للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها العيوب القانونية التي كان يجب التعرض لها بواسطة محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالنظام العام.
|
لا يجوز التمسك بالدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة العليا ، وهو ليس متعلقاً بالنظام العام.
|
لا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة العليا ، والمقصود بالأسباب الجديدة في هذا المقام كل وجه للنعي على الحكم المطعون فيه بالنقض سواء في شكل طلب أو دفع وسيلة دفاع يثير أمام المحكمة العليا من جانب من يتمسك به وفي مواجهة من يحتج به عليه مسألة واقعية صرفه أو مسألة قانونية يخالطها واقع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
|
إذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة العليا تحكم فيها استناداً لنص المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
يجوز سماع شهود ادعاء لم يسبق سماع شهاداتهم لدى الادعاء العام حسبما يستفاد من صريح نص المادة(194) إجراءات جزائية.
|
لا مجال لتدخل المحكمة العليا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالمبالغة في التعويض يضحى مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أما المحكمة العليا.
|
إن النعي على الحكم المطعن فيه بأنه أوقع عقوبة قاسية على الطاعن لا يصلح أن يثار أمام المحكمة العليا التي تراقب صحة تطبيق القانون ولا يطعن أمامها في العقوبة إلا إذا جاءت مخالفة للقانون.
|
إن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في المواد الجزائية حق شخصي لمن صدر الحكم في حقه وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولما كان التوكيل الصادر من الطاعن إلى الموكل قد خصص ثم عمم وفي التخصيص لم ترد إشارة إلى المحكمة العليا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير صفة.
|
- إن الأثر النسبي للطعن بالنقض يعني أن الطعن ينقل للمحكمة العليا الحكم المطعون فيه دون سواه فيما قضى به مما كان مطروحاً على المحكمة المطعون في حكمها.
- لا يجوز إثارة مطاعن أمام المحكمة العليا لم يسبق أن أثيرت أمام محكمة الاستئناف.
|
يجب تقدير النفقة في الحد المعقول وللمحكمة العليا تخفيضها إذا وجدت فيها مغالاة.
|
مراعاة حالة الطاعن المالية وإمهاله شيئان تختص بهما محكمة الموضوع، وتقدير ذلك يرجع إليها ولا رقابة عليها من قبل المحكمة العليا.
|
إن تكييف محكمة الموضوع للفصل الذي أسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه يخضع لرقابة المحكمة العليا.
|
إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2/83 مقدار دية النفس للذكر، أما الأروش والجروح والإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية.
|
يلتزم القاضي عند البحث عن إرادة المتعاقدين بالقواعد القانونية ويكيف الوقائع التكييف القانوني الصحيح وهو غير مقيد بتكييف المتعاقدين ثم يرتب على هذا التكييف آثاره القانونية وهنا يكون ذلك خاضعاً لرقابة المحكمة العليا، حيث أنه يطبق القانون على الوقائع وتطبيق القانون من صميم الأعمال القانونية.أما المسائل التي لا تخضع لرقابة هذه المحكمة في تفسير العقد فهي تلك السلطة التقديرية التي للقاضي في الكشف عن إرادة المتعاقدين واستخلاصها من الوقائع الثابتة أمامه في الدعوى.
|
التكييف القانوني للوقائع يبقى دائمًا خاضعًا لرقابة هذه المحكمة بحسبانه من مسائل القانون، ويقصد بالتكييف القانوني بوجه عام إعطاء النزاع المطروح على المحكمة وصفاً قانونياً يسمح بإعمال قاعدة قانونية معينة عليه، ويتم ذلك عن طريق مقارنة الوقائع بمفترض القاعدة القانونية التي تراها المحكمة محتملة التطبيق على النزاع المعروض عليها فإذا ما تأكد وجود وقيام التطابق التام بين الوقائع المادية ومفترض القاعدة القانونية فإن الأثر القانوني لهذه القاعدة ينطبق بقوة القانون، ولا تلتزم المحكمة بالوصف الذي يضفيه الخصوم على وقائع النزاع بل هي ملتزمة بحكم وظيفتها بإسباغ التكييف القانوني السليم على تلك الوقائع. فالقاعدة في هذا الشأن أن تنزل المحكمة حكم القانون الذي يستجيب موضوعياً لمعطيات النزاع المطروح عليها.
|