إن استخلاص الوقائع وتقييم أدلة الإثبات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما قام حكمها على أدلة وقرائن متساندة في مجموعها ومؤدية عقلا إلى ما خلص إليه حكمها ولا ضرورة لمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في حد ذاتها وهذا النعي لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً حول تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
|
يفترض في الإجراءات أنها قد روعيت باستصحاب أن الأصل صحة الظاهر وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات ما يدعيه.
|
إن استخلاص الوقائع في الدعوى وتقدير الأدلة وتكييفها التكييف القانوني من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكفيلة بحمله.
|
لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما تستند إليه من أدلة في المعاملات التجارية لما هو مقرر من حرية الإثبات في المواد التجارية إذ يجوز إثبات التصرف القانوني إذا كان تجارياً بالبينة والقرائن و بكافة طرق الإثبات وهذا ما نصت عليه المادة 3 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90.
|
لئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير الوقائع في الدعوى فإن ذلك الحق يرد عليه الكثير من القيود من ذلك أن المحكمة ملزمة باحترام القواعد الموضوعية والإجرائية في الإثبات التي تحدد طريق الإثبات ولذا يجب على المحكمة ألا تكون عقيدتها إلا بناء على عناصر الإثبات التي قدمت لها وفقاً للقانون وطبقاً للإجراءات المنظمة له.
|
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها فإنه يجب أن يشتمل الحكم في ذاته على ما يفيد أن المحكمة محصت الأدلة المعروضة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى.
|
لمحكمة الموضوع أن تقم فضاءها على ما تستخلصه من أي دليل وليس للطاعن أن يناقش دليلاً أو قرينة معينة على حده طالما كانت باقي الأدلة المقدمة في الدعوى تكفي في مجموعة للتواصل إلى نتيجة التي خلص إليها الحكم.
|
على المدعى إثبات دعواه بما يقدمه من أدلة يفترض فيها الايجابية ولمحكمة الموضوع السلطة والحرية في تقييم الأدلة ووزن البيانات واستخلاص واقعة الدعوى ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها لواقعه الدعوى سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
|
- إن استخلاص الواقع في الدعوي وتقدير الدليل ووزن البينات من إطلاقات محكمه الموضوع ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه مأخذه من الأوراق ويمنع التدخل طالما بنت محكمة الموضوع حكمها على أسباب سائغة موضوعية وقادرة على حمل قضائها .
- ثبوت التعسف في استعمال الحق ، وثبوت المسؤولية التقصيرية بأركانها الثلاثة خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما ، يوجب التعويض.
|
من المقرر أن المدعى هو المكلف قانوناُ بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها.
|
إن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم كان الإثبات على من يدعي خلاف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً أو مدعى عليه فيتعين على الدائن إثبات المديونية فإن فعل تعين على المدين إثبات سداده المديونية.
|
إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقوم فيها من أدلة ومستندات والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه من سلطة قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله.
|
إن تكييف المحكمة لعقد العمل وما استخلصته من الأدلة وما انتهت إليه لذلك من تقدير وللتعويض على اعتبار أن فصل المطعون ضده كان تعسفياً فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً حول استخلاص الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
|
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من الأدلة وقرائن الأحوال التي يكمل بعضها بعضاً مما يؤدي في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها.
|
تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأي شك يتعين أن يفسر لصالح المتهم، وأن الشهادة السماعية لا تصلح أساساً للإدانة.
|
عدم بيان محكمة الموضوع دور الطاعنة في الجريمة والدليل على اقترافها لها يوجب نقض الحكم جزئياً والقضاء ببراءتها.
|
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فيما تنتهي إليه قناعتها إذا كان ما استندت إليه له أصل في أوراق الدعوى، وطالما أن الحكم المطعون فيه جرى تسبيبه بشكل صحيح وناقش الأدلة المطروحة مناقشة قانونية سليمة فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال منه.
|
استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلها أن تكون عقيدتها في الدعوى من أي دليل تطمئن إليه وتطرح ما يخالف ذلك لأن وزن البينة وتقديرها دون معقب عليها من اختصاص محكمة الموضوع.
|
لأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون الأدلة الأخرى، بل يكفي أن تكون الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
|
إذا تعرضت محكمة الموضوع بالتفصيل في حكمها للأدلة القولية والمستندية المتمثلة في تخطيط الحادث وحملت المسئولية للمتهم الأول فلا مجال لهذه المحكمة في نقض ذلك، ولا تجوز إثارته أمامها حيث إن كل ذلك في سلطة محكمة الموضوع.
|
إن استخلاص الوقائع في الدعوى وتكييفها وتقدير الدليل فيها هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة وتكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.
|
استخلاص الواقع في الدعوى وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله.
|
إن استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا التي هي محكمة قانون في المقام الأول متى كان استخلاصها سائغاً وله اصل ثابت بالأوراق وقد بنى الحكم المطعون فيه إدانته للطاعن تحت المادة (96) مقروءة مع المادة (283) من قانون الجزاء على أدلة سائغة تكفي لحمل الإدانة.
|
يقتصر نطاق السلطة التقديرية للقاضي على تقدير الدليل وتحديد مدى قوته في الاقتناع ولا مجال لها من حيث تحديد أسلوب التنقيب عن الدليل وكيفية تقديمه لأنه يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة عرضت وأتيحت مناقشتها في المحاكمة.
|
تقدير الأدلة والبراهين وقبولها ورفضها من اختصاص محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف محكمة الموضوع.
|
إن تمييز البينات وقبولها وردها إلى غير ذلك هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا.
|
إذا لم تلتفت المحكمة إلى دفاع الطاعن لجهة أن العقد صوري ولم تطالبها بالبينة يكون حكمها مستوجباً للنقض.
|
يجب على قاضي الموضوع أن يبني حكمه على قواعد الإثبات فإنه لا يملك تأسيس حكمه على خلافها ويجب عليه أن يستنبطها من القانون استناطاً سليماً، فإن قضى بما يخالفها كان مخطئاً في القانون.
|
إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان استخلاصها سائغاً وكافياً لحمل ما انتهت إليه من قضاء.
|
لا توجد قواعد قانونية تنظم الإثبات بصفة عامة حتى يمكن بناء الأحكام عليها ولذا فإن الأحكام العامة التي يعول عليها في أداء الشهادة هي قواعد الإثبات في الفقة الإسلامي، وذلك عملاً بإحكام النظام الأساسى للدولة ولا يحول ذلك دون الاسترشاد بأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها، كما لا يحول دون الاستناد إلى الاجتهادات القضائية المستقرة في ظل عدم وجود نصوص قانونية تنظم المسألة محل النظر إلا أن ذلك مشروط بأن تتفق هذه النصوص أو هذه الاجتهادات مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم المعاملات والإثبات.
|