استخلاص قيام المسؤولية وتوفر الظروف المخففة أو عدم توفرها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما بني استخلاصها على أسباب سائغة ومقبولة
|
إن عقد التأمين على الأشياء يبرز شخصين اثنين هما المؤمن والمؤمن له فإن تحققت مسؤولية المؤمن وفق وثيقة التأمين كان عليه وحده أداء مبلغ التأمين للمؤمن له وذلك بخلاف التأمين من المسؤولية الذي يبرز ثلاثة أشخاص وهو المؤمن والمؤمن له (المسؤول) والمضرور ففي هذه الحالة يكون لهذا الأخير مدينان شركة التأمين المؤمنة والمؤمن له (المسؤول) فيستطيع أن يرجع على أي منهما ليطالبه بالتعويض عن الضرر.
|
إن استخلاص قيام المسؤولية وثبوت عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير التعويض الجابر لذلك الضرر من إطلاقات محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان ذلك الاستخلاص سائغاً ويجد أصلاً في الثابت بالأوراق.
|
استعجال المحكمة الاستئنافية بالحكم قبل ورود التقرير الطبي الذي يثبت حالة الطاعن العقلية حتى تقف على مدى مسؤوليته الجنائية خطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع يوجبان النقض والإعادة.
|
التذرع بالقوة القاهرة المتمثلة في الغبار المثار من سير السيارات على الطريق والذي يدعي الطاعن في أنه حجب الرؤية عنه، أمر لا تنتفي به مسئوليته الجنائية عن الحادث.
|
- لئن كان يجوز لطرفي عقد المقاولة أن يتفقاً مقدماً على قيمة التعويض إذا أخل أحدهما بالتزامه كاتفاق رب العمل والمقاول على فرض غرامة تأخير إذا أخل الأخير بالتزامه في تسليم المباني في الميعاد المتفق عليه فإن الدائن في هذه الحالة لا يطلب منه إثبات وقوع الضرر ولا مقداره لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بذل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض الضرر ولا يعفي المدين إلا إثبات أن مبلغ التعويض المتفق عليه يفوق الضرر الذي أصاب الدائن وذلك منعاً لإثراء الدائن بلا سبب الأمر الذي لا يقره القانون.
_ لإلزام أي طرف بشيء ما لابد أن يكون هنالك مصدر قانوني لذلك الالتزام، والمدين بالضمان في عقد المقاولة هما المهندس المعماري والمقاول كل في حدود العمل الذي قام به وفقًا للعقد.
|
لقيام مسؤولية الناقل الجوي لابد من إثبات عناصر المسؤولية المعروفة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما مثلما اقتضت المادة { 204 } من قانون التجارة . ومن المستقر عليه أن تخضع هذه المسألة لتقدير محكمة الموضوع التي ينعقد لها الاختصاص وتهتدي في ذلك بشروط العقد وما يجري عليه العرف وقواعد العدالة.
|
الضرر هو الركن الأول الذي تقوم عليه المسؤولية وثبوته شرط لازم لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وهو لا يفترض وجوده لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي ويشترط فيه أن يكون محققاً أي قد وقع أو أنه سيقع حتماً في المستقبل ومجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض.
|
تقضي القواعد العامة بأن المستأجر الذي تسلم العين المؤجرة ولم تكن قد احترقت فإنه يجب عليه أن يردها غير محترقة، وأن المستأجر مكلف بالعناية بما يستأجر والمحافظة عليه كمحافظته على ماله، فكل ضرر يحصل بالمحل المؤجر على المستأجر إثبات أن لا يد له فيه كإهمال أو غيره وليس في هذا التكليف مما يخرج عن حد الطاقة إذ أن المحل تحت يده، ويسهل عليه القيام بمثل هذا الإثبات وذلك بخلاف المؤجر، فهو بعيد عن المحل وليس لديه ما يسمح له بمراقبته والعناية به، واتقاء ما يقع من مثل حوادث الحريق، وعليه يترتب على ذلك أن يعوض المستأجر صاحب العين عن جميع الأضرار التي أصابته ومنها دفع قيمة الإيجارات التي كانت على المؤجر.
|