إن تحديد رابطة العمل ، وتحديد الأجر والملتزم به هو من صميم عمل المحكمة ، أما الخبرة المحاسبية فتكون تالية لتحديد هذه الرابطة مع الطاعنة وليس مع غيرها وهو ما لم تقرره المحكمة قبل إحالة المأمورية إلى الخبير إن كان لذلك مقتضى .
|
من واجبات العامل أن يؤدي الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة وأن يتفرغ لأداء العمل المنوط به بمقتضى عقد العمل فلا يجوز له أن يأتي عملاً آخر يتعارض مع العمل المتفق عليه ولا يجوز له العمل لدى الغير.
|
إن علاقة العمل بمفردها لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون طلب المطعون ضده بحقوقه إذ كفل القانون للعامل الضمان الكافي لحفظ حقه واستمراره في عمله دون أية خشية مما قد يبدر من جانب صاحب العمل من ردة فعل فيما لو أنه طالب بحقه .
|
إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل للمحكمة أو قضي ببراءته ، ففي هذه الحالات يجب إعادته إلى العمل بحسب الأصل ، فإذا رفض صاحب العمل عُد ذلك الرفض فصلاً تعسفياً.
|
- أيّاً كان التكييف لأساس القوة الملزمة للائحة العمل والجزاءات فإنه لا خلاف بين أصحاب النظريات القضائية والفقهية على إلزامية اللائحة الجزائية على العامل ، وتتدرج العقوبات التي يجوز توقيعها على العامل من أبسطها وانتهاء بالفصل من الخدمة كأقصى عقوبة ، والفصل التأديبي هو الذي يستند إلى وقائع محددة مؤثمة طبقاً للائحة الجزاءات وتنطوي على مخالفة تأديبية تصح أن تكون محلاً للمؤاخذة التأديبية ، ولهذا يكون الفصل التأديبي هو العقوبة المهنية التي ينالها العامل في عمله وتنتهي بها رابطة العمل ويكون توقيعها مقيداً بضوابط وإجراءات التأديب المقررة في اللائحة .
- إن الاستفزاز الذي يبرر اعتداء العامل على صاحب العمل أو على رئيسه بما يخرجه عن دائرة العقاب هو الذي يكون على درجة من الشدة تدفع الشخص العادي في مثل الظروف المماثلة إلى ارتكاب مثل ما ارتكبه العامل ، وأن يكون رد العامل على الاعتداء مناسباً وهذه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغا ويجد أصلاً في الثابت بالأوراق.
|
كلما نشب خلاف بين صاحب العمل والعامل حول العجز أو تقدير العمر كان من الأوفق حسمه عن طريق لجنة طبية تشكل في وزارة الصحة وتكون قراراتها نهائية.
|
إذا كانت الدعوى الجزائية ما تزال في مرحلة التحقيق لدى الشرطة ولم تتم إحالتها بعد إلى المحكمة من قبل الادعاء العام ومن ثم فالمتهم ما زال مفترضاً فيه البراءة ، لذلك فإن فصله غير مبرر وموجب للتعويض بناءً على ما ورد من وقائع وبينات
|
تنازل العامل عن تكملة العلاج لا يحول بينه وبين المطالبة بحقه في التعويض ، والتنازل المدعى به مخالف لنص المادة (3) من قانون العمل التي جاءت واضحة في جعل كل شرط أو إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن قانون العمل باطلة إذا كانت مخالفة لأحكامه.
|
يجوز وفقاً للنص المادة 31 من قانون العمل نقل العامل إلى عمل دائم يغاير العمل المتفق عليه بشرطين: الأول ألا يختلف العمل المسند للعامل عن عمله الأصلي اختلافاً جوهرياً ومن قبيل هذا الاختلاف تكليف العامل بعمل يقل عن عمله الأصلي من الناحية الفنية أو الأدبية وقد جاء هذا الشرط بصريح نص المادة المذكورة، والثاني عدم المساس بحقوق العامل المالية وهذا الشرط رغم أنه لم يرد صراحة بنص المادة الملمح إليها إلا أنه يجد أصلاً في القواعد العامة إذ أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز تعديله إلا بإرادتهما.
|