أركان المسؤولية العقدية هي الخطأ ، والضرر ، وعلاقة السببية بينهما .
|
يحق للجهة الإدارية أن تنهي العقد الإداري الذي أبرمته مع المتعاقد معها بإرادتها المنفردة ودون أي خطأ من جانبها لدواعي المصلحة العامة ، وليس للطرف الأخر إلا الحق في التعويض ، إن كان له وجه ، وذلك على أساس المسؤولية العقدية بلا خطأ . بيد أن هذا الحق مشروط بتوافر أمرين : الأول : أن تجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء تحقيقاً للمصلحة العامة . والثاني : أن تتوافر في قرار الإنهاء كافة الشروط اللازمة لمشروعية الأعمال المبنية على سلطة تقديرية .
|
الحكم الصادر بعدم قبول طلب الحكم بعدم صحة قرار نقل المدعي شكلً لا يحول دون فحص مشروعيته بمناسبة نظر طلب تعويض الضرر المترتب عنه لاستقلال مناط دعوى عدم الصحة عن طلب التعويض .
|
إذا ثبت بطلان العقد نتيجة خطأ الإدارة فإن المطالبة بالتعويض من الجهة المدعى عليها تصبح حينها قائمة على أساس مسئوليتها التقصيرية ـ أركان المسؤولية التقصيرية هي : وجوب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .
|
أساس مسؤولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار غير مشروع ومشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر من القرار ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، بمعنى أن يكون هذا الضرر بسبب ذلك الخطأ .
|
جهة الإدارة لا تسأل عن القرارات التي تصدرها ؛ إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها ، أي أن يكون قرارها غير مشروع وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر ، وهذه العناصر الثلاثة يجب توافرها سواء أكان بصدد مسؤولية تعاقدية أو مسؤولية تقصيرية .
|
إن مسؤولية الدولة تقوم على أساس عناصر ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
|