توقيع مسودة الحكم المطعون فيه من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أصدرته يبطله لمخالفة المادة(212) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
إن المشرع وعلى الرغم من أنه أوجب إيداع مسودة الحكم عند النطق به عقب انتهاء المرافعة خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به وفقاً لنص المادة (170) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إيداعها خلال هذه المدة .
|
- لا يكفي مجرد النطق بالحكم للكشف عن الأسباب التي بني عليه حتى يتسنى لمن يضار من الحكم أن يستأنف خلال القيد الزمني المحدد قانوناً.
- إذا أخلت المحكمة بواجبها ولم تودع مسودة حكمها في تاريخه فإن هذا بالتأكيد يؤثر سلباً على مدة استئناف هذا الحكم ولو قصد المشرع ترك هذا الأمر للمحكمة تودعه متى شاءت لتقرر من النصوص مما يجعل مدة الاستئناف ترتبط بذلك، فتحسب المدة من تاريخ إيداع المسودة وليس من تاريخ النطق بالحكم.
|
¬- مسودة الحكم التي يقع البطلان بعدم توقيعها من رئيس المحكمة هي مسودة الحكم الأصلية، أما مسودة الحكم بعد الطباعة لا يترتب على عدم توقيعها البطلان.
- ما ذكره الادعاء العام ليس صحيحاً إذ إنه أورد نص المادة (173) في حين أن المادة (170) هي التي ترتب البطلان للحكم إن لم يوقعه رئيس الجلسة وأعضاء المحكمة والحكم المعني بذلك هو مسودة الحكم الأصلية والتي يجب أن توقع من قبل هيئة المحكمة وإلا كان الحكم باطلاً أما نسخة الحكم بعد طباعته فإنه لا يترتب على عدم توقيعها من قبل رئيس المحكمة البطلان ، وهذا ما أوردته المادة (173) إذ لم ترتب البطلان بذلك السبب بل نصت على التعويض على المتسبب في التأخير وذلك بعد مضي مدة العشرة أيام التي نصت عليها المادة بإيداع الحكم فيها.
|
خلو مسودة الحكم من توقيع الرئيس وأعضاء الجلسة، أثره البطلان لتعلقه بالنظام العام.
|
وجوب الاحتفاظ بمسودة الحكم الممضى عليها بملف الدعوى . أثر مخالفة ذلك . حكم مشوب بالبطلان وفى حكم المعدوم . علة ذلك . المسودة هي الحجة الوحيدة على موافقة القضاة الذين اشتركوا في المداولة على الحكم . وأن الحكم أقيم على الأسباب المدونة به .
|
عدم توقيع مسودة الحكم إلا من اثنين من القضاة الذين شاركوا في الحكم وتخلف الرئيس عن التوقيع يشكل عيباً في الإجراءات يبطله استناداً إلى نص المادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية، والعنعنة في توقيع الأحكام مسودة ونسخاً أصلية لا تجوز قانوناً.
|
إذا لم يصدر الحكم بالبراءة، يكون باطلاً إجرائياً إذا تخلف شرط توقيع رئيس المحكمة شخصياً على النسخة الأصلية للحكم وفقاً للمادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
إذا لم يصدر الحكم بالبراءة، يكون باطلاً إجرائياً إذا تخلف شرط توقيع رئيس المحكمة شخصياً على النسخة الأصلية للحكم وفقاً للمادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
يمكن للطاعن أن يطلب مسودة الحكم قبل طبعه للأطلاع على أسبابه وعلى المحكمة ألا تمانع من ذلك.
|
أوجب القانون أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه وموقعة من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته فلا يكون لها قيمة إلا بهذا التوقيع، لأنه يضفي عليها الصفة القانونية ويجعلها حجة على الغير، وخلو الحكم من التوقيع من أحد قضاة الهيئة التي أصدرته يجعله كالمعدوم.
|