الجهة نازعة الملكية هي الطرف الأساسي الذي يسأل عن كل تأخير يحصل في تعويض المالك عن أرضه بعد الاستيلاء عليها ـ إلا أن إسناد المشرع لجهة أخرى اختصاص توفير قطع أراض بديلة عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة على النحو المقرر لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه أو لمكتب تطوير صحار إنما يقتضي مساءلة هذه الجهة أيضاً عن كل تأخير من جانبها في توفير الأرض البديلة .
|
إن تطبيق نص الفقرة (4) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري منوط بتوافر القرار الإداري النهائي ـ القرار الإداري النهائي وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة فيما يتعلق بالاعتراضات التي يرفعها ذوو الشأن من الملاك استناداً للمادتين (8 و 10) من مرسوم نزع الملكية للمنفعة العامة يجب عرضه على اللجنة (لجنة حصر وتثمين الممتلكات بالوزارة المدعى عليها) ـ للجنة وحدها الحق في التقرير بعدم قبول نظر الاعتراض لمخالفته للقانون وفي مثل هذه الحالة يعتبر قرارها المطعون فيه نهائياً ، ولها أيضاً قبول الاعتراض ، وهنا يتعين عليها تحديد جلسة لنظر الاعتراض والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديمه ـ أجازت المادة (10) التظلم من قرار اللجنة لوزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار ـ عدم قيام الموظف المختص بعرض الاعتراض على اللجنة وفقاً لما يتطلبه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وحجية عنها ـ مؤدي ذلك عدم صدور أي قرار بعدم من لجنة حصر وتثمين الممتلكات بشأن الاعتراض ـ أثر ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي .
|
أسبع المشرع حماية خاصة للملكية ، حيث منع نزع الملكية الخاصة باستثناء نزعها للمنفعة العامة وأورد من الشروط ما يكفل حقوق الأفراد المنزوعة ملكيتهم للمنفعة العامة فاشترط أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل كما بين الجهة المختصة ببحث وحصر وتقدير التعويض لذوي الشأن وكيفية تشكيلها ، ورسم آلية العمل لهذه اللجان والضوابط التي يتعين عليها مراعاتها عند تقدير التعويض ومن ذلك مثلاً عرض كشوف التعويضات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات المنزوعة للمنفعة العامة في أماكن يسهل لذوي الشأن الإطلاع عليها ، وكذلك إخطارهم بها بخطاب موصى عليه ، حتى يتمكنوا من التظلم منها إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون . وكل ذلك حرصاً من المشرع على حماية الملكية الخاصة وضمان حصول أصحاب الحقوق على تعويض عادل عن ممتلكاتهم وفقاً للضوابط والشروط الواردة في قانون نزع الملكية .
|
جعل المشرع للملكية الخاصة حماية وشدد في منع التعرض لها ونزعها إلا في الأحوال التي يحددها القانون وبمرسوم سلطاني في هذا الشأن ، وأن تكون الأحوال محدودة بشكل دقيق برسم تخطيطي يرفق بالمذكرة المرفوعة لطلب نزع الملكية .
|
يجوز لأصحاب العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة الاعتراض على التعويض الذي تم تقديره لعقاراتهم ويقدم الإعتراض إلى اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة (6) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة خلال (30) يوماً من انتهاء مدة عرض الكشوف التي تضمنت حصر وتقدير العقارات ، على أن يكون الاعتراض مبنياً على وجود خطأ في التقدير ـ للجنة المذكورة أن تقرر عدم قبول نظر الاعتراض لمخالفته أحكام القانون ـ في هذه الحالة يكون قرارها نهائياً ـ أما إذا قررت اللجنة قبول نظر الاعتراض فإنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض ـ أجاز المشرع التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة بعد نظر الاعتراض إلى وزير ديوان البلاط السلطاني أو وزير البلديات الإقليمية حسب الأحوال ، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار ، ويكون القرار الصادر بالفصل في التظلم نهائياً واجب النفاذ .
|