مجال تطبيق القانون الزمني يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تمت تحت سلطانه ، أي في الفترة من تاريخ العمل به حتى تاريخ إلغائه ، ولا يسري على الماضي ، ولا يمس المراكز الذاتية التي نشأت قبل صدوره ، إعمالاً لقاعدة استقرار المراكز القانونية التي نشأت في ظل قاعدة تنظيمية بحيث تظل تلك المراكز الذاتية منتجة لكافة آثارها القانونية .
|
قانون الأراضي ولائحته التنفيذية كانا قد منحا وزارة شؤون الأراضي ، والتي أصبح مسماها وزارة الإسكان ، ثم وزارة الإسكان والكهرباء والمياه ، اختصاصين في شأن ملكية الأراضي : الاختصاص الأول : نظر الطلبات الخاصة بملكية الأفراد والمشار إليها في المواد (12 و 13 و 14 و 17) من قانون الأراضي وما يقابلها من مواد في اللائحة التنفيذية لقانون الأراضي ـ الاختصاص الثاني : الفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الأراضي عن طريق اللجنة المركزية التي يعينها الوزير في ديوان عام الوزارة أو لجان الأراضي المحلية ، تبعاً لموقع الأرض موضوع النزاع ـ المشرع رفع عن المحاكم القضائية واللجان الإدارية المشار إليها بالنص ، والتي كانت قائمة قبل تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية ، اختصاص الفصل في المنازعات الداخلة في اختصاصاتها وأسند إياه إلى المحاكم المختصة ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية والذي بدأ العمل به في 1/6/2001 م ، ثم ألزم تلك المحاكم و اللجان بالتصرف فيما لديها من دعاوى أو دعاوى وطلبات على النحو الآتي : بالنسبة للمحاكم : بإحالة الدعاوى المرفوعة أمامها حتى قبل 1/6/2001 م إلى المحاكم المختصة المنشأة طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية بحالتها وبغير رسوم . وبالنسبة للجان : باستمرار تلك اللجان في نظر الدعاوى والطلبات المرفوعة إليها قبل تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية ؛ أي قبل 1/6/2001 م حتى يتم الفصل في هذه الدعاوى والطلبات ـ اعتباراً من (1/6/2001 م) لا تختص هذه اللجان بنظر الدعاوى والطلبات التي ترفع إليها ـ الذي يختص بنظرها هو المحكمة المختصة تبعاً للطبيعة القانونية للخصومة ـ نشاط اللجان في مجال الفصل في المنازعات كان هو الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام قانون الأراضي ، والفصل في المنازعات هو في الأساس من اختصاص القضاء ، ومن ثم نقل المشرع هذا الاختصاص إلى القاضي الطبيعي له .
|
من القواعد المسلم بها قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ـ مفاد هذه القاعدة أنه بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ، فإنه يفترض علم أي شخص به ، ويطبق على الناس كافة ويصبح ملزماً لهم من التاريخ المحدد لنفاذه ، ولا يجوز لأحد أن يتخلص من تطبيق حكم القانون عليه بحجة أنه لم يعلم بصدوره ـ على هذا جرت المادة (8) من قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة 1973 م والمادة (10) من قانون الجريدة الرسمية رقم (4) لسنة 1973 م ـ نصوص قانون محكمة القضاء الإداري التي استند إليها الحكم قد تم نشرها في الجريدة الرسمية بعددها رقم 660 الصادر بتاريخ 1/12/1999 م ـ النعي بعد ذلك بعدم العلم بأحكام القانون يكون غير صحيح قانوناً .
|
قضاء هذه المحكمة جرى على التسليم بأن المشرع عهد إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة (10) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) دون سواها بالنظر في مدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة ـ لا شأن للمحاكم الأخرى بذلك مهما اختلفت أنواعها ودرجاتها ، وبالتالي فهي مطالبة بتطبيق القوانين واللوائح السارية ، ولا يحق لها مجرد الامتناع عن تطبيقها طالما أن النصوص المذكورة جاءت صريحة في تعيين المحكمة المختصة بالنظر في دستورية القوانين واللوائح .
|
ربط المشرع بين نشاط لجنة قبول المحامين والقضاء العادي ولاسيما الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المحاماة ، فجعل المحامي يحلف اليمين أمام الدائرة الاستئنافية المذكورة ويطعن في قرارات رفض قيده بالجداول أمام هذه الدائرة ، كما تختص بنظر الطعن في الجزاءات التأديبية التي تصدرها لجنة قبول المحامين ـ لما كانت القاعدة أن القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة القضائية الواحدة يجب أن تكون موحدة من مبتداها وحتى انتهائها ، وكان المشرع أناط بلجنة قبول المحامين الفصل في الخلاف الذي قد يثار بين المحامي وموكله بخصوص قيمة الأتعاب ، وقد حدد المشرع العقد المحرر بين المحامي وموكله والذي يمثل الأساس والمصدر الرئيسي لما يتلقاه أو يلزم به كل من أطراف العقد ، ومن ثم يكون الاختصاص بحسم النزاع بشأنه من اختصاص المحاكم المدنية ، وينحسر عن اختصاص محكمة القضاء الإداري .
|
- ينظم قانون نزع الملكية للمنفعة العامة حالة نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين ، ويتطلب لإعمال أحكامه المتعلقة بتقرير التعويض ضرورة توافر أمرين : الأول : وجود حق ملكية . الثاني : أن تكون هذه الملكية منصبة على العقارات والأراضي .
- القضاء الإداري المقارن مستقر على أساس عدم مسؤولية الدولة عن القوانين ، إلا أنه في سلطنة عمان ؛ فإن تقرير المبدأ المذكور يجد صداه وأثره ضمن نطاق تشريعي هو ما جاء به نص المادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري ، من عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو بالأوامر السلطانية .
|
من المسلم به أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وصفها إنما يخضع لرقابة القضاء ، باعتباره تعبيراً لما يقصده أصحاب الشأن ، وأن تكييف القرارات الصادرة في شؤون الموظفين إنما يكون على أساس حقيقة القرار وما اتجهت إرادة جهة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستخدمة في صياغته ، وأنه يستدل على ذلك بالظروف والملابسات التي سبقت أو عاصرت صدور القرار المطعون فيه ، حتى ولو تكشفت الغاية من القرار في بعض الأحيان بعد إصداره ـ الظروف والملابسات التي عاصرت قرار نقل المدعي لم تستهدف تحقيق المصلحة العامة التي تمثل ركن الغاية من القرار الإداري .
إن التطبيق السليم لنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية يتطلب أن تكون قرارات نقل الموظفين ـ نوعياً أو مكانياً ـ مستهدفة تحقيق المصلحة العامة واقعاً وقانوناً ، وأن تخضع تلك القرارات لرقابة هذه المحكمة لتتبين حقيقة ما تهدف تلك القرارات إلى تحقيقه ـ عدم مراعاة ذلك يترتب عليه الحكم بعدم صحة القرار لانطوائه على جزاء مقنع .
|
يجوز لأصحاب العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة الاعتراض على التعويض الذي تم تقديره لعقاراتهم ويقدم الإعتراض إلى اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة (6) من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة خلال (30) يوماً من انتهاء مدة عرض الكشوف التي تضمنت حصر وتقدير العقارات ، على أن يكون الاعتراض مبنياً على وجود خطأ في التقدير ـ للجنة المذكورة أن تقرر عدم قبول نظر الاعتراض لمخالفته أحكام القانون ـ في هذه الحالة يكون قرارها نهائياً ـ أما إذا قررت اللجنة قبول نظر الاعتراض فإنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض ـ أجاز المشرع التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة بعد نظر الاعتراض إلى وزير ديوان البلاط السلطاني أو وزير البلديات الإقليمية حسب الأحوال ، وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار ، ويكون القرار الصادر بالفصل في التظلم نهائياً واجب النفاذ .
|
إن قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) أصبح نافذاً وساري التطبيق على الموظفين الموجودين في الخدمة في 1/1/2006 م بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم (11/2005) بتاريخ 25/5/2005 م ـ إن تزامن قرار احالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن القانوني مع نفاذ القانون الجديد يجعل القانون الذي تمارس الإدارة سلطاتها في ظله هو الواجب التطبيق ـ بإصدار الوزارة قرارها بإحالة المدعي للتقاعد اعتباراً من 1/1/2006 م أصبح من هذا التاريخ في عداد المتقاعدين وليس الموظفين ، يطبق عليه القانون الصادر بالمرسوم السلطاني (8/80) وهو الساري والمطبق في تاريخ بلوغه السن القانوني للإحالة للتقاعد في 31/12/2005 م وهو آخر يوم له كموظف ـ القانون المذكور لم ينص على استحقاق الموظف المحال للتقاعد أي مكافأة مالية ـ أثر ذلك الحكم برفض الدعوى .
|
أقرت المادة (31) من قانون الحاماة وجوب رفع الدعوى من محام إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني بالنسبة للدعاوي المدنية والتجارية والضريبية دون الدعاوي الإدارية – لم توجب المادة (10) من قانون محكمة القضاء الإداري توقيع محام على عريضة الدعوى الابتدائية على نحو ما هو مقرر بالمادة (17) بالسبة للاستئناف – مؤدي – لايشترط لرفع الدعوى أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الإداري توقيع محام على عريضة الدعوى – تطبيق.
|
مدى تطابق نص قانون ما مع النظام الأساسي للدولة يعود الاختصاص بنظره للهيئة المنصوص عليها في المادة (10) من قانون السلطة القضائية – لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري النظر في مدى تطابق نص قانون ما مع النظام الأساسي للدولة أو الامتناع عن تطبيق ذلك النص – تطبيق.
|
- استناداً إلى كتاب التبليغ الوارد من معالي وزير ديوان البلاط السلطاني بتاريخ 1/ 6/ 2002 م إلى سعادة المستشار رئيس المحكمة فان حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – يحفظه الله – قد أصدر أمره السلطاني بإضفاء حصانة على أعمال وزارة الداخلية تعصمها من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بأي طريق من طرق الطعن وذلك لاعتبار هذه الأعمال من أعمال السيادة التي تخرج عن إختصاص المحكمة طبقاً للمادة (7) من قانون محكمة القضاء الإداري.
- أوضح الأمر السلطاني المذكور أن أعمال وزارة الداخلية المعتبرة من أعمال السيادة لا تشمل دعاويالموظفين بوزارة الداخلية التي تختص بها المحكمة طبقاً لقانونها.
- السلطة المقررة للقضاء في شأن تقرير ما يعني من أعمال السيادة وما لا يعني منها لا تمنع الجهة المختصة في الدولة من أن تتدخل من جانبها لخلغ صفة السيادة على بعض الأعمال الإدارية لتخرجها بالتبعية من ولاية القضاء.
- يعتبر الأمر السلطاني الذي قضي بتصنيف" أعمال وزارة الداخلية" من أعمال السيادة التي لا يجوز النظر فيها من قبل محكمة القضاء الإداري وفقاً للمادة (7) من قانون المحكمة من القوانين المعدلة للاختصاص وبالتالي يسري بأثر مباشر على ما لم يكن قد حجز للحكم فيه من الدعاوي طبقاً للمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية – تطبيق.
|
يعتبر الأمر السلطاني الذي قضي بتصنيف" أعمال وزارة الداخلية" من أعمال السيادة التي لا يجوز النظر فيها من قبل محكمة القضاء الإداري وفقاً للمادة (7) من قانون المحكمة من القوانين المعدلة للاختصاص وبالتالي يسري بأثر مباشر على ما لم يكن قد حجز للحكم فيه من الدعاوي طبقاً للمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية – تطبيق.
|