الثابت أن المستأنف ضده نقل بموجب القرار المطعون فيه إلى وظيفة مستشار ببلدية الكامل والوافي بعد أن كان مديراً عاماً للبلديات الإقليمية لمنطقة الباطنة (جنوب)، وهذا النقل بلا شك كان إلى وظيفة ليست في مستوى الوظيفة التي كان يشغلها لأنه سيكون تحت إشراف مدير بلدية بعد إن كان مديراً عاما يشرف على عدد من مديري البلديات، فضلاً عن أن وظيفة مستشار صنفت بالهيكل التنظيمي للوزارة لتكون تابعة للوزير وليس لأي تقسيم إداري آخر، لذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكام المادة (41) من قانون الخدمة المدنية والهيكل التنظيمي للوزارة المشار إليهما- أثر ذلك- عدم صحة القرار.
|
طبقاً لنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية والمادة (70) من اللائحة التنفيذية له فإنه يجب عند نقل الموظف من وحدة إلى أخرى أن ينقل إلى وظيفة من ذات المستوى وبنفس درجته وراتبه- قرار النقل المطعون فيه ترتب عليه تخفيض الوظيفة من مدير مركز المعلومات ويشغل الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى إلى كاتب شؤون إدارية في الوزارة المنقول إليها رغم شغور وظيفة مدير دائرة نظم المعلومات بها (الوظيفة النظيرة لوظيفته السابقة)- مفاد ذلك- أن قرار الوزارة لم يستهدف تحقيق الصالح العام وإنما شابه عيب إساءة استعمال السلطة بانطوائه على جزاء مقنع- أثر ذلك- الحكم بعدم صحة القرار.
|
ليس للموظف حق التمسك بالبقاء في وظيفة معينة وإنما يجوز نقله لدواعي تسيير المرافق العامة ـ المناط في صحة النقل أن يكون القصد منه تحقيق مصلحة العمل دون الانحراف إلى تحقيق هدف آخر أو النكاية بالموظف ذاته ، وألا يفوت على الموظف دوره في الترقية بالأقدمية ، وأن يصدر بالنقل قرار من السلطة المختصة بالتعيين ، وألا يكون قرار النقل قصدت جهة الإدارة منه التنكيل بالموظف أو إنزال العقاب به .
|
ليس للموظف حق التمسك بالبقاء في وظيفة معينة ، وإنما يجوز نقله لدواعي تسيير المرافق العامة ؛ إلا أن المناط في صحة النقل أن يكون القصد منه تحقيق مصلحة العمل دون تحقيق هدف آخر أو النكاية بالموظف ذاته ، أو أن يفوت على الموظف دوره في الترقية بالأقدمية ، وأن يصدر النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
|
يتعين على جهة الإدارة في حالة تدني مستوى أداء الموظف أن تتبع الإجراءات القانونية كأن تنبه الموظف إلى ذلك ، ثم تبين هذه السلبيات إن وجدت في تقرير الأداء الوظيفي السنوي ـ في حالة ثبوت ارتكاب الموظف لأي مخالفة تأديبية يجب أن تتبع الإجراءات القانونية قبل توقيع أي عقوبة عليه ـ إصدار الجهة الإدارية قراراً بنقل المدعي من مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية إلى وظيفة باحث شؤون إدارية ثان ؛ واستنادها في ذلك إلى أن المدعي أصبح مثبطاً للعاملين ولم تعد لديه الرغبة الأكيدة على مواصلة العمل ؛ فإنها تكون بذلك قد وقعت عليه جزاء تأديبياً مقنعاً مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة ـ الأثر المترتب على ذلك الحكم بعدم صحة القرار المطعون فيه .
|