القرارات المعيبة بعيب جسيم ينحدر بها إلى درجة الانعدام لا تتحصن – مؤدى ذلك- إمكانية الطعن عليها خارج الميعاد المقرر- صدور قرار لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان دون اتباع الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالاعتراض على قرار لجنة شؤون الأراضي المحلية وكذلك تلك المتعلقة بالالتماس من قرارات لجنة الاستئاف خلافاً للمادة (19) من اللائحة التنظيمية للجان شؤون الأراضي يجرد قرارها من مشروعيته ويوصمه بعيب المخالفة الجسيمة للقانون – أثر ذلك- قبول الدعوى شكلاً والحكم بعدم صحة القرار.
|
إنّ الاستحالة المانعة من رفع الدعوى المترتبة على القوة القاهرة هي من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير المحكمة، ويختلف هذا التقدير بحسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة؛ إذ العبرة ليست بوقوع القوة القاهرة وإنما بالأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذوي الشأن بالإجراءات أو استحالة ذلك عليهم- إدعاء الطاعن بوجود قوة قاهرة منعته من رفع الدعوى في ميعادها بسبب قيامه بتسجيل شقيقه في إحدى الكليات بدولة الإمارات العربية المتحدة وأن زوجته طريحة الفراش في المستشفى مما يتعين معه وقف سريان الميعاد حتى زوال تلك القوة القاهرة لا يشكل ذلك الإدعاء قوة قاهرة يستحيل معها مباشرة إجراءات رفع الدعوى في ميعادها – مؤدى ذلك – الالتفات عن إدعاء الطاعن والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
|
- طبقاً لنص المادة (17) من قانون المحكمة فإن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من يوم صدور الحكم الابتدائي- تخلل المدة الأخيرة المتبقية للطعن إجازة رسمية كعطلة نهاية الأسبوع تسمح للميعاد أن يمتد إلى أول يوم عمل- أساس ذلك- نص المادة (19) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
- القرارات المشوبة بعيب عدم الاختصاص البسيط لا تعد من القرارات المنعدمة مما يجوز الطعن عليها خارج الميعاد وإنما هي قرارات باطلة تتحصن بفوات ميعاد الطعن عليها وتتقيد بمواعيد وإجراءات رفع الدعوى- صدور قرار الإبعاد من السلطنة من مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك عند غياب الأصيل في إجازة اعتيادية دون تفويض أو نص يسمح له بالحلول لا يصبغ عليه صفة الانعدام وإنما يظل باطلاً حتى يتم الطعن عليه في المواعيد التي قررتها المادة (9) من قانون المحكمة أو يتحصن بفوات تلك المواعيد- رفع المدعي دعواه ضد القرار خارج الميعاد المقرر قانوناً يستلزم معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
|
الدعوى الماثلة المتعلقة بطلب إعادة النظر في معاش تقاعدي تعد من دعاوى التسوية التي تندرج ضمن دعاوى القضاء الكامل والتي يستمد المدعون حقهم فيها من القانون المذكور مباشرة، وبالتالي لا يجرى في شأنها ميعاد الثلاثين يوماً المقررة في دعوى عدم الصحة- الدفع المبدي من المستأنف بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد لا يقوم على أساس صحيح من القانون- أثر ذلك- رفض الدفع.
|
طبقاً لنص المادة (9) من قانون المحكمة فإن فوات ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة هو بمثابة قرار ضمني برفض التظلم بحيث يتعين على المدعي إقامة دعواه بعدم صحة القرار خلال الثلاثين يوماً التالية، إلا أن القضاء الإداري جرى على أنه إذا سلكت السلطات المختصة مسلكاً إيجابياً في بحث التظلم فإن هذا المسلك يعتبر مانعاً لسريان قرينة الرفض الضمني المشار إليها، بحيث لا يسري ميعاد رفع دعوى عدم الصحة في هذه الحالة إلا من تاريخ الإبلاغ بالموقف النهائي لجهة الإدارة أو بنتيجة مسعى الجهة العامة القائمة على حماية قانون الخدمة المدنية (وهي وزارة الخدمة المدنية) إذا قدم إليها التظلم. ويكون المسلك في بحث التظلم إيجابياً إذا جرى بحثه بغير الأسلوب المعتاد كأن يتخذ إجراء في بحث هذا التظلم أو خلال البحث يوحي بجدية موقف الإدارة أو موقف الجهة القائمة على قانون الخدمة المدنية أو كلاهما معاً من حيث قيام قناعة لدى أيهما أو كلاهما بأحقية المتظلم في مظلمته واتجاها جدياً لبحثه تمهيداً لإجابته إلى طلبه.
|
عيب الاختصاص الجسيم ينحدر بالقرار الإداري إلى درجة الانعدام، ويجيز الطعن فيه ولو خارج ميعاد الطعن كما يجوز للمحكمة أن تثير هذا العيب تلقائياً لتعلقه بالنظام العام- تطبيق.
|
إذا كان رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد فإنه كان يتعين على المدعي في الدعوى الماثلة رفع دعواه على أقصى تقدير بعد حكم محكمة الاستئناف [الدائرة المدنية[ الصادر في 30/12/2002 م في موعد غايته 29/1/2003 م- قيام المدعي برفع دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ 4/6/2003 م، فإنه يكون قد رفعها بعد الميعاد القانوني المقرر لرفع الدعوى طبقاً للمادة (9) من قانون المحكمة- أثر ذلك- الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد- تطبيق.
|
المطالبة بتحديد الراتب المستحق بعد النقل هو من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى عدم الصحة ويكفي أن يكون المدعي قد تقدم بطلب لجهة الإدارة بطلب هذه المستحقات قبل رفع الدعوى.
|
اتخاذ الإدارة مسلكا إيجابيا عند بحث تظلم صاحب الشأن – يجعل الميعاد ممتدا- بحيث يكون حساب الميعاد من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها في رفض التظلم.
|
إن دعاوى الاستحقاقات أو التسويات لا يتقيد رفع الدعوى فيها بالمواعيد والإجراءات المقررة في دعوى عدم الصحة لأن الحق فيها يستمده الموظف مباشرة من القانون وليس لجهة الإدارة سلطة تقديرية فيه طالما نص القانون على استحقاق الموظف له – مؤدى ذلك – قبول الدعوى خارج الميعاد.
|
إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن القرارات المقيدة لحرية التنقل والسفر تعتبر من القرارات المستمرة التي لا يتقيد الطعن عليها بميعاد معين ويجوز الطعن عليها في أي وقت.
|
طبقاً للبند (5) من المادة (6) من قانون المحكمة تختص الأخيرة بنظر الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي – لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه تعد من تلك اللجان – القرار النهائي الذي يصدر من هذه اللجان لا يتوجب التظلم منه قبل رفع الدعوى – أساس ذلك – ما نصت عليه المادة (9) من ذات القانون بأن الحالات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (6) ترفع الدعوى بشأنها من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً أو من تاريخ إخطاره به بحسب الأحوال – مفاد ذلك – أن ترفع الدعوى في هذا النوع من الدعاوى مباشرة إلى المحكمة دون الحاجة إلى التظلم لدى الجهة الرئاسية، لأنه ليست هناك لجنة أخرى نص عليها القانون في مرتبة أعلى، من اختصاصها نظر هذا التظلم والبت فيه- إن قرار لجنة الاستئناف بوزارة الإسكان يغدو نهائي ويكون الطعن عليه أمام هذه المحكمة مباشرة- إغفال المدعي رفع دعواه في الميعاد المقرر قانوناً يرتب عدم قبول دعواه – تطبيق.
|
تأكيد المدعي على أنه كان من تاريخ تقديم تظلمه وإلى تاريخ البت فيه يراجع الجهة الإدارية فيتم تحويله من إدارة إلى أخرى وعدم إنكار الجهة المدعى عليها ذلك- مؤدى ذلك- أنه كان ثمة مسلك إيجابي في بحث تظلمه قبل إبلاغه بموقف الإدارة الصريح برفض تظلمه – أثر ذلك – رفع دعواه بعد تلقيه ذلك الرفض الصريح في أجل الثلاثين يوما الموالية يكون قد تم في الآجال القانونية- قبول الدعوى شكلا.
|