي يجب أن يتم فيه الإيداع سواءً بالنسبة لصور صحيفة الطعن أو سند توكيل المحامي الموكل في الطعن ، وكل ما يبيحه النص هو أنه طالما كان في إمكان الطاعن تقديم طعنه في أي يوم من أيام ميعاد الطعن وحتى آخر يوم من أيامه فإن وقت إيداع التوكيل لا يمتد أكثر من هذا الميعاد .
|
إذا كان التوكيل قد أشار إلى حق الوكيل في الاستئناف والطعن فإن مؤدى ذلك أن محل التوكيل ينصرف أيضاً إلى الطعن بالنقض وهو ممكن ومتصور في المستقبل بإنشاء محكمة عليا وإن لم تكن موجودة وقت صدور التوكيل.
|
إذا لم تتضمن عبارات الوكالة الطعن بطريق النقض يكون الطعن مقدم من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
|
إن إيراد وكالة المحكمة بعبارات عامة ومن ثم إعادة التخصيص فيها يجعلها تنصرف إلى العبارات المخصصة، وبالتالي فإذا كانت العبارات المخصصة لا تتضمن توكيل المحكمة الطعن أمام المحكمة العليا يجعل الطعن مقدم من غير ذي صفة.
|
التقرير بالطعن وتوقيع الأسباب من محام لم يقدم سند وكالته عن المحكوم عليه واستناداً إلى تفويض من محام آخر ليس له سند وكالة يكون مقدما من غير ذي صفة ويتوجب رده شكلاً.
|
- التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد المقرر قانوناً بتوكيل لم ينص فيه على إجازة التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.
- تقديم وكالة لاحقه بغير رقم أو تاريخ لإجازة التقرير بالطعن لا يصححه.
|
إن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم في حقه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى الموكل قد خصص ثم عمم وفي التخصيص لم ترد إشارة إلى المحكمة العليا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير صفة.
|
إن الشخصيات الاعتبارية يكون لها حق التقاضي، ولها ممثل قانوني يعبر عن إرداتها، وهو الذي توجه إليه قانوناً الاعلانات القضائية وفق الأحكام العامة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية (المادة 13/ج) فإن التوكيل في إقامة الدعاوى أو الدفاع عن الشخص الاعتباري ومباشرة الاجراءات في كل حالة يجب أن يصدر من هذا الممثل القانوني.
|