إذا توصلت محكمة الجنايات إلى أن الجرم يتداوله وصفان قانونيان: جناية التسهيل في تعاطي المواد المخدرة، وجنحة حيازة وتعاطي المواد المخدرة وانتهت محكمة الجنايات إلى براءة الطاعن وآخرين من الجناية المنسوبة إليهم وإدانة الطاعن وآخرين بجنحة التعاطي للمواد المخدرة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنة والغرامة خمسمائة ريال فإن حكمها في الجنحة يكون معيباً بالبطلان في الإجراءات لأن الارتباط بين الجناية والجنحة تأثر عندما حكمت المحكمة بالبراءة في الجناية وأصبح الارتباط غير متماسك بقوة القانون.
|
لا تعتبر أقوال شريك على شريك آخر في جريمة تعاطي مخدرات بينة يمكن أن تؤسس عليها إدانة.
|
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة يدخل في سلطة المحكمة التقديرية، ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك متى كان استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت إليها ومن توفر قصد الاتجار أو عدم توافره سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
|
- صحة الحكم بالإدانة في جناية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وفق المادة (44/1) شريطة أن تكون المضبوطات من عداد المواد المبينة حصراً في الجداول أرقام (1و2و3و4) من المجموعة والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية.
- إثبات تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة لدى الطاعن ]نيترازيبا[ والتي لم ترد حصراً في الجداول المشار إليها لذلك فإن إدانة الطاعن بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار غير صحيح.
- قضاء المحكمة العليا ببراءة الطاعن من جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار يوجب إحالة جنحة المواد المخدرة إلى المحكمة الابتدائية حتى لا يفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي.
|
- يتضح من شروط المادة (66) من قانون مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية أنه يمكن تطبيق التدابير الاحترازية في غير حالات العود أو التكرار وفي غير حالة الحكم بإدانة المتهم.
- لئن كان نص المادة (66) من قانون مكافحة المخدرات، نصاً خاصاً إلا أنه لا يقيد النص العام الوارد في المادة (116/4) من قانون الجزاء والخاصة بعقاب المكرر، لاختلاف الغرض التشريعي لكل منهما.
|
استخلاص قصد الاتجار بالمخدرات من أدلة الدعوى وعناصرها المختلفة من صلاحية محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة أدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن تكون قد ألمت بها إلماما تاماً.
|