إن عقد التأمين شأنه شأن سائر العقود يمثل شريعة المتعاقدين وهو القانون الذي اختاره طرفاه لينظم العلاقة بينهما ويتعين ترك مطلق الحرية لطرفي العقد أن يشترطا ما يشاءان من شروط وعلي المحاكم التقيد بتلك الشروط عند نشوء نزاع بين الطرفين إلا إذا كان هناك شرط يخالف النظام العام أو الآداب العامة فإنه لا يعمل
|
إن الاتفاق علي تطبيق قانون معين على النزاع موضوع التحكيم لا يجعل الحكم باطلاً طالما أن التحكيم لا يتضمن ما يخالف النظام العام في السلطنة.
|
للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها العيوب القانونية التي كان يجب التعرض لها بواسطة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالنظام العام.
|
إن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى .
|
لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا ، وهو ليس متعلقاً بالنظام العام.
|
إن مخالفة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي يترتب عليها البطلان المطلق وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
|
إن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع فيها الذي يستقل به قاضي الموضوع في إتمام قضائه ما دام بنى على أسباب سائغة وإن بطلان الإجراءات المبني على انعدام الصفة لأحد الخصوم لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
|
جواز الطعن من عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
|
إن الدفع بسقوط حق المطالبة بمرور الزمن ليس من النظام العام بحيث تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب حكماً على ذلك أنه لا يجوز إثارته للوهلة الأولى أمام المحكمة العليا، إذ يجب أن يتم التمسك به أمام محكمة الموضوع لتقول فيه كلمتها لأن البت فيه يتوقف على أمور واقعية لا يجوز طرحها ابتداءً أمام المحكمة العليا.
|
لا يجوز إثارة سقوط الحق بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا لأنه ليس من النظام العام.
|
بطلان الحكم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، للمحكمة العليا التعرض من تلقاء نفسها ولو لم يكن من أسباب الطعن
|
لا يجوز للادعاء العام التنازل عن حق الاستئناف لأن الدعوى الجزائية بجميع مراحلها تتعلق بالنظام العام.
|
إن ميعاد الطعن من النظام العام ويجوز لأي من طرفي الخصومة أن يثيره في أية مرحلة من مراحل الدعوى، كما أن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وهي لا تملك حق قبول طعن متقدم خارج الميعاد لا ضمناً ولا صراحة.
|
إذا لم يصدر الحكم بالبراءة، يكون باطلاً إجرائياً إذا تخلف شرط توقيع رئيس المحكمة شخصياً على النسخة الأصلية للحكم وفقاً للمادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
إذا لم يصدر الحكم بالبراءة، يكون باطلاً إجرائياً إذا تخلف شرط توقيع رئيس المحكمة شخصياً على النسخة الأصلية للحكم وفقاً للمادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
- إن الاختصاص القيمي من النظام العام مما يجيز للمحكمة التصدي له وإثارته من تلقاء نفسها لما ينطوي عليه من إهدار لقواعد مقررة لرعاية مصلحة عامة وهي حسن سير العدالة وليس لرعاية مصلحة خاصة بالخصوم ولذا لا يتوقف التصدي لهذه المسألة على دفع يبديه أحد الخصوم.
- تصدي المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة للنظر في المسائل التي هي من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد لا يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي، والعكس غير صحيح ويخالف النظام العام.
|
تجاوز السعر المتفق عليه للعوائد القدر المحددة بالقرارات الوزارية يخالف النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة (243) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولو لم يطلب ذلك الادعاء العام أو الخصوم وأن ما زاد عن النسبة المحددة بالقرارات الوزارية يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.
|
النص المتضمن منع غير العمانيين من ممارسة أية حرفة تجارية أو صناعية مما ينظمه قانون رأس المال الأجنبي يتعلق بالنظام العام أي يمكن إثارته بواسطة المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو أمام المحكمة العليا فإنه كان يتعين على أي من محكمتي أول وثاني درجة إثارته من تلقاء نفسها حتى مع فشل الطاعن في إثبات صفته في ذلك المتجر أمامها على الرغم من أنه ليس مطلوباً منه إثارة هذا الدفع بل ليس مطلوباً الاستجابة له إذ أن العقد يحكم طرفيه البائع والمشتري وليس للغير الدفع بعدم صحة البيع وإنما يحق لدائني البائع منهم أن يعترضوا على دفع الثمن للبائع وهو في يد المشتري استناداً " إلى نص المادة (55) من قانون التجارة.
|