الوكالة الصادرة لمكتب محاماة تجعل كل محامٍ يعلم لدى هذا المكتب مقبول أمام المحكمة العليا طالما أنه مسموح له بالترافع أمامها.
|
كل محام يعمل لدى المكتب الواقع توكيله مقبول أمام المحكمة العليا طالما أنه مسموح له بالترافع أمامها.
|
كل محام يعمل لدى المكتب الواقع توكيله يكون مقبولا أمام المحكمة العليا، ويعتبر وكيلاً عن الطاعن طالما أنه مجاز للترافع أمام المحكمة العليا.
|
الوكالة الصادرة لمكتب محاماة تخول كل محام يعمل بهذا المكتب بالترافع أمام المحكمة العليا.
|
الوكالة الصادرة لمكتب محاماة تجعل كل من يعمل لدى هذا المكتب مقبولاً للترافع أمام المحكمة العليا.
|
يكون الطعن أمام المحكمة العليا غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة طالما جاءت الأوراق خاليةً من أي توكيل من المحامي الموكل في الطعن للمحامي الذي وقع صحيفة الطعن وذلك استناداً إلى المادة 244 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
|
لئن كان المحامي الذي تقدم بالطعن ووقع على صحيفة أسبابه مقبولاً لدى المحكمة العليا فإن التوكيل الصادر له من الطاعنة جاءت عبارته أولا بصيغة العموم ثم اقتصر على أمور محددة دون أي تفويض للترافع أمام المحكمة العليا مما يكون معه الطعن غير مقبول شكلاً لتقديمه من غير ذي صفة.
|
إذا لم تتضمن عبارات الوكالة الطعن بطريق النقض يكون الطعن مقدم من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
|
اصطحاب المتهم محامياً للدفاع عنه، جوازي ومتروك تقديره لشخص المتهم حسبما يؤخذ من المادة(74) من قانون الإجراءات الجزائية.
|
التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا من محام مقبول لديها في الميعاد بتوكيل لم يخصص فيه إجازة الطعن بطريق النقض يجعله غير مقبول شكلاً، للتقرير به من غير ذي صفة.
|
ليس بالضرورة أن يقدم المحامي الذي يعمل في مكتب ضمن فريق من المحامين توكيلاً منفصلاً طالما أنه من المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا ويعمل في ذات المكتب الذي وكله الطاعن.
|
التقرير بالطعن وتوقيع الأسباب من محام لم يقدم سند وكالته عن المحكوم عليه واستناداً إلى تفويض من محام آخر ليس له سند وكالة يكون مقدما من غير ذي صفة ويتوجب رده شكلاً.
|
إذا كان الطعن مرفوعاً من غير الادعاء العام يجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة العليا، ومؤدى ذلك أن يكون ذلك المحامي وكيلاً عن الطاعن بموجب سند وكالة خاص أو بموجب سند وكالة تتسع عباراته للتوكيل بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
|
إن أمر اصطحاب محام يدافع عن الطاعن في جناية جعله المشرع أمراً جوازياً، ويحتاج إلى طلب من المتهم.
|
إن المادة (31) من قانون المحاماة وإن كانت قد قضت بعدم جواز رفع الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال إلا عن طريق محام، وساوت في هذا الشأن بين الشركات والمؤسسات والأفراد، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً لمخالفة هذا الحكم.
|
- حددت المادة (26) من قانون المحاماة الأعمال النظيرة بأنها الوظائف الفنية في القضاء والادعاء العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
- إن القيد في جدول المحامين ينشئ مركزاً قانونياً، فإن هذا الإنشاء لا يكون إلا من يوم صدور قرار اللجنة باستيفاء طالب القيد للشروط التي يتطلبها القانون، وليس له أثر رجعي مما لازمه على أن يبدأ حساب مدة السنوات السبع من تاريخ القيد.
|