السبب الذي تحتج به الإدارة لرفض نقل ملكية قطعة أرض سكنية آلت إلى المدعي بالإرث عن والده والمتمثل في تغيير المخطط السكني لا يصلح أن يكون حجة تبرر الامتناع عن نقل الملكية- أساس ذلك أن للمدعي حق ملكية على الأرض لا يجوز المساس به إلا للمنفعة العامة وبالإجراءات المقررة في هذا الشأن- أثر ذلك- عدم صحة القرار السلبي بالامتناع عن نقل الملكية.
|
تغياً المشرع من نصوص أحكام القانون ضمان حماية كاملة للملكية الخاصة وبين كيفية نزعها للمنفعة العامة وسبل التعويض عنها وامتدت هذه الحماية إلى حد إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بتعويض المواطنين عن الضرر الذي يلحق بهم جراء حرمانهم من التصرف في ممتلكاتهم خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور المرسوم السلطاني بنزع الملكية وحتى تاريخ صرف مبالغ التعويض المستحقة .
|
أسبع المشرع حماية خاصة للملكية ، حيث منع نزع الملكية الخاصة باستثناء نزعها للمنفعة العامة وأورد من الشروط ما يكفل حقوق الأفراد المنزوعة ملكيتهم للمنفعة العامة فاشترط أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل كما بين الجهة المختصة ببحث وحصر وتقدير التعويض لذوي الشأن وكيفية تشكيلها ، ورسم آلية العمل لهذه اللجان والضوابط التي يتعين عليها مراعاتها عند تقدير التعويض ومن ذلك مثلاً عرض كشوف التعويضات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات المنزوعة للمنفعة العامة في أماكن يسهل لذوي الشأن الإطلاع عليها ، وكذلك إخطارهم بها بخطاب موصى عليه ، حتى يتمكنوا من التظلم منها إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون . وكل ذلك حرصاً من المشرع على حماية الملكية الخاصة وضمان حصول أصحاب الحقوق على تعويض عادل عن ممتلكاتهم وفقاً للضوابط والشروط الواردة في قانون نزع الملكية .
|
جعل المشرع للملكية الخاصة حماية وشدد في منع التعرض لها ونزعها إلا في الأحوال التي يحددها القانون وبمرسوم سلطاني في هذا الشأن ، وأن تكون الأحوال محدودة بشكل دقيق برسم تخطيطي يرفق بالمذكرة المرفوعة لطلب نزع الملكية .
|
المرجع في مقام تحديد أوضاع ملكية الأراضي وما يلحق بها من حقوق عينية تبعية هو قانون الأراضي ولائحته التنفيذية وقانون السجل العقاري ولائحته التنفيذية التي تضمنت تنظيماً شاملاً متكاملاً للملكية العقارية وطرق اكتسابها وطرق التصرف فيها .
|
اللجنة المحلية بنت قرارها المطعون فيه على أسس تقديرية بحتة دون أن تلتفت إلى دلالة سند التملك الذي قدمه المدعي إليها ، وفي ذات الوقت لم تنف حجية هذا السند كما أنها لم تناقش مدى انطباقه على الموقع المدعى به من عدمه ، وسببت قرارها على أساس عدم وجود دليل على شغل المساحة محل الدعوى ، وأنها وافقت على تمليك المدعي ثلاثة أفدنة مقارنة بالمواقع المجاورة ، وكذلك للمساحات التي كانت تروى بالزاجرة ؛ الأمر الذي يتبين معه مخالفة قرار اللجنة لسند له قوته القانونية فيما تضمنه من إثبات ملكية المدعي للأرض محل الدعوى وبالتالي التعدي على حق الملكية المصون بالنظام الأساسي للدولة ـ قيام الوزارة المدعى عليها بنظر موضوع صدر فيه سند تملك من قبل جهة مختصة في حينه بإصدار مثل هذه السندات ، وقبل تنظيم هذا الأمر بموجب قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) وقانون السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني 2/1998 م ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة ؛ الأمر الذي ينحدر بالقرار المطعون فيه إلى درجة الانعدام الذي لا تلحقه أية حصانة في مواعيد رفع الدعوى ؛ الأثر المترتب على ذلك القضاء بقبول الدعوى شكلاً ، ومن ثم القضاء بعدم صحة القرار المطعون فيه لانعدامه .
|