لمحكمة الموضوع الولاية التامة في تكوين عقيدتها من أي دليل ترتكز إليه وله أصله الثابت في الأوراق وليس عليها الرد على كل شاردة وواردة في الدفاع الموضوعي طالما يستفاد الرد عليها ضمناً من حصيلة القضاء وطالما أن الحكم قد بني على أدلة سائغة وساق أسباباً كافية لحمل قضائه
|
استخلاص قيام المسؤولية وتوفر الظروف المخففة أو عدم توفرها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما بني استخلاصها على أسباب سائغة ومقبولة
|
إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرض على الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف الأشد على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص (المادة31 من قانون الجزاء).
|
تعديل محكمة الموضوع وصف التهمة إلى القتل قصداً لا يعني بطلان إجراءات التوقيف الاحتياطي ما دام الإجراء عند اتخاذه كان صحيحاً ويتفق ونص القانون
|
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كل أقوالهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دامت قد اقتنعت بما ذهبت إليه وأوردت دليلها فيه
|
إن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية من سلطة محكمة الموضوع إلا أن تكييف الفعل بأنه خطا أو غير خطأ يخضع لرقابة محكمة النقض.
|
لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها فإنه يجب أن يشتمل الحكم في ذاته على ما يفيد أن المحكمة محصت الأدلة المعروضة عليها وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى.
|
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي لم تتبع كل حجج الخصوم وترد عليها استقلالاً إذ إن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل حجة تخالفها.
|
لمحكمة الموضوع الحرية التامة في تفسير المستندات وسائرالمحررات وصولاً إلى الكشف عن أراء الطرفين.
|
المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص مشروعية أو عدم مشروعية فصل العامل عن العمل من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
|
ليس من شأن محكمة الموضوع تنبيه الأطراف الإيضاح تفاصيل دعاويهم وتكملة النواقص في بياناتها مما يندرج في خط تصحيح مسار دفوعهم ، كما ليس من حقها القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
|
إن تقدير أدلة الصورية مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع لتعلقها بفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا وذلك بشرط أن يدلل على وجودها أو نفيها بقرائن وأدلة سائغة تؤدي في العقل والمنطق إلى ما انتهت إليه.
|
- لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب حجم الضرر المادى والمعنوي إعمالاً لنص المادة(158) من قانون الجزاء.
- الجدل الموضوعي حول السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا.
|
لمحكمة الموضوع الحرية في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة حسبما رسخت في عقيدتها بطريق الاستنتاج والاستقراء لكافة "الأدلة" والقرائن المطروحة مادام ذلك سليماً ومتفقاً مع العقل والمنطق.
|
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من الأدلة وقرائن الأحوال التي يكمل بعضها بعضاً مما يؤدي في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها.
- لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير العقوبة ولا رقابة عليها من المحكمة العليا إلا إذا تجاوزت الحد الأقصى أو نزلت عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
|
إن المادة (58) من قانون الجزاء خولت السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض المناسب دونما شطط أو مغالاة حسب ظروف كل واقعة وملابساتها ولا تتدخل المحكمة العليا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
|
لمحكمة الموضوع أن تقضي بجمع العقوبات دون إدماغها على ضوء الظروف والملابسات التي تطرح أمامها شرط ألا تتعدى العقوبة الموقعة على المتهم مرة ونصف العقوبة المحددة للجريمة الأشد.
|
النعي على محكمة الموضوع بعدم التنبيه على المحكوم عليه مما أجرته من تعديل في وصف التهمة ومادة الاتهام لا وجه له ما دام التعديل كان لصالحه.
|
- لقاضي الموضوع الصلاحية في تقدير التعويض المناسب عن جميع الأضرار حسب ظروف كل واقعة وملابساتها دون شطط أو مغالاة.
- لا مجال لتدخل المحكمة العليا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالمبالغة في التعويض يضحى مجرد جدل موضوعي لا تجوز إثارته أما المحكمة العليا.
|
عدم بيان محكمة الموضوع دور الطاعنة في الجريمة والدليل على اقترافها لها يوجب نقض الحكم جزئياً والقضاء ببراءتها.
|
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فيما تنتهي إليه قناعتها إذا كان ما استندت إليه له أصل في أوراق الدعوى، وطالما أن الحكم المطعون فيه جرى تسبيبه بشكل صحيح وناقش الأدلة المطروحة مناقشة قانونية سليمة فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال منه.
|
- طالما أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه فإن ذلك من سلطتها ولا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها.
- إن الدفوع الشكلية المتعلقة بمصلحة الخصوم والتي لا تهم النظام العام يسقط حق التمسك بها إذا لم يدفع بها أمام محكمة الموضوع.
|
تقدير العقوبة في الحدود المقررة بالقانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشددة أو مخففة يدخل في سلطتها الموضوعية، ولا يقبل من الطاعن المجادلة في تقديرها ما دامت تلك العقوبة هي العقوبة المقررة قانوناً.
|
استخلاص الواقع في الدعوى وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الدليل ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله.
|
إن مسألة حسن النية أو سوءها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع نهائياً فمتى قالت هذه المحكمة أن التهمة ثابتة على المتهم فمعنى ذلك أنها رجحت جانب سوء النية عنده، وليس للمحكمة العليا بعد ذلك مراقبتها فيما قررته بهذا الشأن.
|
- لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ولا رقابة عليها في ذلك ما دام الدليل الذي أخذت به مقبولاً قانوناً، ولها كذلك ذات السلطة في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها وفي تقدير أقوال الشهود والأخذ منها بما يطمئن إليه وجدانها طالما أنها لم تخرج عن مضمون ما شهدوا به وطالما أنها أقامت قضاءها في ذلك كله على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمله.
- لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها، وللمحكمة أن تأخذ بالشهادة السماعية إذ هي جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وهي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وللمحكمة أن تستهدي بما ورد من أقوال الشهود بمحضر التحقيق وأمام الخبير كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
- يجوز إثبات قيام شركة الواقع بكافة طرق الإثبات ما دام استخلاص المحكمة لها كان سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
|
تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة الصورية ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا ما دامت الوقائع تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإذا كانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ما يكفي لنفي الصورية فإنها ليست في حاجه بعد ذلك لسماع شهود لإثبات أو نفي هذه الصورية.
|